-8منح األشخاص ذوي اإلعاقة مزيدا من الحماية من خالل تغليظ العقوبات بحق من يرتكبون جرائم ضد ذوي
اإلعاقة ،كاإلهمال والهجر والخطف واالغتصاب والقتل غير العمد.
ثالثا :إقرار المجلس القضائي تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية الصادرة بمقتضى المادة ( )13مـن نظــام
التفتيــش على المحاكم النظامية رقـم ( )43لسنـة 2015م ،التي بدأ العمل بها منذ 13آب 2015م .48وجاء في
التعليمات أنه يجرى التفتيش على أعمال القضاة في مكاتب جهاز التفتيش القضائي أو في مكان عمل القاضـي،
وترفع تقارير التفتيش السنوية عن أعمال القضاة قبل بداية شهر أيار من كل ع ــام ،كما يتم تقييم قضاة التفتيش
والقضاة المعارين والمبعوثين والقضاة الذين يقومون بأعمال غير قضائية للمجلس القضائي أو من ينتدبه وبالطريقة
التي يراها مناسبة.
وبالرغم من اإليجابيات السابق ذكرها ،إال أن مشروع القانون تضمن بعض النصوص التي من شأنها التأثير سلبا في
ضمانات المحاكمة العادلة ،وأهمها:
-2تضمين مشروع القانون نصا يجرم اإلضرابات المهنية والعمالية تحت مسمى إعاقة النظام العام؛ إذ نصت
المادة ( /183مكررة) من مشروع القانون المعدل على ما يأتي:
كل موظف أو مستخدم ،عاما كان أو خاصا ،امتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلب معين،
أو حرض على ذلك في المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور يعاقب بالحبس مدة
دينار إلى مائتي دينار.
ا
ثالثة أشهر أو بالغرامة من خمسين
وتعتبر الخدمات التي تؤديها مؤسسة يتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه
والهاتف والتعليم والقضاء والنقل ِمن الخدمات العامة أو األساسية.
ويضاعف الحد األعلى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو االمتناع من شانه أن يعرض حياة الناس أو
أمنهم لخطر يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس ،أو في قطع الطريق العام والميادين والساحات
العامة.
60