‫‪.3‬‬ ‫حيث ن�صت املادة رقم (‪ )7‬من م�شروع القانون على �أن‪“ :‬ي�شرتط يف �صاحب املنزل ما يلي‪� - 1:‬أن يكون بحريني‬ ‫اجلن�سية‪ ،‬ويجوز للهيئة �أن ت�سمح لغري البحريني با�ستخدام العاملني يف املنازل وفقا لل�شروط التي تقررها‬ ‫لهذه الغاية‪ ،‬ومن ذلك تقدمي كفالة بنكية بقيمة خم�سمائة دينار ل�ضمان حقوق العامل‪� - 2 .‬أن يكون رب‬ ‫�أ�سرة‪� ،‬أو يكون من الأ�شخا�ص املعوقني �أو من كبار ال�سن‪� - 3 .‬أال يكون قد �أدين �أو �أحيل �إىل املحكمة يف ق�ضية‬ ‫اعتداء على عامل‪ ،‬ويلتزم �صاحب املنزل بتقدمي �إقرار خطي بذلك مرفق به �صورة من جواز �سفره‪� - 4 .‬أن‬ ‫تتوافر لديه القدرة املالية للوفاء بالتزاماته جتاه العامل”‪.‬‬ ‫‪ .4‬ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة قد بينت ال�شروط الواجب توافرها يف �صاحب املنزل حتى يكون قادرا على‬ ‫ا�ستقدام العامل‪ ،‬وكان من بني ال�شروط �أال يكون �صاحب املنزل قد �أدين �أو �أحيل �إىل املحكمة يف ق�ضية اعتداء‬ ‫على عامل‪ ،‬عالوة على التزامه بتقدمي �إقرار خطي بذلك مرفق به �صورة من جواز �سفره‪ ،‬حيث �إن هذا ال�شرط‬ ‫و�إن كان ظاهره يوفر حماية للعامل من �أي انتهاك قد يقع عليه من �صاحب العمل‪� ،‬إال �إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى‬ ‫�ضرورة �أن ي�ستند هذا ال�شرط �إىل حكم نهائي وبات �صادر عن حمكمة خمت�صة ومرفوعة �ضده ب�صفته ك�صاحب‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫قرينة الرباءة ُيعد حقا مالزما وقائما للجميع‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيافرتا�ض‬ ‫املحكمة‪ ،‬ذلك �أن‬ ‫عمل‪ ،‬وعدم االكتفاء مبجرد الإحالة �إىل‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمالوطنية مع ما ورد يف املادة رقم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮقتتفق امل�ؤ�س�سة‬ ‫ال�سابقة‪ .‬وعليه‪،‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔا�شرتاطاته‬ ‫وال ينق�ضه �سوى �صدور احلكم بكامل‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫وذلك ما عدا‬ ‫ﻟﻌﺎم�شروط‪،‬‬ ‫(‪ )6‬من م�شروع القانون املاثل من‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦمت بيانه‪.‬‬ ‫البند (‪ )3‬ح�سبما‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪ 2015‬ـ‬ ‫‪.5‬‬ ‫�أما ب�ش�أن املادة رقم (‪ )12‬التي قررت �أنه‪� “ :‬أ‪ -‬يلتزم العامل مبا يلي‪ - 1 :‬القيام بالعمل املنزيل بكل �أمانة‬ ‫و�إخال�ص‪ - 2 .‬احرتام خ�صو�صية املنزل الذي يعمل فيه واملحافظة على ممتلكات �صاحب املنزل وحمتويات‬ ‫املنزل‪ - 3 .‬عدم �إف�شاء الأ�سرار التي يطلع عليها‪ - 4 .‬احرتام عادات وتقاليد املجتمع ال�سائدة‪� - 5 .‬إعالم‬ ‫�صاحب املنزل قبل ترك املنزل �أو مغادرته �أو التغيب عنه‪ .‬ب‪� -‬إذا ثبت �أن العامل قد ت�سبب يف فقد �أو �إتالف‬ ‫�أدوات �أو مواد ميلكها �صاحب املنزل �أو يحوزها �أو كانت يف عهدة العامل‪ ،‬وكان ذلك نا�شئا عن عمد �أو خط�أ‬ ‫ج�سيم‪ ،‬فل�صاحب املنزل �أن يقتطع من �أجر العامل قيمة الأ�شياء املفقودة �أو التالفة �أو قيمة �إ�صالحها‪ ،‬ويف‬ ‫حال االختالف بني �صاحب املنزل والعامل ي��م اللجوء �إىل جلنة �شئون العاملني املن�صو�ص عليها يف املادة‬ ‫(‪ )15‬من هذا القانون‪ .‬ج‪ -‬يتحمل العامل يف حال هروبه من املنزل‪ ،‬دون �أن يكون �صاحب املنزل مت�سببا يف‬ ‫ذلك‪ ،‬كافة امل�صاريف التي تكبدها �صاحب املنزل بالإ�ضافة �إىل تكلفة عودته �إىل بالده‪ .‬د‪ -‬يتحمل العامل دفع‬ ‫قيمة تذكرة ال�سفر �إىل بلده يف حال رغبته �شخ�صيا يف مغادرة اململكة لأي �سبب من الأ�سباب”‪ .‬فقد �أو�ضحت‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة حمل البيان قد ح�صرت االلتزامات التي تقع على عاتق العامل ق ًبالة رب العمل (�صاحب‬ ‫املنزل)‪� ،‬إال �أن احل�صر مل يكن كافيا يف البند (ج) ب�ش�أن حتديد ماهية امل�صاريف التي يقع على العامل عبء‬ ‫ردها �إىل �صاحب املنزل يف حال هروبه‪ ،‬وذلك فيما �إذا كان يق�صد منها م�صاريف اال�ستقدام واال�ستخدام فقط‬ ‫‪41‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3