.3
حيث ن�صت املادة رقم ( )7من م�شروع القانون على �أن“ :ي�شرتط يف �صاحب املنزل ما يلي� - 1:أن يكون بحريني
اجلن�سية ،ويجوز للهيئة �أن ت�سمح لغري البحريني با�ستخدام العاملني يف املنازل وفقا لل�شروط التي تقررها
لهذه الغاية ،ومن ذلك تقدمي كفالة بنكية بقيمة خم�سمائة دينار ل�ضمان حقوق العامل� - 2 .أن يكون رب
�أ�سرة� ،أو يكون من الأ�شخا�ص املعوقني �أو من كبار ال�سن� - 3 .أال يكون قد �أدين �أو �أحيل �إىل املحكمة يف ق�ضية
اعتداء على عامل ،ويلتزم �صاحب املنزل بتقدمي �إقرار خطي بذلك مرفق به �صورة من جواز �سفره� - 4 .أن
تتوافر لديه القدرة املالية للوفاء بالتزاماته جتاه العامل”.
.4ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة قد بينت ال�شروط الواجب توافرها يف �صاحب املنزل حتى يكون قادرا على
ا�ستقدام العامل ،وكان من بني ال�شروط �أال يكون �صاحب املنزل قد �أدين �أو �أحيل �إىل املحكمة يف ق�ضية اعتداء
على عامل ،عالوة على التزامه بتقدمي �إقرار خطي بذلك مرفق به �صورة من جواز �سفره ،حيث �إن هذا ال�شرط
و�إن كان ظاهره يوفر حماية للعامل من �أي انتهاك قد يقع عليه من �صاحب العمل� ،إال �إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى
�ضرورة �أن ي�ستند هذا ال�شرط �إىل حكم نهائي وبات �صادر عن حمكمة خمت�صة ومرفوعة �ضده ب�صفته ك�صاحب
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
قرينة الرباءة ُيعد حقا مالزما وقائما للجميع
اﻟﺴﻨﻮيافرتا�ض
املحكمة ،ذلك �أن
عمل ،وعدم االكتفاء مبجرد الإحالة �إىل
اﻧﺴﻨﺎمالوطنية مع ما ورد يف املادة رقم
ﻟﺤﻘﻮقتتفق امل�ؤ�س�سة
ال�سابقة .وعليه،
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔا�شرتاطاته
وال ينق�ضه �سوى �صدور احلكم بكامل
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
وذلك ما عدا
ﻟﻌﺎم�شروط،
( )6من م�شروع القانون املاثل من
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦمت بيانه.
البند ( )3ح�سبما
ﻣﻤﻠﻜﺔ
2015ـ
.5
�أما ب�ش�أن املادة رقم ( )12التي قررت �أنه� “ :أ -يلتزم العامل مبا يلي - 1 :القيام بالعمل املنزيل بكل �أمانة
و�إخال�ص - 2 .احرتام خ�صو�صية املنزل الذي يعمل فيه واملحافظة على ممتلكات �صاحب املنزل وحمتويات
املنزل - 3 .عدم �إف�شاء الأ�سرار التي يطلع عليها - 4 .احرتام عادات وتقاليد املجتمع ال�سائدة� - 5 .إعالم
�صاحب املنزل قبل ترك املنزل �أو مغادرته �أو التغيب عنه .ب� -إذا ثبت �أن العامل قد ت�سبب يف فقد �أو �إتالف
�أدوات �أو مواد ميلكها �صاحب املنزل �أو يحوزها �أو كانت يف عهدة العامل ،وكان ذلك نا�شئا عن عمد �أو خط�أ
ج�سيم ،فل�صاحب املنزل �أن يقتطع من �أجر العامل قيمة الأ�شياء املفقودة �أو التالفة �أو قيمة �إ�صالحها ،ويف
حال االختالف بني �صاحب املنزل والعامل ي��م اللجوء �إىل جلنة �شئون العاملني املن�صو�ص عليها يف املادة
( )15من هذا القانون .ج -يتحمل العامل يف حال هروبه من املنزل ،دون �أن يكون �صاحب املنزل مت�سببا يف
ذلك ،كافة امل�صاريف التي تكبدها �صاحب املنزل بالإ�ضافة �إىل تكلفة عودته �إىل بالده .د -يتحمل العامل دفع
قيمة تذكرة ال�سفر �إىل بلده يف حال رغبته �شخ�صيا يف مغادرة اململكة لأي �سبب من الأ�سباب” .فقد �أو�ضحت
امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن املادة حمل البيان قد ح�صرت االلتزامات التي تقع على عاتق العامل ق ًبالة رب العمل (�صاحب
املنزل)� ،إال �أن احل�صر مل يكن كافيا يف البند (ج) ب�ش�أن حتديد ماهية امل�صاريف التي يقع على العامل عبء
ردها �إىل �صاحب املنزل يف حال هروبه ،وذلك فيما �إذا كان يق�صد منها م�صاريف اال�ستقدام واال�ستخدام فقط
41