‫‪ -8‬منح األشخاص ذوي اإلعاقة مزيدا من الحماية من خالل تغليظ العقوبات بحق من يرتكبون جرائم ضد ذوي‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬كاإلهمال والهجر والخطف واالغتصاب والقتل غير العمد‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬إقرار المجلس القضائي تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية الصادرة بمقتضى المادة (‪ )13‬مـن نظــام‬ ‫التفتيــش على المحاكم النظامية رقـم (‪ )43‬لسنـة ‪2015‬م‪ ،‬التي بدأ العمل بها منذ ‪ 13‬آب ‪2015‬م‪ .48‬وجاء في‬ ‫التعليمات أنه يجرى التفتيش على أعمال القضاة في مكاتب جهاز التفتيش القضائي أو في مكان عمل القاضـي‪،‬‬ ‫وترفع تقارير التفتيش السنوية عن أعمال القضاة قبل بداية شهر أيار من كل ع ــام‪ ،‬كما يتم تقييم قضاة التفتيش‬ ‫والقضاة المعارين والمبعوثين والقضاة الذين يقومون بأعمال غير قضائية للمجلس القضائي أو من ينتدبه وبالطريقة‬ ‫التي يراها مناسبة‪.‬‬ ‫وبالرغم من اإليجابيات السابق ذكرها‪ ،‬إال أن مشروع القانون تضمن بعض النصوص التي من شأنها التأثير سلبا في‬ ‫ضمانات المحاكمة العادلة‪ ،‬وأهمها‪:‬‬ ‫‪ -2‬تضمين مشروع القانون نصا يجرم اإلضرابات المهنية والعمالية تحت مسمى إعاقة النظام العام؛ إذ نصت‬ ‫المادة (‪ /183‬مكررة) من مشروع القانون المعدل على ما يأتي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫كل موظف أو مستخدم‪ ،‬عاما كان أو خاصا‪ ،‬امتنع عن العمل بهدف الضغط لتحقيق مطلب معين‪،‬‬ ‫أو حرض على ذلك في المؤسسات التي تقدم خدمات عامة أو أساسية للجمهور يعاقب بالحبس مدة‬ ‫دينار إلى مائتي دينار‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثالثة أشهر أو بالغرامة من خمسين‬ ‫‪‬‬ ‫وتعتبر الخدمات التي تؤديها مؤسسة يتصل نشاطها بمرفق خدمي كالرعاية الصحية والكهرباء والمياه‬ ‫والهاتف والتعليم والقضاء والنقل ِمن الخدمات العامة أو األساسية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫ويضاعف الحد األعلى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو االمتناع من شانه أن يعرض حياة الناس أو‬ ‫أمنهم لخطر يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس‪ ،‬أو في قطع الطريق العام والميادين والساحات‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪60‬‬

Select target paragraph3