الحق في تأسيس الجمعيات واإلنضمام إليها
.79كفل الدستور األردني 63والمواثيق العربية 64والدولية 65لحقوق اإلنسان الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها،
وأوكل الدستور إلى القانون مهمة تنظيم طريقة تأليف الجمعيات ومراقبة مواردها المالية ،مع ضرورة المحافظة على
جوهر هذا الحق وضمان ممارسته ،كما أكدت المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان على انه ال يجوز للقانون ،عند تنظيمه
66
لهذا الحق ان يضع عليه من القيود ما يؤدي إلى افراغ هذا الحق من محتواه.
.80وبعد محاوالت استمرت خالل عامي 2007و 2008صدر قانون الجمعيات رقم ( )51لسنة ،2008وقد شارك المركز
بفعالية بجميع الجهود واألنشطة المبذولة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى قانون يعبر عن
األهداف ويحافظ على جوهر الحق الدستوري ويكفل ممارسته بسهولة ويسر وبدون أية قيود ،اال ان القانون الذي
صدر لم يستجب للكثير من التوصيات التي قدمها المركز باالشتراك مع منظمات المجتمع المدني ،وقد اورد المركز في
تقريره السنوي للعام 2007المبادئ العامة التي يجب ان يتضمنها أي قانون للجمعيات ،كما سجل المركز في تقريره
السنوي لعام 2008مالحظاته على هذا القانون بعد صدوره ،واعاد في تقريره السنوي للعام 2009التأكيد على المبادئ
التي أدرجها في تقريره للعام 2007التي يجب ان يتم تعديل القانون الجديد في ضوئها ،اال ان التعديالت الطفيفة التي
أدخلت على القانون في العام 2009لم ترتق إلى حد الوفاء بالمتطلبات الالزمة لقانون يلتزم بنص الدستور الذي أكد
على هذا الحق ،ولم يعط الي قانون سوى وظيفة تنظيم طريقة تأليف الجمعيات ومراقبة مواردها المالية دون المساس
بجوهر هذا الحق.
.81هذا وقد شهد عام 2010واقعة صدور قرار قطعي من محكمة التمييز بتاريخ 2010/4/28يتضمن عدم مسؤولية
عما اسند إليهم من تهم ،وعندما حاول هؤالء األعضاء العودة لتسلم
أعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة َّ
مسؤولياتهم في إدارة االتحاد رفضت وزارة التنمية االجتماعية ذلك ،برغم ابالغ الوزارة من قبل مدعي عام عمان بتاريخ
2010/6/22بأن قرار كف يد هؤالء عن ممارسة مسؤوليتاهم ،الصادر عنه في ،2006/9/12قد أصبح في حكم الملغى
،وقد اشتكى هؤالء األعضاء للمركز مؤكدين بان هذا الموقف من قبل الوزارة يشكل افتئاتاً على حقهم في العودة إلى
ممارسة مسؤوليتاهم ،وخاطب المركز الوزارة بذلك ،اال انها رفضت االستجابة لطلب المركز ،واحتاج األمر إلى عدة شهور
لتسلم الوزارة بحق هؤالء األعضاء بالعودة إلى ممارسة مسؤوليتاهم وفقاً للقانون ،علماً بان المركز يسجل على الوزارة
عدم التزامها بتطبيق قانون الجمعيات رقم ( )33لسنة ،1966الذي كان ساري المفعول عند نشوء هذا الخالف بين إدارة
63
64
65
66
نصت المادة ( )16من الدستور األردني على ان “ .2لألردنيين الحق في تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ،على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية
وذات نظم ال تخالف احكام الدستور.3،.ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها”.
نصت المادة ( )24من اإلعالن العربي لحقوق اإلنسان على مايلي“ :لكل مواطن الحق في.5 :حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها ).
نصت المادة( )1/20من االعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ان “ لكل شخص الحق في حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية ،ونصت المادة()22
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ان ( .1لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين).
نصت المادة( )30من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على مايلي» ليس في هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواؤه على تخويل أية دولة أو
جماعة أو أي فرد حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من هذه الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه .كما نصت المادة( )2/22من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه» ال يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون ،وتشكل تدابير
ضرورية ،في مجتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة ،أو حماية حقوق اآلخرين
وحرياتهم ،وال تحول هذه المادة دون إخضاع افراد القوات المسلحة وال رجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق».
46