وتنظيمها وواليتها بحيث ق�سم املحاكم �إلى ق�سمني:
الأول :حماكم الق�ضاء املدين وتتكون من حمكمة التمييز وحمكمة اال�ستئناف
العليا املدنية واملحكمة الكربى املدنية واملحكمة ال�صغرى املدنية وتخت�ص كل منها
بالف�صل يف جميع امل�سائل التي ترفع �إليها طبق ًا للقانون يف املواد املدنية والتجارية
والإدارية ويف املنازعات املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية لغري امل�سلمني ويف اجلرائم
�إال ما ا�ستثني بن�ص خا�ص ،كما �أوكل للمحكمة الكربى املدنية ،بدائرة �إدارية،
االخت�صا�ص بالف�صل يف املنازعات الإدارية التي تن�ش�أ بني الأفراد وبني احلكومة �أو
الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة ،والثاين :حماكم الق�ضاء ال�شرعي وتتكون من حمكمة
اال�ستئناف العليا ال�شرعية واملحكمة الكربى ال�شرعية واملحكمة ال�صغرى ال�شرعية،
وت�ؤلف كل حمكمة منها من دائرتني :الدائرة ال�شرعية ال�سنية والدائرة ال�شرعية
اجلعفرية ،وتخت�ص حماكم الق�ضاء ال�شرعي بالف�صل يف جميع املنازعات املتعلقة
بالأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني من زواج وطالق ونفقة وح�ضانة الأطفال وغريها،
ويف �إطار احرتام احلرية الدينية املقررة يف الد�ستور ،يكون اخت�صا�ص حماكم
الق�ضاء ال�شرعي على �أ�سا�س مذهب املدعي وقت رفع الدعوى.
تن�ص املادة 29من الد�ستور على �أن «لكل فرد �أن يخاطب ال�سلطات العامة كتابةوبتوقيعه ،وال تكون خماطبة ال�سلطات با�سم اجلماعات �إال للهيئات النظامية
والأ�شخا�ص املعنويني».
تتم كفالة املعونة الق�ضائية ،وهي م�ساعدة متنحها جلنة م�ؤلفة من حمامني،يف حاالت منها �أن يكون �أحد �أطراف الدعوى مع�سرا عاجزا عن دفع �أتعاب
املحاماة ،ويف احلاالت التي يوجب فيها القانون وجود حمام (الق�ضايا اجلنائية
والق�ضايا املتعلقة بالأحداث) ،ومينح وزير العدل تلك املعونة الق�ضائية مبوجب
قرار ،وحتدد املحكمة �أتعاب املحامي املعني وحتملها على خزانة الدولة ،وذلك
57