.8حيث �إنه وملا كانت �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته
قد �أقرت بحق املتهم حلظة القب�ض عليه يف االت�صال بالعامل اخلارجي وحتديدً ا املادة رقم ( )61التي ن�صت على:
“ ...ويواجه كل من يقب�ض عليه ب�أ�سباب القب�ض عليه ،ويكون له حق االت�صال مبن يرى من ذويه لإبالغهم
مبا حدث واال�ستعانة مبحام” .وحيث �إن حق االت�صال بالعامل اخلارجي جاء مطل ًقا وجمردًا وغري مقيد بنوع
اجلرمية حمل القب�ض ،الأمر الذي يجعل هذا احلق ثابتا للمقبو�ض عليه يف جميع الأحوال.
.9ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة �أن تكون ال�صياغة القانونية للمادة حمل البيان يف حالة ت�ضمن متتع الفرد �أ ًّيا كان
مركزه القانوين ،من دون �إعاقة من �أي جهة كانت من التوا�صل الف ّعال مع العامل اخلارجي كاال�ستعانة مبحام
يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنه ،ومن دون الإخالل بن�ص املادة رقم ( )61من �أحكام املر�سوم
بقانون رقم ( )46ل�سنة 2002ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلنائية وتعديالته ،متا�شيا يف ذلك مع ال�صكوك
الدولية حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة.
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚ�أحد املحبو�سني يف ال�سجون
املرخ�ص له بزيارة
“للمحامي
.10فيما يتعلق باملادة رقم ( )38التي ن�صت على �أن:
اﻧﺴﻨﺎمامل�ؤ�س�سة الوطنية
ﻟﺤﻘﻮقال�سجن” ،ف�إن
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ الئق داخل
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔانفراد ويف مكان
العمومية حق زيارته يف وقت االجتماع به على
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦمن التوا�صل مع العامل
ﻣﻤﻠﻜﺔ متكني الفرد
التي يلزم فيها
ﻟﻌﺎم ال�سابقة،
ارت�أت �أن جوهر املادة على ات�صال وثيق باملادة
2015ـ
اخلارجي ،كاال�ستعانة مبحام يختاره حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنه ،وهو حق �أ�صيل ي�ستوجب �إتاحته
بد ًءا من جمع اال�ستدالالت و�صوال �إىل مرحلة التحقيق االبتدائي حتى �صدور حكم نهائي بات من قبل املحكمة
املخت�صة ،بل ميتد �إىل فرتة تنفيذ العقوبة املقررة ،كما ينبغي �أن يكون هذا الت�شاور واالت�صال مع املحامني من
دون ت�أخري �أو �إعاقة �أو رقابة ، 13ومن دون فر�ض �أي قيود قد تعوق متتع الفرد با�ستعماله لهذا احلق.
.11وعليه ،ف�إن كلمة (املرخ�ص) الواردة يف منت املادة �أعاله قد ت�ؤدي �إىل الإخالل بحق املقيدة حريتهم من التقاء
حماميهم من قبل اجلهة مانحة الرتخي�ص الحتمالية تع�سفها يف عدم املنح �أو املماطلة فيه ،وهو الأمر الذي قد
ي�سبب ت�أخ ًريا �أو �إعاقة يف ا�ستعمال احلق ،مما ينجم عنه �إخالل بحق الفرد يف اال�ستعانة مبحام يختاره حلماية
حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنها.
13
راجع :التعليق العام رقم ( )32للجنة املعنية بحقوق الإن�سان ،املوكل �إليها تف�سري �أحكام العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،الذي ان�ضمت �إليه مملكة البحرين مبوجب
القانون رقم ( )56ل�سنة - 2006وثيقة رقم (.)CCPR/C/GC/32
38