‫ين�ص عليها النظام القانوين للدولة‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪-٣‬قيام ال�سلطة املخت�صة ب�إنفاذ الأحكام ال�صادرة ل�صالح املدعي �أو املتظلم‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪ -٤‬احلق يف الدفاع وغريه من �ضمانات املحاكمة العادلة‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪ -٥‬امل�ساواة �أمام القانون والق�ضاء‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫كما ن�ص الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان يف مواده الثامنة والعا�شرة واحلادية ع�شرة‬ ‫على حق كل �شخ�ص يف اللجوء �إلى الق�ضاء لإن�صافه من �أي انتهاكات تنال حقوقه‬ ‫واحلق يف حماكمة عادلة‪ .‬و�أ�شري هنا‪ ،‬على �سبيل املثال‪� ،‬إلى اجلوانب الآتية بالن�سبة‬ ‫�إلى �سبل االنت�صاف يف النظام القانوين البحريني‪:‬‬ ‫ت�ضمن د�ستور مملكة البحرين املعدل ن�صو�صا عديدة تتعلق ب�سبل االنت�صاف‬‫واحلق يف املحاكمة العادلة وامل�ساواة �أمام القانون والق�ضاء ومن ذلك ما ن�صت‬ ‫عليه الفقرة (و) من املادة (‪ )20‬على �أن «التقا�ضي مكفول وفقا للقانون» وما‬ ‫ن�صت عليه الفقرة (ج) من املادة نف�سها على �أن «املتهم بريء حتى تثبت �إدانته‬ ‫يف حماكمة قانونية ت�ؤمن له فيها ال�ضمانات ال�ضرورية ملمار�سة حق الدفاع يف‬ ‫جميع مراحل التحقيق واملحاكمة وفق ًا للقانون»‪.‬‬ ‫ن�ص املر�سوم بقانون رقم (‪ )42‬ل�سنة ‪ ،2002‬ب�ش�أن قانون ال�سلطة الق�ضائية‬‫فيما ن�ص عليه‪ ،‬على ا�ستقالل الق�ضاة و�أنه ال �سلطان عليهم يف �أداء اخت�صا�صاتهم‬ ‫لغري القانون‪ ،‬وعلى طريقة تعيينهم وح�صانتهم‪ ،‬كما ن�ص على ترتيب املحاكم‬ ‫‪82‬‬ ‫‪ 78‬انظر املادة ‪( 3/2‬ب) من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬املرجع ال�سابق‪.‬‬ ‫‪ 79‬انظر املادة ‪( 3/2‬ج) من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬املرجع ال�سابق‪.‬‬ ‫‪ 80‬انظر املادة ‪ 14‬من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬املرجع ال�سابق‪.‬‬ ‫‪ 81‬انظر املادتني ‪ 1/14 ،40‬من العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية‪ ،‬املرجع ال�سابق‪.‬‬ ‫‪ 82‬انظر املر�سوم بقانون رقم (‪ )42‬ل�سنة ‪ 2002‬ب�إ�صدار قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر يف ‪� 20‬أكتوبر ‪ ،2002‬ملحق‬ ‫اجلريدة الر�سمية ‪ -‬العدد ‪ 2553‬الأربعاء ‪� 23‬أكتوبر ‪ ،2002‬املر�سوم بقانون رقم (‪ )44‬ل�سنة ‪ 2012‬بتعديل بع�ض �أحكام‬ ‫قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم امللكي بقانون رقم (‪ )42‬ل�سنة ‪ ،2002‬اجلريدة الر�سمية‪ ،‬العدد ‪ - 2071‬اخلمي�س‬ ‫‪� 27‬سبتمرب ‪.2012‬‬ ‫‪56‬‬

Выберите целевой абзац3