‫حقوقا �سيا�سية �أو حقوقا اجتماعية‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫والفارق بني احلق واحلرية �أنه يف املجال الأول ي�ست�أثر �صاحب احلق بحقه لوجود‬ ‫�سبب خا�ص لن�شوء احلق‪� ،‬أما يف جمال احلريات العامة فاجلميع ي�شرتكون فيها‬ ‫بدون تفرقة‪ ،‬ولكن يف كلتا احلالتني ثبت احلق واحلرية‪ ،‬ومبقت�ضى هذا الثبوت يكون‬ ‫لل�شخ�ص �صاحب احلق �أو احلرية �سلطة على مو�ضوع احلق متكنه من الت�صرف‬ ‫لتحقيق امل�صلحة التي �شرع احلق لأجل��ا‪ ،‬واملطالبة بالتعوي�ض حال االعتداء عليها‪.‬‬ ‫وثمة فارق �آخر بني احلق واحلرية يف القانون الو�ضعي‪ ،‬من حيث �إن الأ�صل يف‬ ‫احلرية هو عدم جواز النزول عنها لأنها ل�صيقة بال�شخ�ص �أما يف احلقوق فيجوز‬ ‫النزول عنها يف الإطار الذي حدده القانون‪ .‬و�أ ًّيا كان الفارق ف�إن �أ�سا�س احلقوق‬ ‫واحلريات وم�صدرها و�ضوابط ممار�ستها هو القانون الو�ضعي‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بالن�سبة �إلى ال�شريعة الإ�سالمية ف�أ�سا�س احلقوق واحلريات امل�صادر الدينية املتمثلة‬ ‫يف القر�آن وال�سنة واالجتهاد «‪ ...‬وللفظ «احلق» يف الل�سان العربي ويف الن�صو�ص‬ ‫ال�شرعية ا�ستعماالت ودالالت ي�ستقيم معها �إطالق ا�سم احلقوق على خمتلف �ضروب‬ ‫امل�صالح واملنافع التي وجه �إليها الدين ل�صالح الإن�سان ‪ -‬فردا �أو جماعة ‪ -‬وخا�صة‬ ‫يف ميادين احلرية وامل�ساواة والعمل وال�شورى والأمن والعي�ش الكرمي للجميع»‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫واحلقوق يف ال�شريعة الإ�سالمية منحة من اخلالق �سبحانه وتعالى‪ ،‬فهي تكاليف‬ ‫‪ 15‬انظر الدكتور عبداحلي حجازي‪ ،‬املدخل لدرا�سة العلوم القانونية‪ ،‬احلق وفقا للقانون الكويتي (درا�سة مقارنة)‪ ،‬مطبوعات‬ ‫جامعة الكويت‪ ،‬كلية احلقوق وال�شريعة‪ ،‬القانون اخلا�ص‪� ،1970 ،‬ص ‪ ،163 ،153‬و ‪.345-332‬‬ ‫‪ 16‬انظر يف تعريف احلق والتفرقة بني احلق واحلرية‪ ،‬الدكاترة جالل علي العدوي‪ ،‬رم�ضان �أبو ال�سعود‪ ،‬حممد ح�سن قا�سم‪،‬‬ ‫احلقوق وغريها من املراكز القانونية‪ ،‬من�ش�أة املعارف‪ ،‬الإ�سكندرية‪� ،1996 ،‬ص‪ ،60 - 12‬الدكتور م�صطفى اجلمال‪ ،‬املدخل‬ ‫للقانون‪ ،‬اجلزء الثاين‪ ،‬نظرية احلق‪ ،‬النا�شر (بدون) ال�سنة (بدون)‪� ،‬ص ‪ ،57-11‬انظر �أي�ضا الدكتور م�صطفى اجلمال‪ ،‬مرجع‬ ‫�سابق‪ ،‬حيث ي�شري �إلى �أن ‪« :‬م�صطلح احلق ي�ستخدم يف معنيني خمتلفني‪ :‬فهو ي�ستخدم �أحيانا يف معنى االخت�صا�ص بقيمة من القيم‬ ‫اخت�صا�صا يوفر اال�ستئثار بها وال�سيطرة عليها‪ .‬وهو ي�ستخدم �أحيانا �أخرى يف معنى املكنة الثابتة ل�شخ�ص معني يف �إتيان الفعل �أو‬ ‫الكف عن �إتيانه‪( ،‬و�إلى �أن)‪« ...‬الفقه الإ�سالمي ي�ستخدم م�صطلح احلق للتعبري عن كل مكنة ثابتة لل�شخ�ص �شرعا يف �إتيان الفعل‬ ‫�أو العمل �أو عدم �إتيانه‪ .‬واحلق بهذا املعنى يت�سع جلميع املكنات املتاحة لل�شخ�ص‪ ،‬حتى ولو كانت هذه املكنات م�سبوقة باخت�صا�صه‬ ‫بقيمة من القيم ومرتتبة عليه‪� ،»...‬ص ‪.41-40‬‬ ‫‪ 17‬الأ�ستاذ حممد خلف اهلل �أحمد‪ ،‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫‪30‬‬

Выберите целевой абзац3