‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫أشهر‪ .‬ويقد األمين العام قائمة مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع األشخاص المرشحين على هذا النحو‪ ،‬تبين‬ ‫الدول األطراف التي رشحتهم‪.‬‬ ‫المادة (‪)7‬‬ ‫‪ُ .1‬ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬يولى االعتبار األول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة ‪ 5‬من هذا البروتوكولو‬ ‫ب‪ُ .‬يجرى االنتخاب األول في موعد ال يتجأوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكولو‬ ‫ج‪ .‬تنتخب الدول األطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة االقتراع السريو‬ ‫د‪ .‬تُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول األطراف تعقد كل سنتين‬ ‫بدعوة من األمين العام لألمم المتحدة‪ .‬وفي تلك االجتماعات التي يشكل فيها ثلثا الدول األطراف نصاباً‬ ‫قانونياً‪ ،‬يكون األشخاص المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد‬ ‫من األصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف الحاضرين والمصوتين‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف‪ ،‬خالل العملية االنتخابية‪ ،‬مؤهلين للخدمة أعضاء في‬ ‫اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‪ ،‬يكون المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من األصوات هو عضو اللجنة‬ ‫الفرعية لمنع التعذيب‪ .‬وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من األصوات يتبع اإلجراء التالي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحمالن جنسيتها‪ ،‬يكون هذا المواطن‬ ‫عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيبو‬ ‫ب‪ .‬إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كال المواطنين اللذين يحمالن جنسيتها‪ُ ،‬يجرى تصويت مستقل‬ ‫بواسطة االقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواًو‬ ‫ج‪ .‬إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحمالن جنسيتها‪ ،‬يجرى تصويت مستقل‬ ‫باالقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً ًً‪.‬‬ ‫المادة (‪)8‬‬ ‫في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع ��لتعذيب أو إذا لم يعد العضو قاد اًر ألي سبب‬ ‫على أداء مهامه‪ ،‬تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح شخص صالح حخر تتوفر فيه‬ ‫المؤهالت ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة ‪ ،5‬وذلك للخدمة حتى االجتماع التالي للدول‬ ‫األطراف‪ ،‬مع مراعاة الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين االختصاص‪ ،‬ورهناً بموافقة‬ ‫غالبية الدول األطراف‪ .‬وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول األطراف أو أكثر رد‬ ‫سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام األمين العام لألمم المتحدة بشبالغها بالتعيين المقترح‪.‬‬ ‫المادة (‪)9‬‬ ‫‪74‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3