اجلدول” ،ف�إنه وملا كان م�ستق ًّرا يف ت�شريع وق�ضاء وفقه القانون الإداري وبالأخ�ص يف جمال امل�ساءلة الت�أديبية
هو �ضرورة �أن تكون اجلزاءات الت�أديبية املقررة متدرجة من حيث ال�شدة ،باعتباره مبد�أ ي�ستقيم وحقوق الإن�سان،
وهو امل�سلك الذي ت�ضمنته �أحكام قانون ديوان اخلدمة املدنية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة 2010
وبالأخ�ص املادة ( )23منه التي تبد�أ بالتنبيه ال�شفوي ،ويليه الإنذار الكتابي ،ثم الوقف عن العمل مع خ�صم
الراتب ملدة ال جتاوز �شه ًرا خالل ال�سنة وال تزيد على ع�شرة �أيام للمرة الواحدة ،و�صوال يف ذلك �إىل الف�صل من
اخلدمة.
.17حيث �إن املادة حمل البيان قد جعلت جزاء (اللوم) �أ�شد من جزاء (الإنذار) ،الأمر الذي قد يتعار��� مع املبد أ�
املتمثل يف وجوب التدرج يف اجلزاءات الت�أديبية من حيث ال�شدة ،ف�ضال عن �صعوبة تطبيق و�إثبات جزاء (اللوم)
ً
ف�ضفا�ضا وغري حمدد املدلول.
كونه
.18ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن ومتا�ش ًيا مع امل�سلك الدارج يف النظام القانوين البحريني وبالأخ�ص
اﻟﺜﺎﻟﺚ
الكتابي) حمل جزاءي (الإنذار)
اﻟﺴﻨﻮيلإنذار
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ال�شفوي) و(ا
يف جمال امل�ساءلة الت�أديبية �أن ي�ستبدل جزاءا (التنبيه
جمملها � ً
اﻧﺴﻨﺎمبها �سل ًفا.
باالعتبارات املنوه
أخذا
�صياغة املادة يف
و(اللوم) الواردين يف املادة �أعاله ،مع �إعادة
ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻟﻌﺎم 2015ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ثالثا :امل�شروع بقانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل (املعد يف �ضوء االقرتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب)
� .1أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول امل�شروع بقانون ب�ش�أن العاملني يف املنازل (املعد يف �ضوء االقرتاح
بقانون املقدم من جمل�س النواب) ،واملت�ضمن ف�ضال عن الديباجة عدد �ست وع�شرين ( )26مادة ،تناولت يف
جمملها تنظيم حاالت ا�ستقدام اخلدم والعاملني يف املنازل من غري البحرينيني ،من خالل التعريج على �أهم
ال�شروط الواجب توافرها يف �أ�صحاب املنازل ملنحهم الرتخي�ص با�ستقدام العاملني يف املنازل ،وعلى تلك
االلتزامات التي تقع على مكاتب اال�ستقدام ،و�أهم االلتزامات والواجبات وامل�س�ؤوليات التي تقع على كل من
�صاحب املنزل والعامل والعالقة بينهما ،ف�ضال عن ت�ضمني القانون العقوبات املالية املتج�سدة يف الغرامات ملن
يخالف �أحكامه.
� .2إال �أنه ووف ًقا لالخت�صا�ص املنوط بها ،فقد اقت�صر الر�أي اال�ست�شاري للم�ؤ�س�سة الوطنية على الن�صو�ص القانونية
ريا يف حقوق الإن�سان وحرياته الأ�سا�سية ،وحتديدً ا املواد �أرقام ( )7و( )12و()17
م�سا�سا �أو ت�أث ً
التي ارت�أت �أن لها ً
و(� ،)20أما ما عدا ذلك ف�إنها حتيل ما يتعلق باملالحظات ال�شكلية (اللغوية وال�صياغة القانونية) واملو�ضوعية
(امل�ضمون) �إىل ما ت�ضمنته مذكرة ر�أي احلكومة ومذكرة هيئة الت�شريع والإفتاء القانوين املرفقتان مع م�شروع
القانون.
40