‫قد اتفقت على ما يلي‪:‬‬ ‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫الجزء األول‪ :‬مبادئ عامة‬ ‫المادة(‪)1‬‬ ‫الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية‬ ‫مستقلة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من حريتهم‪ ،‬وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب‬ ‫المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬ ‫المادة (‪)2‬‬ ‫‪ .1‬تُنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في‬ ‫هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .2‬تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق األمم المتحدة وتسترشد بمقاصده ومبادئه‬ ‫وكذلك بالمعايير التي وضعتها األمم المتحدة لمعاملة األشخاص المحرومين من حريتهم‪.‬‬ ‫‪ .3‬تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمباد‬ ‫السرية والنرزاهة وعدم االنتقائية والشمولية‬ ‫والموضوعية‪.‬‬ ‫‪ .4‬تتعأون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول األطراف على تنفيذ هذا البروتوكول‪.‬‬ ‫المادة (‪)3‬‬ ‫تُ ِ‬ ‫نشئ أو تعيِّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على المستوى المحلي لمنع التعذيب‬ ‫وغيره من ضروب المعاملة أو العقوية القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اآللية‬ ‫الوقائية الوطنية)‪.‬‬ ‫المادة (‪)4‬‬ ‫‪ .1‬تسمح كل دولة طرف‪ ،‬وفقاً لهذا البروتوكول‪ ،‬بقيام اآلليات المشار إليها في المادتين ‪ 2‬و‪ 3‬بزيارات‬ ‫ألي مكان يخضع لواليتها ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من‬ ‫حريتهم إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (يشار‬ ‫إليها فيما يلي باسم أماكن االحتجاز)‪ .‬ويجري االضطالع بهذه الزيارات بهذف القيام‪ ،‬عند اللزوم‪،‬‬ ‫بتعزيز حماية هؤالء األشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية‬ ‫أو المهينة‪.‬‬ ‫‪72‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3