‫�أن يتوىل غريه الق�ضاء‪ ،‬لأن م�صادر الت�شريع التي ي�ستند �إليها هذا الق�ضاء‪ ،‬وهي‬ ‫القر�آن وال�سنة والإجماع والقيا�س‪ ،‬مل تكن قد اكتملت بعد‪ ،‬فكان الر�سول يجتهد يف‬ ‫�أق�ضيته بناء على ما لديه من هذه امل�صادر‪.‬‬ ‫ورغم كون النبي يتوىل هذه املنا�صب الثالثة‪ :‬الرئا�سة والق�ضاء والت�شريع‪ ،‬ف�إنه‬ ‫كان ميار�س كل واحد منها من دون �أي خلط �أو دمج‪ ،‬ومن دون �أن يت�أثر �أحدها‬ ‫جراء ممار�سته للآخر‪ ،‬ويف هذا يقول الإمام القرايف يف الفرق الثالث والثالثني‬ ‫من فروقه‪ ،‬وهو الفرق بني ت�صرفه بالق�ضاء‪ ،‬وبني ت�صرفه بالفتوى (التبليغ)‬ ‫وبني ت�صرفه بالإمامة العظمى (�سلطة التنفيذ)‪" :‬اعلم �أن ر�سول اهلل هو الإمام‬ ‫الأعظم‪ ،‬والقا�ضي الأحكم‪ ،‬واملفتي الأعلم … ثم ت�صرفاته بهذه الأو�صاف تختلف‬ ‫�آثارها يف ال�شريعة‪ ،‬فكل ما قاله �أو فعله على �سبيل التبليغ‪ ،‬كان ذلك حكما عاما‬ ‫على الثقلني �إىل يوم القيامة‪ ،‬ف�إن كان م�أمورا به �أقدم عليه كل �أحد بنف�سه‪،‬‬ ‫وكذلك املباح‪ ،‬و�إن كان منهيا عنه‪ ،‬اجتنبه كل �أحد بنف�سه‪ ،‬وكل ما ت�صرف فيه‬ ‫عليه ال�سالم بو�صف الإمامة ال يجوز لأحد �أن يقدم عليه �إال ب�إذن الإمام‪ ،‬اقتداء به‬ ‫عليه ال�سالم‪ ،‬ولأن �سبب ت�صرفه فيه بو�صف الإمامة دون التبليغ يقت�ضي ذلك‪ ،‬وما‬ ‫ت�صرف فيه بو�صف الق�ضاء‪ ،‬ال يجوز لأحد �أن يقدم عليه �إال بحكم حاكم اقتداء به؛‬ ‫لأن ال�سبب الذي لأجله ت�صرف فيه بو�صف الق�ضاء يقت�ضي ذلك" ‪.‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫وملا فتح اهلل جل وعال دولة الإ�سالم‪ ،‬وات�سعت رقعتها‪ ،‬ما كان ب�إمكان النبي �أن‬ ‫يف�صل بني املتخا�صمني يف كل نواحي الدولة‪ ،‬لع�سر هذا الأمر وتعذره عليه‪ ،‬فقام‬ ���ب�إر�سال الق�ضاة �إىل ما ب ُعد عنه من �أقاليم الدولة‪ ،‬حيث �أر�سل معاذ بن جبل �إىل‬ ‫اليمن‪ ،‬وكذلك بعث علي بن �أبي طالب كرم اهلل وجهه‪ ،‬قا�ضيا عليها‪ ،‬كما �أر�سل‬ ‫عتّاب بن �أُ�سيد قا�ضيا على مكة ‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫(‪ )43‬الثقالن‪ :‬الإن�س واجلن‪.‬‬ ‫(‪ )44‬القرايف‪ :‬الفروق‪. 205/1 ،‬‬ ‫(‪�)45‬أبوبكر بن م�سعود الكا�ساين احلنفي عالءالدين‪ ،‬بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع‪ ،‬املحقق علي حممد معو�ض – عادل �أحمد عبداملوجود‪،‬‬ ‫دار الكتب العلمية‪ ،‬ط ‪ ،2‬عام ‪2003‬م‪� ،‬ص ‪.2/7‬‬ ‫‪58‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3