‫‪ .13‬فيما يتعلق باملادة الأخرية رقم (‪ )20‬التي تن�ص على �أن‪� “ :‬أ‪ -‬يكون للمفت�شني‪ ،‬من موظفي الهيئة‪ ،‬الذين‬ ‫يعينهم الرئي�س التنفيذي للقيام ب�أعمال التفتي�ش والتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون والأنظمة‬ ‫واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له‪ ،‬ال�صالحيات الآتية‪ -1 :‬دخول �أماكن العمل ومكاتب التوظيف‬ ‫وغريها من املحال ذات ال�صلة‪ -2 .‬االطالع على ال�سجالت املتعلقة بالعمال الأجانب‪ -3 .‬التحقق من‬ ‫ت�صاريح العمل وهوية العمال الأجانب‪ -4 .‬طلب البيانات وامل�ستندات واملعلومات الالزمة من �أ�صحاب العمل‬ ‫ومكاتب التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية‪ .‬ب‪ -‬يجب على �أ�صحاب العمل ومكاتب‬ ‫التوظيف �أو ممثليهم �أو امل�سئولني عن �إدارتهم الفعلية عدم �إعاقة مفت�شي الهيئة يف �أداء مهاهم‪ ،‬و�أن يزودهم‬ ‫بامل�ستندات والبيانات واملعلومات ال�صحيحة والالزمة لأداء مهاهم�� ،‬وذلك خالل مدة منا�سبة يحددوها‪.‬‬ ‫ج‪ -‬يكون للموظفني الذين يخولهم وزير العدل باالتفاق مع الوزير �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وذلك‬ ‫بالن�سبة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال‬ ‫وظائفهم‪ .‬وحتال املحا�ضر املحررة بالن�سبة لهذه اجلرائم �إىل النيابة العامة بقرار من الرئي�س التنفيذي‬ ‫للهيئة”‪ .‬حتيل امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها ب�ش�أن هذه املادة �إىل ذات الر�أي املذكور يف املادة رقم (‪ ،)17‬وذلك لتعلق‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚب�أحكام املر�سوم بقانون رقم‬ ‫عدم الإخالل‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮالتالية‪“ :‬مع‬ ‫املادة املاثلة ب�إجراء التفتي�ش‪ ،‬كما ترى �إ�ضافة العبارة‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ال�ضبط الق�ضائي” يف‬ ‫لعمل م�أموري‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاملنظمة‬ ‫اجلنائية وتعديالته‬ ‫(‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات‬ ‫ال�ضبط الق�ضائي الواردة يف‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔم�أموري‬ ‫‪ 2015‬ـاملنظمة لعمل‬ ‫الن�صو�ص القانونية‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫م�ستهل املادة‪ ،‬وذلك حتى ال تت�ضارب ﻟﻌﺎم‬ ‫املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته مع م�شروع القانون حمل‬ ‫البيان‪.‬‬ ‫راب ًعا‪ :‬االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم (‪ )45‬من القانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون املرور‬ ‫‪�  .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون بتعديل املادة رقم (‪ )45‬من القانون رقم (‪)23‬‬ ‫ل�سنة ‪ 2014‬ب�إ�صدار قانون املرور‪ ،‬الذي جاء فيه على �أن‪“ :‬ي�ضاف �إىل ن�ص املادة (‪ )45‬من قانون املرور ال�صادر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )23‬ل�سنة ‪ ،2014‬بند جديد برقم (‪ ،)25‬على النحو التايل‪ - 25 :‬ت�صوير حادث مروري ون�شره‬ ‫�إلكرتون ًيا‪ ،‬وي�ستثنى من ذلك و�سائل الإعالم”‪.‬‬ ‫‪44‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3