.9ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية الوطنية �أن املادة و�إن كانت يف جوهرها تنظم الإجراءات الواجبة االتباع يف حال ورود
�شكوى تتعلق بانتهاك حقوق العامل� ،إال �إن البند (ب) قد جاوز حدود التنظيم وم�س باخل�صو�صية التي كفلها
د�ستور مملكة البحرين للم�ساكن يف املادة رقم ( )25والتي تن�ص على �أن “ :للم�ساكن حرمة ،فال يجوز
دخولها �أو تفتي�شها بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون ،وبالكيفية
املن�صو�ص عليها فيه” ،هذا بالإ�ضافة �إىل ن�ص املادة رقم ( )17من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم ( )56ل�سنة � ،2006إذ ن�صت املادة
على �أنه� “:أ .كذلك ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص ،على نحو تع�سفي �أو غري قانوين ،للتدخل يف خ�صو�صياته
�أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته ،وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه و�سمعته .ب .من حق كل
�شخ�ص �أن يحميه القانون من هذا التدخل �أو امل�سا�س” .وبطبيعة احلال ،ين�صرف �أثر البند (ب) �إىل ما يليه
من بنود جانبت جميعها ما ت�ضمنته املعايري الدولية والت�شريعات الوطنية متمثلة يف الد�ستور يف تعديها على
احلماية املمنوحة للأفراد يف حمل �سكنهم.
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اجلهة الق�ضائية واكت�سب الطابع الإداري� ،إال
اﻟﺴﻨﻮيجهة غري
كان قد �صدر عن
.10من جانب �آخر ،ف�إن �إجراء التفتي�ش و�إن
اﻧﺴﻨﺎممن خالل البحث واال�ستق�صاء
ﻟﺤﻘﻮقك���ف احلقيقة
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔيهدف �إىل
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ التحقيق الذي
�أنه يف طبيعته يعترب عمال من �أعمال
يتمتعون ب�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي
امل�شار �إليهم
2015أن ـاملفت�شني
خا�صة ،كما �
يف حمل منح له القانون حرمة
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
ﻟﻌﺎم
الذين ت�سري عليهم مواد و�أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية
وتعديالته املنظمة لعمل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي.
.11كما يالحظ �أن البند (ج) قد �أقام قرينة قانونية �ضد �صاحب املنزل م�ؤداها �سالمة ما ت�ضمنته �شكوى العامل
يف حال عدم موافقة �صاحب املنزل على تفتي�ش مكان �سكن العمل ،وال مراء �أن ثمة �شبهة د�ستورية تكتنف
هذه القرينة� ،إذ ال عالقة �سببية بني عدم املوافقة على تفتي�ش مكان العامل الكائن داخل منزل �صاحب العمل
و�سالمة ال�شكوى ،فقد تكون ثمة اعتبارات تقود �صاحب املنزل �إىل التم�سك بعدم التفتي�ش ومنها الإ�ساءة �إىل
�سمعته الأدبية والتعدي على خ�صو�صيته.
.12ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �إعادة مراجعة املادة �أعاله ب�شكل ال يتعار�ض مع حق الفرد يف خ�صو�صية وحرمة مكان
�سكنه واملكفول له مبوجب الت�شريعات الوطنية واملواثيق الدولية ،وذلك ب�أال يعطى حق العامل يف الت�أكد من
�سالمة �شكواه الأولوية على اخل�صو�صية التي �أ�ضفاها امل�شرع على مكان ال�سكن ،ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام
املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته يف هذا ال�ش�أن.
43