‫‪ .9‬اجلدير بالذكر �أنه خالل اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل وعند مناق�شة تقرير اململكة حول �أو�ضاع حقوق الإن�سان‬ ‫املقدم يف اجلولة الثانية (مايو ‪ )2012‬فقد ت�ضمن تقرير الفريق العامل املعني باال�ستعرا�ض ما يقارب �أربع (‪)4‬‬ ‫تو�صيات مفادها �ضرورة �إجراء التعديل الالزم على قانون اجلن�سية لي�ضمن الأبناء احل�صول على جن�سية الأم‬ ‫البحرينية على قدم امل�ساواة مع الرجل‪ ،15‬وقبالة ذلك فقد �أو�ضحت اململكة يف معر�ض ردها على تلك التو�صيات‬ ‫�أنها حتظى بالدعم والقبول و�أنه جترى �صياغة قانون لتعديل قانون اجلن�سية احلايل‪.16‬‬ ‫‪ .10‬مع التنويه �أن هذا املنح �سوف ي�ؤدي لتاليف العديد من امل�شكالت التي يعانيها �أبناء املر�أة البحرينية �سواء كانوا‬ ‫من �آباء جمهويل اجلن�سية �أو ال جن�سية لهم �أو كانوا من �آباء يحملون اجلن�سية الأجنبية ولكن لظروف تقت�ضيها‬ ‫ال�ضرورة والتما�سك الأ�سري يتحتم الأمر منحهم جن�سية الأم البحرينية‪.‬‬ ‫‪ .11‬من هذا املنطلق فقد ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أهمية تعديل ن�ص املادة رقم (‪ )4‬كما ورد يف قانون اجلن�سية‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ال�شخ�ص بحرينياً‪� :‬أ‪� -‬إذا ولد يف‬ ‫“يعترب‬ ‫النحو التايل‪:‬‬ ‫البحرينية لعام ‪ 1963‬وتعديالته لي�صبح الن�ص على‬ ‫خارجها وكانت �أمه‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقالبحرين �أو‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ �إذا ولد يف‬ ‫تلك الوالدة‪ .‬ب‪-‬‬ ‫البحرين �أو خارجها وكان �أبوه بحرينياً عند‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔأبيه قانوناً”‪.‬‬ ‫تثبت ن�سبته ل‬ ‫ﻟﻌﺎملأب �أو مل‬ ‫بحرينية عند والدته‪ ،‬على �أن يكون جمهول ا‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫‪ .12‬كما اقرتحت ا�ستحداث مادة جديدة يف القانون يكون ن�صها كما يلي‪“ :‬مينح �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من‬ ‫�أجنبي حال ما �أعلنت رغبتها يف ح�صول �أبنائها على اجلن�سية البحرينية‪ ،‬وفقاً لل�ضوابط التالية‪� :‬أ‪� -‬أن‬ ‫تكون الأم بحرينية عند والدة االبن‪ .‬ب‪� -‬أن يكون لالبن �إقامة م�شروعة وم�ستمرة يف مملكة البحرين ملدة‬ ‫(‪� )10‬سنوات على الأقل �أو (‪� )5‬سنوات �إذا كان الأب عربي اجلن�سية �أو �سنة واحدة على الأقل �إذا كانت جن�سية‬ ‫الأب لدولة من دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية‪ .‬ج‪ -‬موافقة الأب كتابة على ح�صول ابنه القا�صر‬ ‫اجلن�سية البحرينية‪ ،‬وي�ستثنى من هذا ال�شرط �أبناء املر�أة البحرينية املطلقة �أو يف حالة وفاة الأب �أو فقده‬ ‫الأهلية القانونية‪ .‬د‪ -‬يجوز لالبن حال بلوغه �سن الر�شد االحتفاظ باجلن�سية البحرينية �أو التنازل عنها‪.‬‬ ‫ويف جميع الأحوال‪ ،‬يجوز للملك منح �أبناء املر�أة البحرينية املتزوجة من �أجنبي اجلن�سية البحرينية دون‬ ‫التقيد بال�ضوابط الواردة يف هذه املادة”‪.‬‬ ‫‪ 15‬للمزيد‪ :‬تقرير الفريق املعني العامل باال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل ‪ -‬مايو‬ ‫وثيقة رقم (‪.)A/HRC/21/6‬‬ ‫‪  16‬للمزيد‪ :‬تقرير مملكة البحرين ب�ش�أن التو�صيات اخلتامية لال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل يف ‪� 13‬سبتمرب ‪( 2012‬مت �إجراء تعديل على التو�صيات يف ‪� 12‬أكتوبر ‪- )2012‬‬ ‫وثيقة رقم (‪.)A/HRC/21/6/Add.1/Rev.1‬‬ ‫‪- 2012‬‬ ‫التو�صيات الواردة يف البنود �أرقام‬ ‫‪56‬‬ ‫(‪- )115-142( ،)115-140( ،)115-95( ،)115-75‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3