‫الحق في تأسيس الجمعيات واإلنضمام إليها‬ ‫‪ .79‬كفل الدستور األردني‪ 63‬والمواثيق العربية‪ 64‬والدولية‪ 65‬لحقوق اإلنسان الحق في تأسيس الجمعيات واالنضمام إليها‪،‬‬ ‫وأوكل الدستور إلى القانون مهمة تنظيم طريقة تأليف الجمعيات ومراقبة مواردها المالية‪ ،‬مع ضرورة المحافظة على‬ ‫جوهر هذا الحق وضمان ممارسته‪ ،‬كما أكدت المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان على انه ال يجوز للقانون‪ ،‬عند تنظيمه‬ ‫‪66‬‬ ‫لهذا الحق ان يضع عليه من القيود ما يؤدي إلى افراغ هذا الحق من محتواه‪.‬‬ ‫‪ .80‬وبعد محاوالت استمرت خالل عامي ‪ 2007‬و‪ 2008‬صدر قانون الجمعيات رقم (‪ )51‬لسنة ‪ ،2008‬وقد شارك المركز‬ ‫بفعالية بجميع الجهود واألنشطة المبذولة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للتوصل إلى قانون يعبر عن‬ ‫األهداف ويحافظ على جوهر الحق الدستوري ويكفل ممارسته بسهولة ويسر وبدون أية قيود‪ ،‬اال ان القانون الذي‬ ‫صدر لم يستجب للكثير من التوصيات التي قدمها المركز باالشتراك مع منظمات المجتمع المدني‪ ،‬وقد اورد المركز في‬ ‫تقريره السنوي للعام ‪ 2007‬المبادئ العامة التي يجب ان يتضمنها أي قانون للجمعيات‪ ،‬كما سجل المركز في تقريره‬ ‫السنوي لعام ‪ 2008‬مالحظاته على هذا القانون بعد صدوره‪ ،‬واعاد في تقريره السنوي للعام ‪ 2009‬التأكيد على المبادئ‬ ‫التي أدرجها في تقريره للعام ‪ 2007‬التي يجب ان يتم تعديل القانون الجديد في ضوئها‪ ،‬اال ان التعديالت الطفيفة التي‬ ‫أدخلت على القانون في العام ‪ 2009‬لم ترتق إلى حد الوفاء بالمتطلبات الالزمة لقانون يلتزم بنص الدستور الذي أكد‬ ‫على هذا الحق‪ ،‬ولم يعط الي قانون سوى وظيفة تنظيم طريقة تأليف الجمعيات ومراقبة مواردها المالية دون المساس‬ ‫بجوهر هذا الحق‪.‬‬ ‫‪ .81‬هذا وقد شهد عام ‪ 2010‬واقعة صدور قرار قطعي من محكمة التمييز بتاريخ ‪ 2010/4/28‬يتضمن عدم مسؤولية‬ ‫عما اسند إليهم من تهم‪ ،‬وعندما حاول هؤالء األعضاء العودة لتسلم‬ ‫أعضاء اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة َّ‬ ‫مسؤولياتهم في إدارة االتحاد رفضت وزارة التنمية االجتماعية ذلك‪ ،‬برغم ابالغ الوزارة من قبل مدعي عام عمان بتاريخ‬ ‫‪ 2010/6/22‬بأن قرار كف يد هؤالء عن ممارسة مسؤوليتاهم‪ ،‬الصادر عنه في‪ ،2006/9/12‬قد أصبح في حكم الملغى‬ ‫‪ ،‬وقد اشتكى هؤالء األعضاء للمركز مؤكدين بان هذا الموقف من قبل الوزارة يشكل افتئاتاً على حقهم في العودة إلى‬ ‫ممارسة مسؤوليتاهم‪ ،‬وخاطب المركز الوزارة بذلك‪ ،‬اال انها رفضت االستجابة لطلب المركز‪ ،‬واحتاج األمر إلى عدة شهور‬ ‫لتسلم الوزارة بحق هؤالء األعضاء بالعودة إلى ممارسة مسؤوليتاهم وفقاً للقانون ‪ ،‬علماً بان المركز يسجل على الوزارة‬ ‫عدم التزامها بتطبيق قانون الجمعيات رقم (‪ )33‬لسنة ‪ ،1966‬الذي كان ساري المفعول عند نشوء هذا الخالف بين إدارة‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫نصت المادة (‪ )16‬من الدستور األردني على ان “‪ .2‬لألردنيين الحق في تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية‪ ،‬على ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية‬ ‫وذات نظم ال تخالف احكام الدستور‪.3،.‬ينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات واألحزاب السياسية ومراقبة مواردها”‪.‬‬ ‫نصت المادة (‪ )24‬من اإلعالن العربي لحقوق اإلنسان على مايلي‪“ :‬لكل مواطن الحق في‪.5 :‬حرية تكوين الجمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليها )‪.‬‬ ‫نصت المادة(‪ )1/20‬من االعالن العالمي لحقوق اإلنسان على ان “ لكل شخص الحق في حرية االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية‪ ،‬ونصت المادة(‪)22‬‬ ‫من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ان (‪ .1‬لكل فرد الحق في تكوين الجمعيات مع آخرين)‪.‬‬ ‫نصت المادة(‪ )30‬من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على مايلي» ليس في هذا اإلعالن أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواؤه على تخويل أية دولة أو‬ ‫جماعة أو أي فرد حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من هذه الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه‪ .‬كما نصت المادة(‪ )2/22‬من‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على انه» ال يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها القانون‪ ،‬وتشكل تدابير‬ ‫ضرورية‪ ،‬في مجتمع ديمقراطي‪ ،‬لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامة ‪ ،‬أو حماية حقوق اآلخرين‬ ‫وحرياتهم ‪ ،‬وال تحول هذه المادة دون إخضاع افراد القوات المسلحة وال رجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق»‪.‬‬ ‫‪46‬‬

Выберите целевой абзац3