العقوبات القضائية).
دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
وهكررذا يتضررح أن المعاملررة تعتبررر (مهينررة) إذا كرران هرردفها األول إذالل الشــخا المعنــي وتحقيــره ومــا أثــرت،
لجهــة النتــائج ،تررأثي اًر سررلبياً علررى شخصرريته علررى نحررو يتعررارض مررع المررادة .3غيررر أنرره فرري غيرراب نيررة أكيرردة
إلذالل الضحية أو تحقيره( ،ال يمكن استبعاد إيجاد انتهاك للمادة 3استبعاداً مطلقاً) لجهرة أوضراع االعتقرال،
إذ يجررب ان ينظررر إلررى كررل معاملررة فرري ضرروء جميررع الظررروف والمالبسر ات المحيطررة بهررا وبالضررحية ،وينظررر
بصفة خا صة لطبيعة العقوبة ،ووسيلة وأسلوب تنفيذها وجنس الضحية والظروف الصحية والنفسية المصاحبة
له.
ولم يتم الوقوف على أي قرار لمحكمة التمييز االردنية للمقصود بمصطلح التعذيب ،بيد أن محكمة التمييز
األردنية قضت في العديد من أحكامها :أن اعتراف المميزين لدى المحققين من أفراد الضابطة العدلية ،لم يتم
طواعية وبحرية ،واستخدمت ألفاظ متعددة الداللة على ذلك ،فاستخدمت لفظ العنف واإلكراه واستخدمت لفظ
التعذيب ،والضرب ،دون أن تبين أو تضع ضابطاً معيناً أو معيا اًر للتمييز بين العنف والتعذيب ،حيث قضت
محكمة التمييز األردنية أيضا بأنه" :إذا لم يصدر اعتراف المميزين لدى المحققين من أفراد الضابطة العدلية،
طواعية وبحرية ،وانما أخذ بالعنف واإلكراه وهذا ثابت من التقارير الطبية المعطاة بحقهم من قبل األطباء
بناء على إحالتهم من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة ،وقد بين األطباء فيها حثار الضرب والعنف
الشرعيينً ،
وتضمنت التقارير الطبية إثبات حالة اإلصابات الالحقة بالمميزين ،كالً على حدة ،ومواضيعها ،وأشكالها،
وأبعادها ،وألوانها ،وأعمارها ،وطبي��ة األداة الناجمة عنها اإلصابة ،وقد حصلت للمميزين خالل الفترة الزمنية التي
قبض فيها على المميزين ،وأثناء وجودهم بالحجز لدى مكافحة المخدرات ،وقد شهد األطباء على مضامين هذه
التقارير وأكدوا أن اإلصابات كانت ناتجة عن أجسام صلبة راضة ،مما يجعل األقوال واإلفادات التحقيقية وليدة
إكراه ونتيجة ضرب وال يمكن االعتماد عليها في تجريم المتهمين" ( ،)16كما قضت محكمة التمييز األردنية بأنه:
"إذا توصلت محكمة الموضوع إلى أن اعتراف المتهم لدى الشرطة ،أخذ في ظروف توجب الشبهة في صحتها،
وأثناء ما كانت حثار الضرب والتعذيب بادية عليه فشن من حق المحكمة أن ال تأخذ بهذا االعتراف"(.)17
) (16تمييز جزاء رقم 2003/1513تاريخ 2004/5/4م منشورات مركز عدالة ،وكذلك تمييز جزاء رقم 2003/820تاريخ
2003/11/23منشورات مركز عدالة ،وكذلك تمييز جزاء رقم 1998/256تاريخ ،1998/5/19مجلة نقابة المحامين،
سنة ،1998صفحة 2765
13