‫اجلدول”‪ ،‬ف�إنه وملا كان م�ستق ًّرا يف ت�شريع وق�ضاء وفقه القانون الإداري وبالأخ�ص يف جمال امل�ساءلة الت�أديبية‬ ‫هو �ضرورة �أن تكون اجلزاءات الت�أديبية املقررة متدرجة من حيث ال�شدة‪ ،‬باعتباره مبد�أ ي�ستقيم وحقوق الإن�سان‪،‬‬ ‫وهو امل�سلك الذي ت�ضمنته �أحكام قانون ديوان اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )48‬ل�سنة ‪2010‬‬ ‫وبالأخ�ص املادة (‪ )23‬منه التي تبد�أ بالتنبيه ال�شفوي‪ ،‬ويليه الإنذار الكتابي‪ ،‬ثم الوقف عن العمل مع خ�صم‬ ‫الراتب ملدة ال جتاوز �شه ًرا خالل ال�سنة وال تزيد على ع�شرة �أيام للمرة الواحدة‪ ،‬و�صوال يف ذلك �إىل الف�صل من‬ ‫اخلدمة‪.‬‬ ‫‪  .17‬حيث �إن املادة حمل البيان قد جعلت جزاء (اللوم) �أ�شد من جزاء (الإنذار)‪ ،‬الأمر الذي قد يتعار��� مع املبد أ�‬ ‫املتمثل يف وجوب التدرج يف اجلزاءات الت�أديبية من حيث ال�شدة‪ ،‬ف�ضال عن �صعوبة تطبيق و�إثبات جزاء (اللوم)‬ ‫ً‬ ‫ف�ضفا�ضا وغري حمدد املدلول‪.‬‬ ‫كونه‬ ‫‪  .18‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن ومتا�ش ًيا مع امل�سلك الدارج يف النظام القانوين البحريني وبالأخ�ص‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫الكتابي) حمل جزاءي (الإنذار)‬ ‫اﻟﺴﻨﻮيلإنذار‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�شفوي) و(ا‬ ‫يف جمال امل�ساءلة الت�أديبية �أن ي�ستبدل جزاءا (التنبيه‬ ‫جمملها � ً‬ ‫اﻧﺴﻨﺎمبها �سل ًفا‪.‬‬ ‫باالعتبارات املنوه‬ ‫أخذا‬ ‫�صياغة املادة يف‬ ‫و(اللوم) الواردين يف املادة �أعاله ‪ ،‬مع �إعادة‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ثالثا‪ :‬امل�شروع بقانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب)‬ ‫‪�  .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول امل�شروع بقانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل (املعد يف �ضوء االقرتاح‬ ‫بقانون املقدم من جمل�س النواب)‪ ،‬واملت�ضمن ف�ضال عن الديباجة عدد �ست وع�شرين (‪ )26‬مادة‪ ،‬تناولت يف‬ ‫جمملها تنظيم حاالت ا�ستقدام اخلدم والعاملني يف املنازل من غري البحرينيني‪ ،‬من خالل التعريج على �أهم‬ ‫ال�شروط الواجب توافرها يف �أ�صحاب املنازل ملنحهم الرتخي�ص با�ستقدام العاملني يف املنازل‪ ،‬وعلى تلك‬ ‫االلتزامات التي تقع على مكاتب اال�ستقدام‪ ،‬و�أهم االلتزامات والواجبات وامل�س�ؤوليات التي تقع على كل من‬ ‫�صاحب املنزل والعامل والعالقة بينهما‪ ،‬ف�ضال عن ت�ضمني القانون العقوبات املالية املتج�سدة يف الغرامات ملن‬ ‫يخالف �أحكامه‪.‬‬ ‫‪�  .2‬إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بها‪ ،‬فقد اقت�صر الر�أي اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة الوطنية على الن�صو�ص القانونية‬ ‫ريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية‪ ،‬وحتديدً ا املواد �أرقام (‪ )7‬و(‪ )12‬و(‪)17‬‬ ‫م�سا�سا �أو ت�أث ً‬ ‫التي ارت�أت �أن لها ً‬ ‫و(‪� ،)20‬أما ما عدا ذلك ف�إنها حتيل ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية (اللغوية وال�صياغة القانونية) واملو�ضوعية‬ ‫(امل�ضمون) �إىل ما ت�ضمنته مذكرة ر�أي احلكومة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين املرفقتان مع م�شروع‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪40‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3