المادة ()14
دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
.1لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء واليتها ،تتعهد الدول األطراف في هذا البروتوكول بأن
تتيح لها ما يلي:
أ .وصوالً غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد األشخاص المحرومين من حريتهم بأماكن
احتجازهم على النحو المبين في المادة 4فضالً عن عدد األماكن ومواقعهاو
ب .وصوالً غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤالء األشخاص وبظروف احتجازهمو
ج .وصوالً غير مقيد ،رهناً بالفقرة 2أدناه ،لكافة أماكن االحتجاز ولمنشآتها ومرافقهاو
د .فرصة إجراء مقابالت خاصة مع األشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ،إما بصورة
شخصية واما بوجود مترجم ،إذا اقتضت الضرورة ذلك ،فضالً عن أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع
التعذيب أنه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة بالموضوع.
هر .حرية اختيار األماكن التي ترغب في زيارتها واألشخاص الذين ترغب في مقابلتهم.
.2واالعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه ال يمكن التذرع به إال ألسباب ملحَّة وموجبة لها عالقة
بالدفاع الوطني أو السالمة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته ،مما
يحول مؤقتاً دون االضطالع بزيارة كهذه .وال يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوار معلنة كي
مبر اًر لالعتراض على الزيارة.
يكون ذلك ِّ
المادة ()15
ال تأمر أي سلطة أو مسؤول بشنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق عليهما العقوبة أو يسمح
بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبلي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو
أعضائها أي معلومات ،صحيحة كانت أم خاطئة ،وال ينبغي أن ُيضار هذا الشخص أو هذه المنظمة
في غير ذلك من األحوال بأي طريقة أياً كانت.
المادة ()16
.1تبلِّ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها ومالحظاتها س اًر إلى الدولة الطرف والى أي حلية وقائية
وطنية ،إذا كانت لها عالقة بالموضوع.
.2تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعاً بأي تعليقات صادرة عن الدولة الطرف المعنية
كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك .واذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير
يجوز للجنة الفرعية نشر التقرير بكامله أو نشر جزء منه .بيد أنه ال تنشر بيانات شخصية دون موافقة
صريحة من الشخص المعني.
77