� .4إذ �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف بيان مرئياتها �أن املادة قد قررت الأحوال القانونية التي ال يجوز فيها اجلمع بني
ممار�سة مهنة املحاماة ،وبع�ض الأعمال الأخرى ،ولعل مرد ذلك هو احتمالية تعار�ض وت�ضارب امل�صالح بني تلك
املهنة وهذه الأعمال يف املو�ضوعات ذات ال�صلة� ،إال �أنه يالحظ �أن الفقرة ( )1من ذات املادة قد �أوجبت عدم
جواز اجلمع بني مهنة املحاماة ورئا�سة جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى �أو املجال�س البلدية ،يف حني �أن ذات العلة
املقررة للحظر متتد � ً
أي�ضا �إىل الأع�ضاء املن�ضوين حتت هذه املجال�س ،وال�سيما �أن رئي�س جمل�س النواب ور�ؤ�ساء
املجال�س البلدية يت�ساوون مع باقي الأع�ضاء يف ع�ضوية هذه املجال�س ومت انتخابهم فيما بعد كر�ؤ�ساء لها.
.5من جانب �آخر ،ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية ،مبوجب قانون �إن�شائها ،هي م�ؤ�س�سة عامة يف الدولة تهدف �إىل تعزيز
وتنمية وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين ،كما �أن قانونها قد �أجاز �أن يكون �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني
املعينني فيها ب�أمر ملكي هم ممن ميتهنون مهنة املحاماة ،وبالتايل ف�إنه عمال بافرتا�ض حكم الفقرة ( )3من
املادة حمل البيان ،ف�إنه ال يجوز اجلمع بني تلك املهنة وهذا املن�صب.
اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺜﺎﻟﺚ وجمل�س ال�شورى و�أع�ضاء املجال�س البلدية
جمل�س النواب
ت�ساوي �أع�ضاء
.6ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن
الحتاد الغاية التي ابتغاها م�شروع
وهذه املنا�صب
مهنة املحاماة
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاجلمع بني
مع ر�ؤ�ساء هذه املجال�س يف عدم جواز
اﻧﺴﻨﺎم
ﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
(مر�سوم ملكي بناء على تو�صية من جمل�س
قبل عبارة
2015أمرـملكي �أو)
إ�ضافة عبارة (�
القانون ،كما ترى ا�ستح�سان �
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
ﻣﻤﻠﻜﺔ
ﻟﻌﺎم
الوزراء) ،لكي ي�ضمن ذلك ا�ستثناء كل من املحامني الذين يعينون ب�أمر ملكي �أو مر�سوم ملكي يف الهيئات �أو
امل�ؤ�س�سات العامة يف الدولة.
� .7أما ب�ش�أن املادة رقم ( )37والتي ق�ضت ب�أن“ :للمحامي حق االطالع على الدعاوى والأوراق الق�ضائية
واحل�صول على البيانات املتعلقة بالدعاوى التي يبا�شرها .ويجب على املحاكم والنيابات ودوائر ال�شرطة
وغريها من اجلهات التي ميار�س املحامي مهمته �أمامها �أن تقدم له الت�سهيالت التي يقت�ضيها القيام بواجبه،
ومتكينه من االطالع على الأوراق ،واحل�صول على البيانات ،وح�ضور التحقيق مع موكله وف ًقا لأحكام القانون،
وال يجوز رف�ض طلبه دون م�سوغ قانوين .ويجب �إثبات جميع ما يدور يف اجلل�سة يف حم�ضرها” .فقد ارت�أت
امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن هذه املادة تثري م�س�ألة بالغة الأهمية يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان وحتديدً ا حق الإن�سان
يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة ،التي منها حقه يف التوا�صل مع العامل اخلارجي ،كاال�ستعانة مبحام يختاره
حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنها ،وهو حق �أ�صيل ي�ستوجب �إتاحته بد ًءا من جمع اال�ستدالالت و�صوال
�إىل مرحلة التحقيق االبتدائي حتى �صدور حكم نهائي بات من قبل املحكمة املخت�صة ،بل ميتد �إىل فرتة تنفيذ
العقوبة املقررة.
37