دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
.4تقديم التوصيات والمالحظات إلى الدول األطراف بغية تعزيز قدرات ووالية اآلليات الوقائية الوطنية
لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةو
ج .التعأون ،لغرض منع التعذيب بوجه عام ،مع هيئات األمم المتحدة وحلياتها ذات الصلة فضالً عن
المؤسسات أو المنظمات الدولية واإلقليمية والوطنية العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع األشخاص من
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
المادة ()12
ولتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء واليتها ،تتعهد الدول األطراف بما يلي:
"(أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبل وصولها إلى أماكن االحتجاز كما هي
محددة في المادة 4من هذا البروتوكولو
(ب) تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قد تطلبها لتقييم االحتياجات
والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية األشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةو
(ج) تشجيع وتيسير االتصاالت بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب واآلليات الوقائية الوطنيةو
(د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير
التنفيذ الممكنة".
المادة ()13
.1تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ،عن طريق القرعة أوالً ،برنامجاً للزيارات المنتظمة للدول األطراف
بغية أداء واليتها كما هي محددة في المادة .11
.2تُ ِ
خطر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ،بعد التشأور ،الدول األطراف ببرنامجها ليتسنى لهذه الدول
القيام ،دون تأخير ،باتخاذ الترتيبات العملية الالزمة ألداء الزيارات.
.3يقوم بالزيا ارت عضوان اثنان على األقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب .وقد يرافق هذين
العضوين ،عند االقتضاء ،خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية الفنية ف�� الميادين التي يغطيها هذا
البروتوكول وينتقون من قائمة بالخبراء يجري إعدادها باالستناد إلى االقتراحات المقدمة من الدول
األطراف ومفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ومركز األمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية .وتقترح
الدول األطراف المعنية ،لغرض إعداد القائمة ،عدداً من الخبراء الوطنيين ال يزيدون على الخمسة.
وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير حخر.
.4وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح ،إذا ما رأت ذلك مناسباً ،زيارة متابعة قصيرة تتم إثر زيارة
عادية.
76