.5ملا كانت املادة رقم ( )4من قانون اجلن�سية لعام 1963وتعديالته قد ن�صت على �أنه“ :يعترب ال�شخ�ص بحرينياً:
�أ� -إذا ولد يف البحرين �أو خارجها وكان �أبوه بحرينياً عند تلك الوالدة .ب� -إذا ولد يف البحرين �أو خارجها
وكانت �أمه بحرينية عند والدته ،على �أن يكون جمهول الأب �أو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانوناً”.
.6يت�ضح جلي ًا �أنه ا�ستنادًا �إىل مبد�أ امل�ساواة الوارد يف الد�ستور ،وما ت�ضمنته �أحكام اتفاقية الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ف�إن تفعيل �أحكام االتفاقية يلزم اتخاذ التدابري الت�شريعية املنا�سبة التي حتظر التمييز
�ضد املر�أة والتي من �ضمنها �إمكانية منح املر�أة اجلن�سية التي تتمتع بها لأبنائها مع �إمكانية و�ضع �ضوابط تنظم
هذا املنح من دون الإخالل بجوهره.
.7لذا ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أنه من ال�ضروري �إجراء التعديل الالزم على املادة رقم ( )4من قانون اجلن�سية
البحرينية لعام 1963وتعديالته ليكون مبقت�ضاه حق للمر�أة البحرينية يف منح اجلن�سية لأبنائها ولي�صبح
الن�ص متما�شيا مع ما ورد من �أحكام يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي هي جزء
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚوغري م�شوب ب�شبهة عدم الد�ستورية وفقا
ل�سنة ،2002
بقانون رقم ()5
من الت�شريع الوطني مبوجب املر�سوم
اﻧﺴﻨﺎمأبنائها اجلن�سية التي حتملها ال
ﻟﺤﻘﻮقاملر�أة يف منح �
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔإغفال �أن حق
الد�ستور ،من دون �
ملا ق�ضت به ��ملادة رقم ( )18من
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦش�أن.
إ�سالمية يف هذا ال�
بال�شريعة ال
املبادئ املتعلقة
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ـ
يتعار�ض جملة وتف�صيال معﻟﻌﺎم
.8
14
�إىل جانب ذلك ف�إن املجل�س الأعلى للمر�أة قد �أو�ضح يف تقرير حكومة مملكة البحرين الثالث املق َّدم �إىل اللجنة
املعنية بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة املن�ش�أة مبوجب اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة (� ،)CEDAWأن املجل�س يعمل حاليا مع ال�سلطات املعنية كافة ليعجل بالنظر يف م�شروع قانون جديد
للجن�سية يهدف لتحقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف م�س�ألة اجلن�سية وفق �ضوابط ومعايري مو�ضوعية حتفظ
حقوق هذه الفئة ،وال تتعار�ض مع �سيادة الدولة ،حتى يت�سنى النظر يف �سحب التحفظ الوارد على الفقرة ( )2من
املادة رقم ( )9من االتفاقية عند �صدور قانون جديد للجن�سية ي�سمح ب�سحب مثل هذا التحفظ . 14
للمزيد :التقرير الدوري الثالث املقدم من مملكة البحرين �إىل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة – 21دي�سمرب – 2011وثيقة رقم
(.)CEDAW/C/BHR/3
55