‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫وقضت محكمة جنايات المنصورة أنه‪" :‬ال يشترط أن تكون التعذيبات من الخطورة بحيث تؤدي أحياناً إلى‬ ‫الوفاة‪ ،‬فمن التعذيب المراد به اإلرغام المعنوي‪ ،‬ما هو مذل للنفوس ومميت ألكرم عواطفها‪ ،‬ومثل هذا النوع ال‬ ‫يقاس بدرجة القسوة فقط بل بدرجة االعتداء على حرية األفراد"‬ ‫(‪.)18‬‬ ‫وفي إحدى القضايا الفرنسية‪ ،‬استعمل رجال الشرطة العنف مع المتهم وأحدثوا به إصابات لحمله على االعتراف‪،‬‬ ‫وقد استنكرت محكمة استئناف يورج هذا التصرف قائلة‪" :‬أنه ال يجوز بأي حال من األحوال أن يخضع الشخص‬ ‫المفترض أنه بر – طالما لم تثبت إدانته – لوسائل غير مشروعة الغتصاب االعترافات منه بالعنف‪ ،‬ويجب ردع‬ ‫رجال الشرطة الذين قاموا بهذا التعدي"(‪.)19‬‬ ‫ثالثًا‪ :‬اساليب التعذيب‬ ‫تأخذ أساليب التعذيب ثالثة صور‪:‬‬ ‫‪ -1‬التعذيب الجسدي‪ :‬ويأخذ مظاهر متعددة وهي اكثر طرق التعذيب شيوعاً واستخداماً ومنها‪-:‬‬ ‫ االعتداءات الجسدية المنظمة وغير المنظمة‪.‬‬‫ التعذيب بكسر وخلع االسنان‪.‬‬‫ التعذيب بالتعليق‪.‬‬‫ التعذيب بالتقييد‪.‬‬‫ التعذيب بتشوية اعضاء الجسم‪.‬‬‫ التعذيب بالخنق‪.‬‬‫ التعذيب بالحرق‪.‬‬‫‪20‬‬ ‫ التعذيب بالكهرباء‪.‬‬‫‪ -‬التعذيب الجنسي‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -‬التعذيب بالعقاقير‪.‬‬ ‫)‪ (18‬حكم محكمة جنايات المنصورة في ‪ 15‬يناير ‪ ،1930‬المحاماة ص ‪ ،378‬رقم ‪ .3/214‬أشار إليه د‪ .‬حاتم بكار‪ ،‬حق‬ ‫المتهم في محاكمة عادلة‪ ،‬صفحة ‪.370‬‬ ‫)‪ (19‬محكمة استئناف باريس بروج ‪ 9‬مارس ‪ .5594/ 1950 - 1950‬أشار إليه د‪ .‬قدري الشهأوي‪ ،‬مرجع سابق‪ .‬صفحة‬ ‫‪.389‬‬ ‫‪ - 20‬وقد استخدمت اداة خاصية للتعذيب بالصدمة الكهربائية تسمى ((أبولو ‪ )) Apollo‬وهي تعمل على إعطاء شحنات كهربائية في اجزاء حساسة من‬ ‫الجلد ومزودة بخوذة حديدية مصنوعة من الفوالذ تغطي الرأس وتضخم صرخات الضحية‪ ،‬كما استخدم التعذيب هذه الوسيلة باستخدام ما يسمى‬ ‫(هرأوة الصدمة الكهربائية)‪ ،‬وهي غالبا ما كانت تطبق على االعضاء التناسلية للضحية وحلمات الثدي أو الشفتين وعلى اللثة واللسان وعلى‬ ‫األصابع واألُذنين وهي عرفت بالصين باسم ((‪.))Dianji‬‬ ‫‪14‬‬

Выберите целевой абзац3