‫‪ .2‬ارت�أت امل�ؤ�س�سة الوطنية ب�أن البند �أعاله واملت�ضمن معاقبة كل من يقوم بت�صوير احلوادث املرورية يف الأماكن العامة‪،‬‬ ‫وذلك للتبعات التي قد ت�ؤديها هذه الأفعال من احتمالية ن�شر هذه ال�صور �أو الأ�شخا�ص �أ�صحاب العالقة باحلادث‬ ‫يف مواقع التوا�صل االجتماعي من دون �أخذ الإذن الالزم‪ ،‬ف�ضال عما ي�سببه التجمهر ب�سبب الت�صوير يف مكان‬ ‫احلادث من �إعاقة لعمل الأجهزة الأمنية وتعطيل حركة ال�سري‪ ،‬ومن دون م�صادرة حلق و�سائل الإعالم وال�صحف‬ ‫من تغطية مثل هذه الأخبار‪� ،‬أنه قد ورد يف حمله‪ ،‬وال�س ًيما �أن املر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 1976‬ب��إ�صدار‬ ‫قانون العقوبات وتعديالته مل يت�ضمن حكما ليجرم ذات الفعل‪� ،‬إال �أن امل�ؤ�س�سة الوطنية ترى وجوب ا�ستثناء و�سائل‬ ‫الإعالم (املرخ�صة) فقط دون غريها ومنحها احلق يف الوجود يف مكان احلادث املروري وتغطيته �إعالميا‪.‬‬ ‫خام�سا‪ :‬االقرتاح بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ 350‬مكررا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم‬ ‫ً‬ ‫بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪1976‬‬ ‫‪�  .1‬أحالت امل�ؤ�س�سة الوطنية ر�أيها اال�ست�شاري حول االقرتاح بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ 350‬مكررا) �إىل‬ ‫قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ ،1976‬الذي ن�صت املادة امل�ستحدثة فيه على �أن‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫“يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز �ألف دينار �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔمن ال�صور”‪.‬‬ ‫من ت�شبه باجلن�س الآخر ب�أي �صورة‬ ‫ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪.2‬‬ ‫حيث �أكدت امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنها تتفق ومن حيث املبد�أ مع املبادئ والأ�س�س والغايات القانونية والواقعية التي يرمي‬ ‫�إليها االقرتاح بقانون من خالل �أهمية �إيجاد ت�شريع يجرم الأفعال وال�سلوكات التي تتعار�ض والنظام العام �أو‬ ‫رئي�سا للت�شريع‪ ،‬وذلك ح�سب ما قررته املادة (‪ )2‬من الد�ستور‪.‬‬ ‫ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها م�صد ًرا ً‬ ‫‪.3‬‬ ‫ كما ت�ؤكد �أهمية �أن تكون هنالك ت�شريعات تنظم �أو تعالج �أو جترم �أي �أفعال �أو �سلوكات ت�سهم يف احلفاظ على‬ ‫النظام العام والآداب العامة‪ ،‬يف الأحوال التي ت�شكل تلك الأفعال �أو ال�سلوكات ظاهرة جمتمعية بارزة ت�ستلزم‬ ‫التدخل الت�شريعي‪ ،‬ليكون فيه حينه الت�شريع لي�س على نحو العقاب لغر�ض الردع‪ ،‬بل حتى ملعاجلة تلك الظاهرة‬ ‫بنواحيها املختلفة‪.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫ �إذ �إنه لي�س هناك من �شك من حيث املبد�أ يف �أن الت�شبه باجلن�س الآخر هو من ال�سلوكات التي تخالف النظام‬ ‫العام والآداب العامة يف الدولة التي يلزم �أن تواجه بت�شريع يجرمها‪� ،‬إال �أنها ويف ذات الوقت �أفعال يجب �أن تعالج‬ ‫من جوانب ج�سمانية �أو نف�سية لل�شخ�ص املتهم فيها بجرمية الت�شبه‪.‬‬ ‫‪45‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3