‫االتحاد والوزارة ‪ ،‬والذي تنص المادة (‪ )18‬منه على ان على أي هيئة إدارية مؤقتة تعينها الوزارة ان تدعو الجمعية‬ ‫العمومية لالنعقاد خالل (‪ )60‬يوماً من تاريخ تشكيلها النتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية أو االتحاد موضوع البحث‪،‬‬ ‫حيث قامت الوزارة بتعيين هيئة إدارية مؤقتة لالتحاد استمرت في ممارسة اعمالها لمدة ثالث سنوات‪ ،‬وعندما أصدرت‬ ‫محكمة التمييز قرارها بعدم مسؤولية اعضاء االتحاد العام للجمعيات الخيرية لمحافظة العاصمة عن التهم المسندة‬ ‫إليهم وطالبوا بالعودة إلى إدارة اتحادهم‪ ،‬قامت الوزارة بتعيين هيئة إدارية جديدة في شهر أيار ‪ 2010‬إلدارة االتحاد‪،‬‬ ‫خالفاً للقانون‪ ،‬بدعوى ان مدة أعضاء االتحاد المنتخبين قد انتهت‪.‬‬ ‫‪ .82‬هذا وقد تكرر األمر ذاته في إدارة االتحاد العام للجمعيات الخيرية‪ ،‬كما تكرر في إدارة جمعية المركز اإلسالمي‪ ،‬مما‬ ‫يدعو المركز إلى التأكيد مجدداً على ضرورة التزام الوزارة بنص القانون الذي ال يجيز للهيئة اإلدارية المؤقتة ان تمارس‬ ‫اعمالها ألكثر من المدة التي حددها لها القانون‪ ،‬وان تقوم بدعوة الهيئة العامة للجمعية أو االتحاد النتخاب هيئة إدارية‬ ‫جديدة خالل تلك المدة بدون أية مماطلة‪.‬‬ ‫‪ .83‬وقد ال حظ المركز‪ ،‬وفقاً لتقرير أمين عام سجل الجمعيات ان (‪ )467‬جمعية مهددة بالحل مع نهاية عام ‪ 2010‬لعدم‬ ‫قيامها بتصويب أوضاعها وفقاً للمادة(‪ )28‬من قانون الجمعيات لعام ‪ ،2008‬وال يعرف ما إذا كان السبب في ذلك يعود‬ ‫لتقاعس هذه الجمعيات عن القيام بتوفيق أوضاعها‪ ،‬أو لعدم المتابعة الحيثية من الجهة الحكومية المعنية بذلك‪ .‬ولذا‬ ‫فان المركز في تقريره السنوي لهذا العام ال يسعه اال ان يكرر التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود من قبل الحكومة ومن‬ ‫منظمات المجتمع المدني إلدخال التعديالت الالزمة على هذا القانون ليتماشى مع المعايير الدستورية والدولية التي‬ ‫كفلت ممارسة هذا الحق وذلك في ضوء المبادئ التالية‪( :‬أ) حرية تكوين الجمعيات بإشعار إلى اإلدارة التي لها الحق في‬ ‫االعتراض على ذلك لدى القضاء‪ ،‬وأن ال يتوقف تكوين الجمعية على موافقة اإلدارة الحكومية‪( .‬ب) ان تتمتع الجمعيات‬ ‫بحق وضع مواثيقها وأنظمتها الخاصة وتعديلها‪ ،‬بدون أية قيود سوى تلك الضرورية في مجتمع ديمقراطي‪ ،‬لصيانة األمن‬ ‫القومي أو السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة‪ ،‬مع عدم التوسع في تفسير مفهوم “ النظام‬ ‫العام”‪( .‬ج) ان يكون االشراف على الجمعيات لهيئة مستقلة تتكون من ممثلين لإلدارة الحكومية وممثلين لمنظمات‬ ‫المجتمع المدني‪( .‬د) ان تتمتع الجمعيات بالحرية التامة في إدارة شؤونها تحت اشراف الهيئة المستقلة المذكورة في‬ ‫البند(ج) التي لها الحق في اللجوء إلى القضاء لمحاسبة اية جمعية تخالف القانون‪( .‬هـ) ان تتمتع الجمعيات بحق‬ ‫انتخاب هيئاتها اإلدارية بكل حرية بدون تدخل اإلدارة في ذلك‪( .‬و) ان ينظم القانون‪ ،‬كما نص الدستور‪ ،‬كل شؤون‬ ‫الجمعيات‪ ،‬وان ال يتم إحالة الكثير من األمور التنظيمية إلى األنظمة والتعليمات التي تكررت في قانون الجمعيات لسنة‬ ‫‪( .2008‬ز) ان تتوقف الحكومة عن إساءة استخدام الحق في تعيين هيئات إدارية مؤقتة إلدارة الجمعيات واالتحادات‪،‬‬ ‫كما حدث في جمعية المركز اإلسالمي‪ ،‬واتحاد جمعيات العاصمة واالتحاد العام للجمعيات الخيرية‪( .‬ح) ان يتم إلغاء‬ ‫العقوبات الواردة في القانون وإحالة معالجة أية مخالفات ترتكبها الجمعيات إلى قانون العقوبات الذي يتكفل بذلك‪.‬‬ ‫(ط) ان ال يجوز منح أية جهة حكومية حق حل الجمعيات‪ ،‬وان يوكل هذا األمر اما لهيئاتها العامة وبأغلبية نسبية كبيرة‬ ‫أو للقضاء المختص‪( .‬ي) التأكيد على حق الجمعيات في تلقي المساعدات والتبرعات من مصادر أردنية وأجنبية‪ ،‬شريطة‬ ‫اإلفصاح عن ذلك للهيئة المستقلة المشرفة على الجمعيات وان تظهر في ميزانياتها السنوية‪.‬‬ ‫‪ .84‬وقد رصد المركز جملة من التحديات والعوائق الداخلية التي ما تزال تحد من الحق في االنضمام الى الجمعيات‬ ‫والمشاركة في ادارتها‪ ،‬ومنها سيطرة نخبة على غالبية انشطة وعمل الجمعية وغياب مبدأ االنتخاب وتداول السلطة فيها‬ ‫‪47‬‬

Выберите целевой абзац3