‫�أو ما هو �أبعد من ذلك‪ ،‬وال�س ًيما �أن الإخالل بااللتزام التعاقدي ي�ستلزم ا�ستتباعا حتمل الطرف املخل بالتعوي�ض‬ ‫متى اقت�ضى ذلك الذي ي�شمل بطبيعته ما فات �صاحب املنزل من ك�سب وما حلقه من خ�سارة‪.‬‬ ‫‪�  .6‬أما ن�ص البند (د) ف�إنه يثري ت�سا�ؤال حول مدى االعتداد برغبة العامل املطلقة يف �إمتام �إجراءات �سفره‪ ،‬وهذا ما‬ ‫ميثل يف حقيقته تعار�ضا مع ن�ص املادة رقم (‪ )21‬من القانون املرافق التي ن�صت على �أنه‪ “ :‬يحظر على العامل‬ ‫مغادرة اململكة دون �إذن من �صاحب املنزل �أو املكتب بح�سب الأحوال‪ ،‬وي�صدر وزير الداخلية ‪ -‬بالتن�سيق مع‬ ‫الوزير ‪ -‬قرارا بالأحكام والإجراءات اخلا�صة لت�صاريح العمال �إىل اململكة و�إجراءات مغادرتها”‪ ،‬كما �أن املادة‬ ‫�أعاله قد �أغفلت الإ�شارة �إىل �ضرورة التزام العامل ب�أداء العمل املنوط به لدى �صاحب املنزل فقط دون غريه‪.‬‬ ‫‪ .7‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �ضرورة حتديد ماهية امل�صاريف التي يلتزم العامل بردها طبقا للبند (‪ )3‬من املادة �أعاله‬ ‫دون �إطالقها‪ ،‬وتعديل البند (د) بت�ضمينه عبارة “مع عدم الإخالل بن�ص املادة (‪ )21‬من القانون”‪ ،‬كما ت�ؤكد‬ ‫امل�ؤ�س�سة �أهمية ا�ستحداث بند �أخري يف املادة يلزم العامل ب�أداء العمل املنوط به لدى �صاحب املنزل فقط دون‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫غريه‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ معلومة �إليها تتعلق‬ ‫ورود �أي �شكوى �أو‬ ‫الهيئة ـيف حال‬ ‫“تتوىل‬ ‫بخ�صو�ص املادة رقم (‪ )17‬التي ق�ضت ب�أن‪:‬‬ ‫ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫‪2015‬‬ ‫ﻟﻌﺎم‬ ‫بانتهاك حقوق العامل �أو بالتزامات �أي من �صاحب املنزل والعامل اتخاذ الإجراءات الآتية‪� :‬أ‪ -‬ا�ستدعاء‬ ‫كل من �صاحب املنزل والعامل �إىل الهيئة حلل ال�شكوى ب�شكل ودي‪ .‬ب‪ -‬يف حال تعلق ال�شكوى مبكان �سكن‬ ‫العامل‪ ،‬يتم التفتي�ش على مكان ال�سكن من خالل مفت�ش ومفت�شة عمل جمتمعني للت�أكد من تطبيق �أحكام‬ ‫هذا القانون‪ ،‬وذلك بعد �أخذ موافقة �صاحب املنزل على ذلك‪ .‬ج‪� -‬إذا مل يوافق �صاحب املنزل على التفتي�ش‬ ‫امل�شار �إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة‪ ،‬يعد ذلك قرينة �ضد �صاحب املنزل ت�ستد �إليها الهيئة يف ت�سبيب‬ ‫قرارها يف ال�شكوى‪ .‬د‪� -‬إذا تبني من خالل التفتي�ش املن�صو�ص عليه يف هذه املادة وجود �أية خمالفات‪ ،‬يتم‬ ‫�إنذار �صاحب املنزل لإزالتها خالل مدة �أ�سبوع من تاريخ �إنذاره بها‪ ،‬وبخالف ذلك يتم حترير حم�ضر �ضبط‬ ‫بحقه واتخاذ الإجراءات الالزمة املن�صو�ص عليها يف قانون العمل يف القطاع الأهلي النافذ”‪.‬‬ ‫‪42‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3