�أو ما هو �أبعد من ذلك ،وال�س ًيما �أن الإخالل بااللتزام التعاقدي ي�ستلزم ا�ستتباعا حتمل الطرف املخل بالتعوي�ض
متى اقت�ضى ذلك الذي ي�شمل بطبيعته ما فات �صاحب املنزل من ك�سب وما حلقه من خ�سارة.
� .6أما ن�ص البند (د) ف�إنه يثري ت�سا�ؤال حول مدى االعتداد برغبة العامل املطلقة يف �إمتام �إجراءات �سفره ،وهذا ما
ميثل يف حقيقته تعار�ضا مع ن�ص املادة رقم ( )21من القانون املرافق التي ن�صت على �أنه “ :يحظر على العامل
مغادرة اململكة دون �إذن من �صاحب املنزل �أو املكتب بح�سب الأحوال ،وي�صدر وزير الداخلية -بالتن�سيق مع
الوزير -قرارا بالأحكام والإجراءات اخلا�صة لت�صاريح العمال �إىل اململكة و�إجراءات مغادرتها” ،كما �أن املادة
�أعاله قد �أغفلت الإ�شارة �إىل �ضرورة التزام العامل ب�أداء العمل املنوط به لدى �صاحب املنزل فقط دون غريه.
.7ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة حتديد ماهية امل�صاريف التي يلتزم العامل بردها طبقا للبند ( )3من املادة �أعاله
دون �إطالقها ،وتعديل البند (د) بت�ضمينه عبارة “مع عدم الإخالل بن�ص املادة ( )21من القانون” ،كما ت�ؤكد
امل�ؤ�س�سة �أهمية ا�ستحداث بند �أخري يف املادة يلزم العامل ب�أداء العمل املنوط به لدى �صاحب املنزل فقط دون
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
غريه.
.8
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ معلومة �إليها تتعلق
ورود �أي �شكوى �أو
الهيئة ـيف حال
“تتوىل
بخ�صو�ص املادة رقم ( )17التي ق�ضت ب�أن:
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015
ﻟﻌﺎم
بانتهاك حقوق العامل �أو بالتزامات �أي من �صاحب املنزل والعامل اتخاذ الإجراءات الآتية� :أ -ا�ستدعاء
كل من �صاحب املنزل والعامل �إىل الهيئة حلل ال�شكوى ب�شكل ودي .ب -يف حال تعلق ال�شكوى مبكان �سكن
العامل ،يتم التفتي�ش على مكان ال�سكن من خالل مفت�ش ومفت�شة عمل جمتمعني للت�أكد من تطبيق �أحكام
هذا القانون ،وذلك بعد �أخذ موافقة �صاحب املنزل على ذلك .ج� -إذا مل يوافق �صاحب املنزل على التفتي�ش
امل�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،يعد ذلك قرينة �ضد �صاحب املنزل ت�ستد �إليها الهيئة يف ت�سبيب
قرارها يف ال�شكوى .د� -إذا تبني من خالل التفتي�ش املن�صو�ص عليه يف هذه املادة وجود �أية خمالفات ،يتم
�إنذار �صاحب املنزل لإزالتها خالل مدة �أ�سبوع من تاريخ �إنذاره بها ،وبخالف ذلك يتم حترير حم�ضر �ضبط
بحقه واتخاذ الإجراءات الالزمة املن�صو�ص عليها يف قانون العمل يف القطاع الأهلي النافذ”.
42