‫كله طبقا لقانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم (‪ )26‬ل�سنة ‪1980‬‬ ‫وتعديالته‪ ،‬وطبقا ملا �أ�شار �إليه قرار وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية رقم ‪ 5‬ل�سنة‬ ‫‪ 1981‬ب�ش�أن تنفيذ قانون املحاماة‪.‬‬ ‫ينظم القانون املدين البحريني‪ ،83‬يف املواد من ‪� 177‬إلى ‪ 181‬منه‪ ،‬قواعد‬‫تعوي�ض ال�ضرر عن العمل غري امل�شروع وقد خ�صت املادة‪ 180‬منه دعوى‬ ‫امل�سئولية النا�شئة عن جرمية بحكم خا�ص يف م�صلحة املت�ضرر �إذ ن�صت على �أنه‪:‬‬ ‫�أ‪-‬ال ت�سمع دعوى امل�سئولية عن العمل غري امل�شروع مب�ضي ثالث �سنوات من يوم‬ ‫علم امل�ضرور بال�ضرر ومبن ي�س�أل عنه‪� ،‬أو خم�س ع�شرة �سنة من وقوع العمل غري‬ ‫امل�شروع‪�،‬أي املدتني تنق�ضي �أوال‪.‬‬ ‫ب‪-‬على �أنه �إذا كانت دعوى امل�سئولية عن العمل غري امل�شروع نا�شئة عن جرمية ف�إنه‬ ‫ال ميتنع �سماعها ما بقيت الدعوى اجلنائية قائمة‪ ،‬ولو كانت املواعيد املن�صو�ص‬ ‫عليها يف الفقرة ال�سابقة قد انق�ضت‪.‬‬ ‫متنح املادة ‪ 22‬من قانون الإجراءات اجلنائية ‪ 84‬للمت�ضرر حق اللجوء �إلى‬‫الطريق اجلنائي للمطالبة بالتعوي�ض املدين عن ال�ضرر النا�شئ عن جرمية‪،‬‬ ‫فتق�ضي ب�أنه ملن حلقه �ضرر �شخ�صي مبا�شر حمقق الوقوع نا�شئ عن جرمية �أن‬ ‫يدعي بحقوق مدنية قبل املتهم �أثناء جمع اال�ستدالالت �أو مبا�شرة التحقيق �أو �أمام‬ ‫املحكمة املنظورة �أمامها الدعوى اجلنائية‪ ،‬و�أن �إحالة الدعوى اجلنائية للمحكمة‬ ‫ت�شمل الدعوى املدنية‪ ،‬وتن�ص املادة ‪ 32‬من قانون الإجراءات اجلنائية على �أن‬ ‫كل حكم ي�صدر يف مو�ضوع الدعوى اجلنائية يجب �أن يف�صل يف التعوي�ضات التي‬ ‫يطلبها املت�ضرر �إال �إذا ر�أت املحكمة اجلنائية �إحالة املو�ضوع �إلى املحكمة املدنية‪،‬‬ ‫‪ 83‬انظر القانون املدين‪ ،‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪ 84‬انظر قانون العقوبات وقانون الإجراءات اجلنائية‪ ،‬مملكة البحرين‪ ،‬دائرة ال�شئون القانونية‪ ،‬الطبعة الأولى ‪2002‬م‪.‬‬ ‫‪58‬‬

Выберите целевой абзац3