-3إيقاع العقوبات المجتمعية بديال للعقوبات السالبة للحرية ،وتتمثل هذه العقوبات في الطلب من المحكوم عليه
في بعض الجرائم البسيطة خدمة المجتمع ،كالخدمة في أماكن إيواء كبار السن أو البلديات أو غيرها؛ إذ تنص
المادة ( )27من مشروع القانون على "أنه إذا حكم على شخص بالحبس مدة ال تزيد على سنة ،فيجوز
للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول الحبس إلى منفعة عامة إذا اقتنعت بأن العمل بالنفع العام عقوبة كافية
للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص؛ وذلك وفقا للقيود والشروط التي يحددها قاضي تطبيق العقوبات".
-4إلغاء كلمة (الشاقة) من نص المادة ( )14من القانون أينما وردت في القانون ،ويعتبر تبرير اإللغاء مهما
بشكل خاص؛ حيث جاء فيه أن السياسة العقابية في األردن تراعي معايير حقوق اإلنسان الدولية ،التي تعد
اإلشغال الشاقة بموجبها وضمن المنظومة العقابية ال وجود لها ،وانما أشغال مالئمة مع وضع المحكوم عليه.
-5إعادة صياغة نص المادة ( )20من القانون بتحديد حد أعلى لألشغال الشاقة واالعتقال المؤبدين ،بحيث
أصبحت ( )30سنة ،كما عدل الحد األعلى لألشغال الشاقة واالعتقال المؤقتين لتصبح ( )20سنة بدال من
( )15سنة.
-6تعديل المادة ( )308المتعلقة بوقف المالحقة القضائية للجاني في جرائم االعتداء على العرض؛ فقد تم تعديل
أحكام الفقرة (أ) منها بحيث لم تعد تشمل جميع جرائم االعتداء على العرض ،وانما اقتصرت على الجرائم التي
يجري بموجبها وقف المالحقة القضائية إذا أبرم عقد زواج صحيح بين مرتكبها والمعتدى عليها .كما شمل
التعديل الجرائم المنصوص عليها بالمواد اآلتية )282( :المتعلقة بجريمة الزنا ،و( )1/294الخاصة بمواقعه
أنثى (غير زوجة) لم تكمل الثامنة عشرة من عمرها ،و( )1/298الخاصة بجريمة هتك العرض ،و()1/304
الخاصة بفض بكارة البنت البِكر عن طريق الخداع بوعد الزواج التي يتجاوز عمرها ( )18عاما ،وتعديل
أحكام الفقرة ( )3من النص أعاله بحيث تستعيد النيابة العامة حقها في مالحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ
العقوبة إذا انتهى الزواج بطالق المرأة دون سبب مشروع قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ إبرام عقد
الزواج.
-7استحداث نص المادة ( )330مكررة لمعالجة ظاهرة إطالق العيارات النارية أو األسهم النارية أو المفرقعات
دون ترخيص في المناسبات واألفراح ،بحيث تكون العقوبة الحبس لمدة ال تقل عن شهر والغرامة ()200
دينار ،أما إذا نجم عن ذلك فعل إيذاء فإن العقوبة تكون حينئذ الحبس مدة ال تقل عن سنة ،واألشغال إذا نجم
عن الفعل بتر أو استئصال عضو أو تشويه أو إجهاض امرأة حامل.
59