‫‪  .12‬بخ�صو�ص املادة رقم (‪ )39‬من م�شروع القانون التي ق�ضت ب�أن‪“ :‬للمحامي �سواء كان خ�ص ًما �أ�صل ًيا �أو وكيلاً‬ ‫يف دعوى‪� ،‬أن ينيب عنه يف احل�ضور �أو املرافعات �أو يف غري ذلك من �إجراءات التقا�ضي حمام ًيا �آخر حتت‬ ‫م�س�ؤوليته دون توكيل خا�ص‪ ،‬ما مل يكن يف التوكيل ما مينع ذلك”‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ارت�أت �أن املادة‬ ‫ملحام �آخر عنه يف احل�ضور �أو املرافعات �أو غري ذلك من �إجراءات التقا�ضي‪� ،‬سواء‬ ‫�أعاله جتيز �إنابة املحامي ٍ‬ ‫كان الأول خ�ص ًما �أ�صل ًّيا �أو وكيال يف الدعوى الق�ضائية‪� ،‬إال �أن هذه الإنابة وب�صورتها احلالية ‪ -‬وكما هو معمول‬ ‫به يف الواقع العملي ‪ -‬قد تقع حتت دائرة اال�ستغالل فيما لو كان املحامي الآخر املناب �سيئ النية �أو �أنه قام بهذه‬ ‫الإنابة من دون معرفة �أو علم املحامي الأ�صيل �أو على غري �إرادته‪ ،‬الأمر الذي ي�ستتبعه امل�سا�س بحقوق وم�صلحة‬ ‫�أطراف الدعوى‪.‬‬ ‫‪  .13‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن �أن تكون الإنابة الواردة يف املادة �أعاله يف قالب مكتوب �أ ًّيا كانت حجيته‪،‬‬ ‫تق َّدم �إىل املحكمة املخت�صة رعاية وحماية يف ذلك مل�صلحة �أطراف الدعوى الق�ضائية كافة‪ ،‬متا�ش ًّيا يف ذلك مع‬ ‫�ضمانات املحاكمة العادلة وفق ما قررته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم الق�ضائية للمواطنني غري‬ ‫تقدمي امل�ساعدات‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاملحامي‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔعلى �أن‪“ :‬على‬ ‫‪  .14‬ب�ش�أن املادة رقم (‪ )42‬التي ن�صت‬ ‫ﻟﺤﻘ���ق‬ ‫وعليه �أن ي�ؤدي واجبه بنف�س العناية‬ ‫قبل املحاكم‪،‬‬ ‫ينتدب ـفيها من‬ ‫القادرين وغريهم يف احلاالت‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫التي‪2015‬‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫التي يبذلها �إذا كان موكلاً ‪ .‬وال يجوز له يف هذه احلالة �أن يتنح عن موا�صلة الدفاع �إال بعد ا�ستئذان املحكمة‬ ‫التي يتوىل الدفاع �أمامها‪ ،‬وعليه �أن ي�ستمر يف احل�ضور حتى ُتقبل تنحيته ويعني غريه”‪ .‬ترى امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوطنية �أنه وملا كانت املادة رقم (‪ )20‬من د�ستور مملكة البحرين املعدل يف الفقرة (و) منها تن�ص �صراحة على‬ ‫�أن‪“ :‬حق التقا�ضي مكفول وف ًقا للقانون”‪ ،‬كما �أن هذا احلق املقرر د�ستوريا هو حق ال يقبل البتة التمييز فيه‬ ‫بني املواطنني وغريهم‪ ،‬كونه ح ًقا يتمتع به �أي فرد يقع �ضمن الوالية الق�ضائية للدولة‪ ،‬لذا ف�إنه من غري املربر‬ ‫ا�صطالح عبارة (للمواطنني غري القادرين وغريهم) للداللة على �أطراف الدعوى كما ورد يف املادة �أعاله‪،‬‬ ‫ف�ضال على �أن كلمة (وغريهم) هي ا�صطالح غري ُمعرف �أو حمدد املدلول‪.‬‬ ‫‪  .15‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن ومتا�ش ًيا مع ال�صياغة القانونية ال�سليمة �إحالل كلمة (املتقا�ضني) حمل‬ ‫عبارة (للمواطنني غري القادرين وغريهم)‪ ،‬مع �إعادة �صياغة املادة يف جمملها � ً‬ ‫أخذا باالعتبارات املنوه بها‬ ‫�سل ًفا‪.‬‬ ‫‪ .16‬فيما يتعلق باملادة الأخرية رقم (‪ )65‬التي تق�ضي ب�أن‪“ :‬كل حمام يخالف �أحكام هذا القانون يخل بواجبات‬ ‫مهنته �أو يقوم بعمل ينال من �شرف املهنة �أو تقاليدها �أو يحط من قدرها يجازى ب�إحدى العقوبات‬ ‫التالية‪ - 1:‬الإنذار‪ - 2 .‬اللوم‪ - 3 .‬املنع من مزاولة املهنة ملدة ال تزيد على �سنتني‪ - 4 .‬حمو اال�سم نهائ ًيا من‬ ‫‪39‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3