‫‪�  .4‬إذ �أو�ضحت امل�ؤ�س�سة الوطنية يف بيان مرئياتها �أن املادة قد قررت الأحوال القانونية التي ال يجوز فيها اجلمع بني‬ ‫ممار�سة مهنة املحاماة‪ ،‬وبع�ض الأعمال الأخرى‪ ،‬ولعل مرد ذلك هو احتمالية تعار�ض وت�ضارب امل�صالح بني تلك‬ ‫املهنة وهذه الأعمال يف املو�ضوعات ذات ال�صلة‪� ،‬إال �أنه يالحظ �أن الفقرة (‪ )1‬من ذات املادة قد �أوجبت عدم‬ ‫جواز اجلمع بني مهنة املحاماة ورئا�سة جمل�س النواب وجمل�س ال�شورى �أو املجال�س البلدية‪ ،‬يف حني �أن ذات العلة‬ ‫املقررة للحظر متتد � ً‬ ‫أي�ضا �إىل الأع�ضاء املن�ضوين حتت هذه املجال�س‪ ،‬وال�سيما �أن رئي�س جمل�س النواب ور�ؤ�ساء‬ ‫املجال�س البلدية يت�ساوون مع باقي الأع�ضاء يف ع�ضوية هذه املجال�س ومت انتخابهم فيما بعد كر�ؤ�ساء لها‪.‬‬ ‫‪  .5‬من جانب �آخر‪ ،‬ف�إن امل�ؤ�س�سة الوطنية‪ ،‬مبوجب قانون �إن�شائها‪ ،‬هي م�ؤ�س�سة عامة يف الدولة تهدف �إىل تعزيز‬ ‫وتنمية وحماية حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين‪ ،‬كما �أن قانونها قد �أجاز �أن يكون �أع�ضاء جمل�س املفو�ضني‬ ‫املعينني فيها ب�أمر ملكي هم ممن ميتهنون مهنة املحاماة‪ ،‬وبالتايل ف�إنه عمال بافرتا�ض حكم الفقرة (‪ )3‬من‬ ‫املادة حمل البيان‪ ،‬ف�إنه ال يجوز اجلمع بني تلك املهنة وهذا املن�صب‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫اﻟﺜﺎﻟﺚ وجمل�س ال�شورى و�أع�ضاء املجال�س البلدية‬ ‫جمل�س النواب‬ ‫ت�ساوي �أع�ضاء‬ ‫‪  .6‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه من امل�ستح�سن‬ ‫الحتاد الغاية التي ابتغاها م�شروع‬ ‫وهذه املنا�صب‬ ‫مهنة املحاماة‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاجلمع بني‬ ‫مع ر�ؤ�ساء هذه املجال�س يف عدم جواز‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫(مر�سوم ملكي بناء على تو�صية من جمل�س‬ ‫قبل عبارة‬ ‫‪2015‬أمرـملكي �أو)‬ ‫إ�ضافة عبارة (�‬ ‫القانون‪ ،‬كما ترى ا�ستح�سان �‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫الوزراء)‪ ،‬لكي ي�ضمن ذلك ا�ستثناء كل من املحامني الذين يعينون ب�أمر ملكي �أو مر�سوم ملكي يف الهيئات �أو‬ ‫امل�ؤ�س�سات العامة يف الدولة‪.‬‬ ‫‪�  .7‬أما ب�ش�أن املادة رقم (‪ )37‬والتي ق�ضت ب�أن‪“ :‬للمحامي حق االطالع على الدعاوى والأوراق الق�ضائية‬ ‫واحل�صول على البيانات املتعلقة بالدعاوى التي يبا�شرها‪ .‬ويجب على املحاكم والنيابات ودوائر ال�شرطة‬ ‫وغريها من اجلهات التي ميار�س املحامي مهمته �أمامها �أن تقدم له الت�سهيالت التي يقت�ضيها القيام بواجبه‪،‬‬ ‫ومتكينه من االطالع على الأوراق‪ ،‬واحل�صول على البيانات‪ ،‬وح�ضور التحقيق مع موكله وف ًقا لأحكام القانون‪،‬‬ ‫وال يجوز رف�ض طلبه دون م�سوغ قانوين‪ .‬ويجب �إثبات جميع ما يدور يف اجلل�سة يف حم�ضرها”‪ .‬فقد ارت�أت‬ ‫امل�ؤ�س�سة الوطنية �أن هذه املادة تثري م�س�ألة بالغة الأهمية يف القانون الدويل حلقوق الإن�سان وحتديدً ا حق الإن�سان‬ ‫يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة‪ ،‬التي منها حقه يف التوا�صل مع العامل اخلارجي‪ ،‬كاال�ستعانة مبحام يختاره‬ ‫حلماية حقوقه وم�ساعدته على الدفاع عنها‪ ،‬وهو حق �أ�صيل ي�ستوجب �إتاحته بد ًءا من جمع اال�ستدالالت و�صوال‬ ‫�إىل مرحلة التحقيق االبتدائي حتى �صدور حكم نهائي بات من قبل املحكمة املخت�صة‪ ،‬بل ميتد �إىل فرتة تنفيذ‬ ‫العقوبة املقررة‪.‬‬ ‫‪37‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3