‫‪ .9‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية الوطنية �أن املادة و�إن كانت يف جوهرها تنظم الإجراءات الواجبة االتباع يف حال ورود‬ ‫�شكوى تتعلق بانتهاك حقوق العامل‪� ،‬إال �إن البند (ب) قد جاوز حدود التنظيم وم�س باخل�صو�صية التي كفلها‬ ‫د�ستور مملكة البحرين للم�ساكن يف املادة رقم (‪ )25‬والتي تن�ص على �أن‪ “ :‬للم�ساكن حرمة‪ ،‬فال يجوز‬ ‫دخولها �أو تفتي�شها بغري �إذن �أهلها �إال ا�ستثناء يف حاالت ال�ضرورة الق�صوى التي يعينها القانون‪ ،‬وبالكيفية‬ ‫املن�صو�ص عليها فيه”‪ ،‬هذا بالإ�ضافة �إىل ن�ص املادة رقم (‪ )17‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية‬ ‫وال�سيا�سية الذي ان�ضمت �إليه حكومة مملكة البحرين مبوجب القانون رقم (‪ )56‬ل�سنة ‪� ،2006‬إذ ن�صت املادة‬ ‫على �أنه‪� “:‬أ‪ .‬كذلك ال يجوز تعري�ض �أي �شخ�ص‪ ،‬على نحو تع�سفي �أو غري قانوين‪ ،‬للتدخل يف خ�صو�صياته‬ ‫�أو �ش�ؤون �أ�سرته �أو بيته �أو مرا�سالته‪ ،‬وال لأي حمالت غري قانونية مت�س �شرفه و�سمعته‪ .‬ب‪ .‬من حق كل‬ ‫�شخ�ص �أن يحميه القانون من هذا التدخل �أو امل�سا�س”‪ .‬وبطبيعة احلال‪ ،‬ين�صرف �أثر البند (ب) �إىل ما يليه‬ ‫من بنود جانبت جميعها ما ت�ضمنته املعايري الدولية والت�شريعات الوطنية متمثلة يف الد�ستور يف تعديها على‬ ‫احلماية املمنوحة للأفراد يف حمل �سكنهم‪.‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اجلهة الق�ضائية واكت�سب الطابع الإداري‪� ،‬إال‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيجهة غري‬ ‫كان قد �صدر عن‬ ‫‪ .10‬من جانب �آخر‪ ،‬ف�إن �إجراء التفتي�ش و�إن‬ ‫اﻧﺴﻨﺎممن خالل البحث واال�ستق�صاء‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقك���ف احلقيقة‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔيهدف �إىل‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ التحقيق الذي‬ ‫�أنه يف طبيعته يعترب عمال من �أعمال‬ ‫يتمتعون ب�صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي‬ ‫امل�شار �إليهم‬ ‫‪2015‬أن ـاملفت�شني‬ ‫خا�صة‪ ،‬كما �‬ ‫يف حمل منح له القانون حرمة‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫الذين ت�سري عليهم مواد و�أحكام املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية‬ ‫وتعديالته املنظمة لعمل م�أموري ال�ضبط الق�ضائي‪.‬‬ ‫‪ .11‬كما يالحظ �أن البند (ج) قد �أقام قرينة قانونية �ضد �صاحب املنزل م�ؤداها �سالمة ما ت�ضمنته �شكوى العامل‬ ‫يف حال عدم موافقة �صاحب املنزل على تفتي�ش مكان �سكن العمل‪ ،‬وال مراء �أن ثمة �شبهة د�ستورية تكتنف‬ ‫هذه القرينة‪� ،‬إذ ال عالقة �سببية بني عدم املوافقة على تفتي�ش مكان العامل الكائن داخل منزل �صاحب العمل‬ ‫و�سالمة ال�شكوى‪ ،‬فقد تكون ثمة اعتبارات تقود �صاحب املنزل �إىل التم�سك بعدم التفتي�ش ومنها الإ�ساءة �إىل‬ ‫�سمعته الأدبية والتعدي على خ�صو�صيته‪.‬‬ ‫‪ .12‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �إعادة مراجعة املادة �أعاله ب�شكل ال يتعار�ض مع حق الفرد يف خ�صو�صية وحرمة مكان‬ ‫�سكنه واملكفول له مبوجب الت�شريعات الوطنية واملواثيق الدولية‪ ،‬وذلك ب�أال يعطى حق العامل يف الت�أكد من‬ ‫�سالمة �شكواه الأولوية على اخل�صو�صية التي �أ�ضفاها امل�شرع على مكان ال�سكن‪ ،‬ومبا ال يتعار�ض مع �أحكام‬ ‫املر�سوم بقانون رقم (‪ )46‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته يف هذا ال�ش�أن‪.‬‬ ‫‪43‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3