.12بخ�صو�ص املادة رقم ( )39من م�شروع القانون التي ق�ضت ب�أن“ :للمحامي �سواء كان خ�ص ًما �أ�صل ًيا �أو وكيلاً
يف دعوى� ،أن ينيب عنه يف احل�ضور �أو املرافعات �أو يف غري ذلك من �إجراءات التقا�ضي حمام ًيا �آخر حتت
م�س�ؤوليته دون توكيل خا�ص ،ما مل يكن يف التوكيل ما مينع ذلك” ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ارت�أت �أن املادة
ملحام �آخر عنه يف احل�ضور �أو املرافعات �أو غري ذلك من �إجراءات التقا�ضي� ،سواء
�أعاله جتيز �إنابة املحامي ٍ
كان الأول خ�ص ًما �أ�صل ًّيا �أو وكيال يف الدعوى الق�ضائية� ،إال �أن هذه الإنابة وب�صورتها احلالية -وكما هو معمول
به يف الواقع العملي -قد تقع حتت دائرة اال�ستغالل فيما لو كان املحامي الآخر املناب �سيئ النية �أو �أنه قام بهذه
الإنابة من دون معرفة �أو علم املحامي الأ�صيل �أو على غري �إرادته ،الأمر الذي ي�ستتبعه امل�سا�س بحقوق وم�صلحة
�أطراف الدعوى.
.13ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن �أن تكون الإنابة الواردة يف املادة �أعاله يف قالب مكتوب �أ ًّيا كانت حجيته،
تق َّدم �إىل املحكمة املخت�صة رعاية وحماية يف ذلك مل�صلحة �أطراف الدعوى الق�ضائية كافة ،متا�ش ًّيا يف ذلك مع
�ضمانات املحاكمة العادلة وفق ما قررته ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻧﺴﻨﺎم الق�ضائية للمواطنني غري
تقدمي امل�ساعدات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔاملحامي
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔعلى �أن“ :على
.14ب�ش�أن املادة رقم ( )42التي ن�صت
ﻟﺤﻘ���ق
وعليه �أن ي�ؤدي واجبه بنف�س العناية
قبل املحاكم،
ينتدب ـفيها من
القادرين وغريهم يف احلاالت
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
التي2015
ﻟﻌﺎم
التي يبذلها �إذا كان موكلاً .وال يجوز له يف هذه احلالة �أن يتنح عن موا�صلة الدفاع �إال بعد ا�ستئذان املحكمة
التي يتوىل الدفاع �أمامها ،وعليه �أن ي�ستمر يف احل�ضور حتى ُتقبل تنحيته ويعني غريه” .ترى امل�ؤ�س�سة
الوطنية �أنه وملا كانت املادة رقم ( )20من د�ستور مملكة البحرين املعدل يف الفقرة (و) منها تن�ص �صراحة على
�أن“ :حق التقا�ضي مكفول وف ًقا للقانون” ،كما �أن هذا احلق املقرر د�ستوريا هو حق ال يقبل البتة التمييز فيه
بني املواطنني وغريهم ،كونه ح ًقا يتمتع به �أي فرد يقع �ضمن الوالية الق�ضائية للدولة ،لذا ف�إنه من غري املربر
ا�صطالح عبارة (للمواطنني غري القادرين وغريهم) للداللة على �أطراف الدعوى كما ورد يف املادة �أعاله،
ف�ضال على �أن كلمة (وغريهم) هي ا�صطالح غري ُمعرف �أو حمدد املدلول.
.15ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن ومتا�ش ًيا مع ال�صياغة القانونية ال�سليمة �إحالل كلمة (املتقا�ضني) حمل
عبارة (للمواطنني غري القادرين وغريهم) ،مع �إعادة �صياغة املادة يف جمملها � ً
أخذا باالعتبارات املنوه بها
�سل ًفا.
.16فيما يتعلق باملادة الأخرية رقم ( )65التي تق�ضي ب�أن“ :كل حمام يخالف �أحكام هذا القانون يخل بواجبات
مهنته �أو يقوم بعمل ينال من �شرف املهنة �أو تقاليدها �أو يحط من قدرها يجازى ب�إحدى العقوبات
التالية - 1:الإنذار - 2 .اللوم - 3 .املنع من مزاولة املهنة ملدة ال تزيد على �سنتني - 4 .حمو اال�سم نهائ ًيا من
39