‫�أوال��� :‬مقرتح حول تعديل قانون اجلن�سية البحرينية لعام ‪ 1963‬وتعديالته‪ ،‬ب�ش�أن منح املر�أة البحرينية‬ ‫حقا م�ساو ًيا للرجل فيما يتعلق بجن�سية �أبنائها‬ ‫مقرتحا حول تعديل قانون اجلن�سية البحرينية لعام ‪ 1963‬وتعديالته‪ ،‬ب�ش�أن منح املر�أة‬ ‫‪ .1‬قدمت امل�ؤ�س�سة الوطنية‬ ‫ً‬ ‫البحرينية حقا م�ساو ًيا للرجل فيما يتعلق بجن�سية �أبنائها‪ ،‬وي�أتي هذا املقرتح ملربرات د�ستورية وقانونية‪ ،‬ذلك‬ ‫�أن د�ستور مملكة البحرين وبالتحديد يف املادة رقم (‪ )18‬منه جاءت لتن�ص �صراحة على �أن‪“ :‬النا�س �سوا�سية‬ ‫يف الكرامة الإن�سانية‪ ،‬ويت�ساوى املواطنون لدى القانون يف احلقوق واحلريات والواجبات العامة‪ ،‬ال متييز‬ ‫بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو اللغة �أو الدين �أو العقيدة”‪ ،‬وهو ما يعني �أن الد�ستور الذي يعد �أ�سا�س‬ ‫النظام القانوين يف الدولة جاء م�ؤكد ًا �أن املواطنني ب�إطالقهم �سواء كانوا رجاال �أو ن�سا ًء مت�ساوون يف احلقوق‬ ‫واحلريات كافة‪ ،‬ال متييز بينهم يف ذلك ب�سبب اجلن�س �أو الأ�صل �أو الدين �أو اللغة �أو العقيدة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ملا كانت املادة رقم (‪ )37‬من الد�ستور تق�ضي حك ًما باعتبار االتفاقيات الدولية متى ما ُ�صدِّ ق عليها �أ�صبحت جز ًءا‬ ‫من الت�شريع الوطني كونها ُ�صدِّ قت بالأداة الد�ستورية (القانون) ال�صادر عن ال�سلطة الت�شريعية مبجل�سيهما‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫النواب وال�شورى‪ ،‬وعليه ف�إن اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (‪ )CEDAW‬التي ان�ضمت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ (‪ )5‬ل�سنة‬ ‫�إليها مملكة البحرين مبوجب املر�سوم بقانون رقم‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمأ�سي�سه جز ًءا من‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق على ما �سبق ت�‬ ‫‪ 2002‬تعد بناء‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫الت�شريعات الوطنية النافذة‪.‬‬ ‫‪ .3‬حيث �إن املادة رقم (‪ )1‬من ذات االتفاقية وامل�شار �إليها �سلفا قد عربت عن �أنه‪“ :‬يعني م�صطلح (التمييز‬ ‫�ضد املر�أة ) �أيّ تـفرقة �أو ا�ستبعاد �أو تقييد يتم على �أ�سا�س اجلن�س ويكون من �آثاره �أو �أغـرا�ضه النيل من‬ ‫االعرتاف للمر�أة‪ ،‬على �أ�سا�س ت�ساوي الرجل واملر�أة ‪ ،‬بحقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية‬ ‫واالقت�صادية واالجتماعية والثـقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان �آخر‪� ،‬أو �إبطال االعرتاف للمر�أة بهذه احلقوق‬ ‫�أو متتعها بها وممار�ستها لها بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية”‪.‬‬ ‫‪  .4‬و�أردفت املادة رقم (‪ )2‬من ذات االتفاقية وجوب �أن‪�� :‬تـ�شجب الدول الأطراف جميع �أ�شكال التميـيز �ضد‬ ‫املر�أة وتوافق على �أن تـنتهج ‪ ،‬بكل الو�سائل املنا�سبة ودون �إبطاء ‪� ،‬سيا�سة الق�ضاء على التميـيز �ضد املر�أة‬ ‫‪ ،‬وحتقيقاً لذلك‪ ،‬تـتعهد بالقيام مبا يلي‪� :‬أ‪ .‬جت�سيد مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف د�ساتريها الوطنية‬ ‫�أو تـ�شريعاتها املنا�سبة الأخرى‪� ،‬إذا مل يكن هذا املبد�أ قد �أدمج فيها حتى الآن‪ ،‬وكفالة التحقيق العملي لهذا‬ ‫املبد�أ من خالل القانون والو�سائل املنا�سبة الأخرى‪ .‬ب‪ .‬اتخاذ املنا�سب من التدابري التـ�شريعية وغريها ‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك ما يقت�ضيه الأمر من جزاءات‪ ،‬حلظر كل متيـيز �ضد املر�أة”‪ .‬وجاء يف املادة رقم (‪ )9‬الفقرة (‪ )2‬من‬ ‫االتفاقية ‪ -‬التي حتفظت عليها اململكة ‪ -‬والتي تن�ص على �أن‪“ :‬متنح الدول الأطراف املر�أة ح ًقا م�ساو ًيا حلق‬ ‫الرجل فيما يتعلق بجن�سية �أطفالها”‪.‬‬ ‫‪54‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3