‫‪ .5‬ملا كانت املادة رقم (‪ )4‬من قانون اجلن�سية لعام ‪ 1963‬وتعديالته قد ن�صت على �أنه‪“ :‬يعترب ال�شخ�ص بحرينياً‪:‬‬ ‫�أ‪� -‬إذا ولد يف البحرين �أو خارجها وكان �أبوه بحرينياً عند تلك الوالدة‪ .‬ب‪� -‬إذا ولد يف البحرين �أو خارجها‬ ‫وكانت �أمه بحرينية عند والدته‪ ،‬على �أن يكون جمهول الأب �أو مل تثبت ن�سبته لأبيه قانوناً”‪.‬‬ ‫‪ .6‬يت�ضح جلي ًا �أنه ا�ستنادًا �إىل مبد�أ امل�ساواة الوارد يف الد�ستور‪ ،‬وما ت�ضمنته �أحكام اتفاقية الق�ضاء على جميع‬ ‫�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ف�إن تفعيل �أحكام االتفاقية يلزم اتخاذ التدابري الت�شريعية املنا�سبة التي حتظر التمييز‬ ‫�ضد املر�أة والتي من �ضمنها �إمكانية منح املر�أة اجلن�سية التي تتمتع بها لأبنائها مع �إمكانية و�ضع �ضوابط تنظم‬ ‫هذا املنح من دون الإخالل بجوهره‪.‬‬ ‫‪ .7‬لذا ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى �أنه من ال�ضروري �إجراء التعديل الالزم على املادة رقم (‪ )4‬من قانون اجلن�سية‬ ‫البحرينية لعام ‪ 1963‬وتعديالته ليكون مبقت�ضاه حق للمر�أة البحرينية يف منح اجلن�سية لأبنائها ولي�صبح‬ ‫الن�ص متما�شيا مع ما ورد من �أحكام يف اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة التي هي جزء‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚوغري م�شوب ب�شبهة عدم الد�ستورية وفقا‬ ‫ل�سنة ‪،2002‬‬ ‫بقانون رقم (‪)5‬‬ ‫من الت�شريع الوطني مبوجب املر�سوم‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمأبنائها اجلن�سية التي حتملها ال‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقاملر�أة يف منح �‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔإغفال �أن حق‬ ‫الد�ستور‪ ،‬من دون �‬ ‫ملا ق�ضت به ��ملادة رقم (‪ )18‬من‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦش�أن‪.‬‬ ‫إ�سالمية يف هذا ال�‬ ‫بال�شريعة ال‬ ‫املبادئ املتعلقة‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫يتعار�ض جملة وتف�صيال معﻟﻌﺎم‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪14‬‬ ‫�إىل جانب ذلك ف�إن املجل�س الأعلى للمر�أة قد �أو�ضح يف تقرير حكومة مملكة البحرين الثالث املق َّدم �إىل اللجنة‬ ‫املعنية بالق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة املن�ش�أة مبوجب اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز‬ ‫�ضد املر�أة (‪� ،)CEDAW‬أن املجل�س يعمل حاليا مع ال�سلطات املعنية كافة ليعجل بالنظر يف م�شروع قانون جديد‬ ‫للجن�سية يهدف لتحقيق امل�ساواة بني املر�أة والرجل يف م�س�ألة اجلن�سية وفق �ضوابط ومعايري مو�ضوعية حتفظ‬ ‫حقوق هذه الفئة‪ ،‬وال تتعار�ض مع �سيادة الدولة‪ ،‬حتى يت�سنى النظر يف �سحب التحفظ الوارد على الفقرة (‪ )2‬من‬ ‫املادة رقم (‪ )9‬من االتفاقية عند �صدور قانون جديد للجن�سية ي�سمح ب�سحب مثل هذا التحفظ ‪. 14‬‬ ‫للمزيد‪ :‬التقرير الدوري الثالث املقدم من مملكة البحرين �إىل اللجنة املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة – ‪ 21‬دي�سمرب ‪ – 2011‬وثيقة رقم‬ ‫(‪.)CEDAW/C/BHR/3‬‬ ‫‪55‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3