‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫(أ) القيررام علررى نحررو مررنظم‪ ،‬بد ارسررة معاملررة االشررخاص المحرررومين مررن ح رريتهم فرري أمرراكن االحتجرراز علررى‬ ‫النح ررو المح رردد ف رري الم ررادة (‪ )3‬بغي ررة القي ررام‪ ،‬اذا ل ررزم اآلم ررر بتعزي ررز حم ررايتهم م ررن التع ررذيب وم ررن ض ررروب‬ ‫المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬ ‫(ب) تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع االشخاص المحرومين من حرريتهم‬ ‫ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬ ‫(ج) تقديم اقتراحات ومالحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع‪.‬‬ ‫يعتمد التأثير الوقائي الذي تحدثه زيارة أماكن االحتجاز على انتظام هذه الزيارات ومتابعتها‪ ،‬ولهذا تفوض‬ ‫اآلليات الوقائية الوطنية في اجراء زيارات منتظمة لكل األماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم ووضرع‬ ‫التوصيات‪.‬‬ ‫ نطاق الوالية‪ ،‬حيث تقضي بأن تمنح اآلليات الوقائية الوطنية السلطة – على األقل لعمل مايلي‪-:‬‬‫▪ الفحص المنتظم لمعاملة االشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن االحتجاز‪.‬‬ ‫▪ وضع التوصيات وارسالها إلى السلطات المعنية لتحسن أدائها‪.‬‬ ‫▪ تقديم المقترحات والمالحظات بشأن مشروعات القوانين المحلية‪.‬‬ ‫ُويعرف البروتوكول االختياري أماكن االحتجاز التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم تعريفاً‪ ،‬حيث تشمل‪:‬‬ ‫▪ أقسام الشرطة‪.‬‬ ‫▪ مراكز قوات األمن‪.‬‬ ‫▪ مراكز ما قبل المحاكمة‪.‬‬ ‫▪ سجون الحبس االحتياطي‪.‬‬ ‫▪ السجون التي تضم االشخاص الصادر ضدهم أحكام السجن‪.‬‬ ‫▪ مراكز األحداث‪.‬‬ ‫▪ مراكز المهاجرين‪.‬‬ ‫▪ مناطق العبور (الترانزيت) في المطارات الدولية‪.‬‬ ‫▪ مراكز طالبي اللجوء‪.‬‬ ‫▪ مؤسسات العالج النفسي‪.‬‬ ‫▪ أماكن االحتجاز اإلداري‪.‬‬ ‫▪ أي مكان حخر يحرم فيه األشخاص من حريتهم‪.‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3