‫‪.5‬‬ ‫ بالعودة �إىل الن�ص الوارد يف االقرتاح بقانون‪ ،‬يالحظ �أنه قد جاء يف �صياغة ف�ضفا�ضة وغري دقيقة‪� ،‬إذ يعطي‬ ‫ل�سلطة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي وبالتحديد يف مرحلة جمع اال�ستدالالت �سلطة تقديرية يف القب�ض والإحالة‬ ‫�إىل النيابة العامة يف ظل عدم وجود تعريف وا�ضح وحمدد لفعل (الت�شبه)‪� ،‬إذ �إن هذا النهج ي�شجع على �إر�ساء‬ ‫معايري فردية و�شخ�صية للقب�ض على الأ�شخا�ص (املت�شبهني باجلن�س الآخر) بناء على امللب�س �أو احلركات �أو‬ ‫طريقة الكالم �أو املظهر اخلارجي لل�شعر �أو الرتكيبة اجل�سمانية لل�شخ�ص‪ ،‬وهو �أمر يناق�ض املبادئ العامة يف‬ ‫�صياغة الت�شريعات والنظم اجلنائية‪ ،‬التي ت�ستوجب الأخذ مببد�أ �شرعية العقوبة (ال جرمية وال عقوبة �إال بناء‬ ‫على قانون)‪ ،‬ف�ضلاً عن �أنه من املبادئ التي �أقرتها الفقرة (�أ) من املادة رقم (‪ )20‬يف الد�ستور‪ ،‬كما هي من‬ ‫امل�سلمات التي �أقرتها ال�صكوك الدولية حلقوق الإن�سان وبالأخ�ص احلق يف التمتع ب�ضمانات املحاكمة العادلة‪،‬‬ ‫ولي�س ملجرد (العرف ال�سائد) كما ت�ضمنته املذكرة الإي�ضاحية لالقرتاح بقانون‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ لذا‪ ،‬ف�إنه و�إن كانت ت�شكل يف بع�ض الأحيان �صور الت�شبه باجلن�س الآخر �أفعاال تخالف النظام العام والآداب‬ ‫العامة يف املجتمع التي ت�ستوجب العقوبة للحد منها وردع ارتكابها‪� ،‬إال �أنها ويف �أحوال �أخرى قد تكون هذه الأفعال‬ ‫لتحديداﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮي‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ‬ ‫ال�سلوكات النف�سية للأفراد وميولهم‬ ‫الطب املخت�ص‬ ‫نتيجة لعوامل ج�سمانية �أو نف�سية يلزم فيها تدخل‬ ‫حاالت مر�ضية ت�ستلزم‬ ‫اجتماعية‪� ،‬أو نتيجة‬ ‫أ�ساليب تربوية �أو‬ ‫الطبيعية �أو املكت�سبة التي تنتج يف حاالت عن �‬ ‫اﻧﺴﻨﺎم‬ ‫تن�شئةﻟﺤﻘﻮق‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ‬ ‫التدخل العالجي ال �إيقاع العقوبة‪ .‬ﻟﻌﺎم ‪ 2015‬ـ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ‬ ‫‪ .7‬لذا‪ ،‬ف�إن �سلوك (الت�شبه باجلن�س الآخر) قد يكون نتيجة حلالة مر�ضية يحتاج فيها ال�شخ�ص (املت�شبه) �إىل العر�ض‬ ‫على جلنة طبية متخ�ص�صة لتحديد نوع احلالة التي يتعر�ض لها‪ ،‬ومدى اعتبار هذه ال�سلوكات من قبيل الت�شبه‬ ‫من عدمه‪ ،‬وكيفية التعامل مع هذه احلاالت‪ ،‬ليكون ذلك يف جمموعه دليال للقا�ضي وفق �سلطته التقديرية يف‬ ‫�إيقاع العقوبة املنا�سبة �أو الإحالة �إىل العالج الطبي �أو النف�سي �إن ا�ستلزم الأمر‪.‬‬ ‫أ�سي�سا على ما �سبق‪ ،‬ترى امل�ؤ�س�سة الوطنية �أنه ومع كامل التقدير للمبادئ والأ�س�س التي يرمي �إليها االقرتاح‬ ‫‪ .8‬وت� ً‬ ‫بقانون ب�إ�ضافة مادة جديدة برقم (‪ 350‬مكررا) �إىل قانون العقوبات ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )15‬ل�سنة‬ ‫‪ ،1976‬واملت�ضمن جترمي كل من ت�شبه باجلن�س الآخر ب�أي �صورة من ال�صور‪ ،‬كونه يهدف �إىل �إيجاد ت�شريع يجرم‬ ‫رئي��سا للت�شريع‪� ،‬إال‬ ‫الأفعال وال�سلوكات التي تتعار�ض والنظام العام �أو ال�شريعة الإ�سالمية باعتبارها م�صد ًرا ً‬ ‫ً‬ ‫ف�ضفا�ضا وغري حمدد ل�سلوك الت�شبه باجلن�س الآخر‪ ،‬ومن دون‬ ‫�أن املقرتح وب�صيغته احلالية يت�سم بكونه وا�س ًعا‬ ‫مراعاة يف ذلك للجوانب اجل�سمانية والنف�سية التي قد يعانيها ال�شخ�ص املت�شبه‪ ،‬مما ي�ستلزم �إعادة �صياغته‬ ‫ح�سب االعتبارات الواردة �أعاله‪.‬‬ ‫‪46‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3