‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات‪ .‬ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد‬ ‫ترشيحهم‪ .‬وتنتهي مدة عضوية نصف عدد األعضاء المنتخبين في االنتخاب األول عند انقضاء‬ ‫عامينو وعقب االنتخاب األول مباشرة تختار أسماء هؤالء األعضاء بقرعة يجريها رئيس االجتماع‬ ‫المشار إليه في الفقرة ‪(1‬د)‬ ‫من المادة ‪.7‬‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫‪ .1‬تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين‪ .‬ويجوز إعادة انتخابهم‪.‬‬ ‫‪ .2‬تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي‪ ،‬الذي ينص‪ ،‬في جملة أمور‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬يتكون النصاب القانوني من نصف عدد األعضاء مضافاً إليه عضو واحدو‬ ‫ب‪ .‬تتخذ ق اررات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرينو‬ ‫ج‪ .‬تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية‪.‬‬ ‫‪ .3‬يدعو األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد االجتماع األول للجنة الفرعية لمنع التعذيب‪ ،‬وبعد‬ ‫االجتماع األول الذي تعقده‪ ،‬تجتمع اللجنة الفرعية في األوقات التي يقضي بها نظامها الداخلي‪ ،‬وتعقد‬ ‫اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة التعذيب دوراتهما متزامنة مرة واحدة في السنة على األقل‪.‬‬ ‫الجزء الثالث‪ :‬والية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‬ ‫المادة (‪)11‬‬ ‫تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬زيارة األماكن المشار إليها في المادة ‪ ،4‬وتقديم توصياتها إلى الدول األطراف بشأن حماية‬ ‫األشخاص المحرومين من حريتهم‪ ،‬من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو المهينةو‬ ‫ب‪ .‬وفيما يخص اآلليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول األطراف‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬لغرض إنشاء هذه اآللياتو‬ ‫‪ .2‬الحفاظ على االتصال المباشر‪ ،‬والسري عند اللزوم‪ ،‬باآلليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب‬ ‫والمساعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراتهاو‬ ‫‪ .3‬توفير المشورة والمساعدة ليليات الوطنية في تقييم االحتياجات والوسائل الالزمة بغية تعزيز حماية‬ ‫األشخاص‪ ،‬المحرومين من حريتهم‪ ،‬من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو المهينةو‬ ‫‪75‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3