ولقد �أ�سهمت الوكاالت الدولية املتخ�ص�صة كمنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة -كجزء من منظومة الأمم املتحدة United
- Nations Systemيف اجلهود اخلا�صة ب�إقرار اتفاقيات حقوق الإن�سان
املتعددة الأطراف وذلك يف املجاالت املتعلقة بعملها.121
ويتم تطبيق اتفاقيات حقوق الإن�سان وعمل هيئات املعاهدات ويطلق عليها �أي�ضا
اللجان امل�شرفة �أو اال�شرافية عليها كنظام متكامل من �أجل تعزيز وحماية حقوق
الإن�سان .ويف هذا الإطار تقدم كل من الدول الأطراف يف هذه االتفاقيات وثيقة
�أ�سا�سية تعر�ض ب�شكل كلي لأ�سا�سيات عملية احرتام حقوق الإن�سان ،يف الدولة� ،إلى
اللجان كافة ،كما تقدم يف الوقت نف�سه وثيقة خا�صة تركز يف تطبيق االتفاقية التي
تعنى بها اللجنة الإ�شرافية.
وال �شك �أن هذه اللجان متار�س ت�أثريا متزايدا على الدول لكفالة تنفيذ �أكرث فاعلية
التفاقيات حقوق الإن�سان من خالل احلوار الذي يتم بني الدول وهذه اللجان،
والتو�صيات التي تقدمها هذه اللجان للدول بعد مناق�شة تقاريرها وكذلك من خالل
التعليقات العامة التي ت�صدرها اللجان ب�ش�أن م�ضمون حقوق الإن�سان و�إجراءات
تطبيقها« .ويعتمد مدى هذا الت�أثري لي�س فقط على احلكومة ولكن �أي�ضا على جهات
فاعلة �أخرى لديها القدرة على الت�أثري يف الطريقة التي يجرى بها حماية حقوق
الإن�سان وتعزيزها داخل البلد ،مبا يف ذلك الربملانات الوطنية واملحلية ،وامل�ؤ�س�سات
الوطنية حلقوق الإن�سان ،والق�ضاة واملحامون ف�ضال عن املجتمع املدين».122
121انظر على �سبيل املثال،االتفاقية اخلا�صة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم ،التي اعتمدها امل�ؤمتر العام ملنظمة الأمم املتحدة
للرتبية والعلم والثقافة يف 14دي�سمرب ،1960الدورة احلادية ع�شرة ،ودخلت حيز النفاذ يف 22مايو ،1962واالتفاقية (رقم
)87اخلا�صة باحلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ،التي اعتمدها امل�ؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يوم 9يوليو 1948
يف دورته احلادية والثالثني ،ودخلت حيز النفاذ يف 4يوليو.1950
122نظام معاهدات حقوق الإن�سان يف الأمم املتحدة ،مقدمة للمعاهدات الأ�سا�سية املتعلقة بحقوق الإن�سان ،وهيئات املعاهدات،
مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان� ،صحيفة الوقائع رقم ( ،)30جنيف ،يوليو � ،2006ص.44
80