.2ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن البند �أعاله واملت�ضمن معاقبة كل من يقوم بت�صوير احلوادث املرورية يف الأماكن العامة،
وذلك للتبعات التي قد ت�ؤديها هذه الأفعال من احتمالية ن�شر هذه ال�صور �أو الأ�شخا�ص �أ�صحاب العالقة باحلادث
يف مواقع التوا�صل االجتماعي من دون �أخذ الإذن الالزم ،ف�ضال عما ي�سببه التجمهر ب�سبب الت�صوير يف مكان
احلادث من �إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية وتعطيل حركة ال�سري ،ومن دون م�صادرة حلق و�سائل الإعالم وال�صحف
من تغطية مثل هذه الأخبار� ،أنه قد ورد يف حمله ،وال�س ًيما �أن املر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976ب��إ�صدار
قانون العقوبات وتعديالته مل يت�ضمن حكما ليجرم ذات الفعل� ،إال �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى وجوب ا�ستثناء و�سائل
الإعالم (املرخ�صة) فقط دون غريها ومنحها احلق يف الوجود يف مكان احلادث املروري وتغطيته �إعالميا.
خام�سا :االقرتاح بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 350مكررا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم
ً
بقانون رقم ( )15ل�سنة 1976
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم ( 350مكررا) �إىل
قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )15ل�سنة ،1976الذي ن�صت املادة امل�ستحدثة فيه على �أن:
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
“يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔمن ال�صور”.
من ت�شبه باجلن�س الآخر ب�أي �صورة
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
.2
حيث �أكدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق ومن حيث املبد�أ مع املبادئ والأ�س�س والغايات القانونية والواقعية التي يرمي
�إليها االقرتاح بقانون من خالل �أهمية �إيجاد ت�شريع يجرم الأفعال وال�سلوكات التي تتعار�ض والنظام العام �أو
رئي�سا للت�شريع ،وذلك ح�سب ما قررته املادة ( )2من الد�ستور.
ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها م�صد ًرا ً
.3
كما ت�ؤكد �أهمية �أن تكون هنالك ت�شريعات تنظم �أو تعالج �أو جترم �أي �أفعال �أو �سلوكات ت�سهم يف احلفاظ على
النظام العام والآداب العامة ،يف الأحوال التي ت�شكل تلك الأفعال �أو ال�سلوكات ظاهرة جمتمعية بارزة ت�ستلزم
التدخل الت�شريعي ،ليكون فيه حينه الت�شريع لي�س على نحو العقاب لغر�ض الردع ،بل حتى ملعاجلة تلك الظاهرة
بنواحيها املختلفة.
.4
�إذ �إنه لي�س هناك من �شك من حيث املبد�أ يف �أن الت�شبه باجلن�س الآخر هو من ال�سلوكات التي تخالف النظام
العام والآداب العامة يف الدولة التي يلزم �أن تواجه بت�شريع يجرمها� ،إال �أنها ويف ذات الوقت �أفعال يجب �أن تعالج
من جوانب ج�سمانية �أو نف�سية لل�شخ�ص املتهم فيها بجرمية الت�شبه.
45