دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
.2يعني الحرمان من الحرية ،ألغراض هذا البروتوكول ،أي شكل من أشكال احتجاز شخص أو سجنه
أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف ال يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء ،بأمر من أي
سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات األخرى.
الجزء الثاني :اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
المادة ()5
.1تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء .وبعد تصديق العضو الخمسين على هذا
البروتوكول أو انضمامه إليهُ ،يرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى 25عضواً.
.2يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية
مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل ،وخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة ،أو في
شتى الميادين المتصلة بمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم.
.3يولى ،في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ،االعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل
مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول األطراف.
االعتبار لتمثيل كال الجنسين تمثيالً متوازناً على أساس مباد
.4ويولى أيضاً في عملية التشكيل هذه
ُ
المسأواة وعدم التمييز.
.5ال يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة.
.6يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية ،ويتمتعون باالستقالل والنرزاهة ،ويكونون على استعداد
لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.
المادة ()6
.1لكل دولة طرف أن ترشح ،وفقاً للفقرة 2من هذه المادة ،عدداً يصل إلى مرشحين اثنين يحوزان
المؤهالت ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة ،5وتوفر ،في سياق هذا الترشيح ،معلومات
مفصلة عن مؤهالت المرشحين.
.2أ .يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول األطراف في هذا البروتوكولو
ب .يحمل أحد المرشحين على األقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحهو
ج .ال ُيرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدةو
د .قبل ان ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى ،تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة
وتحصل عليها.
.3قبل خمسة شهور على األقل من تاريخ اجتماع الدول األطراف ،الذي تعقد االنتخابات خالله ،يوجه
األمين العام لألمم المتحدة رسالة إلى الدول األطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثالثة
73