‫الفرع الثاين‬ ‫جمل�س حقوق الإن�سان‪ ،‬ون�شاط املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة حلقوق‬ ‫الإن�سان‪ ،‬ومكتب املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان‬ ‫جاء �إن�شاء جمل�س حقوق الإن�سان يف �إطار اجلهود الرامية �إلى �إ�صالح الأمم املتحدة‪،‬‬ ‫وتطوير جهودها يف جمال ت�شجيع احرتام وحماية حقوق الإن�سان‪ ،‬ولقد انعك�س ذلك‬ ‫يف الو�ضعية التي �أعطتها اجلمعية العامة للمجل�س‪ ،‬فن�ص قرار اجلمعية العامة‬ ‫للأمم املتحدة اخلا�ص ب�إن�شاء جمل�س حقوق الإن�سان على �أن يكون املجل�س هيئة‬ ‫فرعية تابعة للجمعية العامة‪ ،‬كما ن�ص القرار على �أن اجلمعية العامة �ستنظر يف‬ ‫و�ضع املجل�س يف غ�ضون خم�س �سنوات من تاريخ �إن�شائه‪ .123‬وتعني الإ�شارة الأخرية‬ ‫�أن اجلمعية العامة �إما �أن تبقي على املجل�س كهيئة فرعية تابعة لها‪ ،‬و�إما �أن تغري من‬ ‫و�ضعه بالتو�صية ب�أن يكون هيئة من الهيئات الرئي�سية للأمم املتحدة‪� ،‬ش�أنه يف ذلك‬ ‫�ش�أن اجلمعية العامة �أو املجل�س االقت�صادي واالجتماعي‪ ،‬على �سبيل املثال‪ ،‬ومقر‬ ‫املجل�س هو مدينة جنيف‪� ،‬سوي�سرا‪ ،‬وهي املقر الأوروبي للأمم املتحدة‪ ،‬ويالحظ‪،‬‬ ‫هنا‪� ،‬أن جلنة حقوق الإن�سان التي حل حملها املجل�س كانت تتبع املجل�س االقت�صادي‬ ‫واالجتماعي‪.‬‬ ‫ويت�ألف املجل�س من �سبع و�أربعني دولة من الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة‪ ،‬ولي�س‬ ‫‪ 53‬دولة كما كان احلال مع جلنة حقوق الإن�سان‪ ،‬وتنتخب اجلمعية العامة �أع�ضاء‬ ‫املجل�س بالأغلبية الب�سيطة‪ ،124‬باالقرتاع ال�سري املبا�شر على �أ�سا�س التوزيع‬ ‫اجلغرايف العادل بني املجموعات الإقليمية يف الأمم املتحدة وذلك على النحو التايل‪:‬‬ ‫‪ 123‬انظر قرار اجلمعية العامة رقم ‪ ،251 /60‬يف ‪ 15‬مار�س ‪.2006‬‬ ‫‪ 124‬طالبت الواليات املتحدة الأمريكية‪ ،‬ب�أن يكون انتخاب املجل�س ب�أغلبية الثلثني حيث �إن الأغلبية الب�سيطة قد ت�سهل ح�صول بع�ض‬ ‫الدول التي تنتهك حقوق الإن�سان على ع�ضوية املجل�س عك�س �إذا كانت الأغلبية املطلوبة هي �أغلبية الثلثني‪� ،‬إال �أن م�شاورات الدول التي‬ ‫�سبقت موافقة اجلمعية على قرار �إن�شاء املجل�س �أ�سفرت عن عدم اال�ستجابة لطلب الواليات املتحدة الأمريكية‪.‬‬ ‫‪81‬‬

Выберите целевой абзац3