كله طبقا لقانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة 1980
وتعديالته ،وطبقا ملا �أ�شار �إليه قرار وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية رقم 5ل�سنة
1981ب�ش�أن تنفيذ قانون املحاماة.
ينظم القانون املدين البحريني ،83يف املواد من � 177إلى 181منه ،قواعدتعوي�ض ال�ضرر عن العمل غري امل�شروع وقد خ�صت املادة 180منه دعوى
امل�سئولية النا�شئة عن جرمية بحكم خا�ص يف م�صلحة املت�ضرر �إذ ن�صت على �أنه:
�أ-ال ت�سمع دعوى امل�سئولية عن العمل غري امل�شروع مب�ضي ثالث �سنوات من يوم
علم امل�ضرور بال�ضرر ومبن ي�س�أل عنه� ،أو خم�س ع�شرة �سنة من وقوع العمل غري
امل�شروع�،أي املدتني تنق�ضي �أوال.
ب-على �أنه �إذا كانت دعوى امل�سئولية عن العمل غري امل�شروع نا�شئة عن جرمية ف�إنه
ال ميتنع �سماعها ما بقيت الدعوى اجلنائية قائمة ،ولو كانت املواعيد املن�صو�ص
عليها يف الفقرة ال�سابقة قد انق�ضت.
متنح املادة 22من قانون الإجراءات اجلنائية 84للمت�ضرر حق اللجوء �إلىالطريق اجلنائي للمطالبة بالتعوي�ض املدين عن ال�ضرر النا�شئ عن جرمية،
فتق�ضي ب�أنه ملن حلقه �ضرر �شخ�صي مبا�شر حمقق الوقوع نا�شئ عن جرمية �أن
يدعي بحقوق مدنية قبل املتهم �أثناء جمع اال�ستدالالت �أو مبا�شرة التحقيق �أو �أمام
املحكمة املنظورة �أمامها الدعوى اجلنائية ،و�أن �إحالة الدعوى اجلنائية للمحكمة
ت�شمل الدعوى املدنية ،وتن�ص املادة 32من قانون الإجراءات اجلنائية على �أن
كل حكم ي�صدر يف مو�ضوع الدعوى اجلنائية يجب �أن يف�صل يف التعوي�ضات التي
يطلبها املت�ضرر �إال �إذا ر�أت املحكمة اجلنائية �إحالة املو�ضوع �إلى املحكمة املدنية،
83انظر القانون املدين ،مرجع �سابق.
84انظر قانون العقوبات وقانون الإجراءات اجلنائية ،مملكة البحرين ،دائرة ال�شئون القانونية ،الطبعة الأولى 2002م.
58