‫دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫ثانيا‪ -:‬مفهوم التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في المواثيق الدولية‬ ‫عرف ررت إتفاقي ررة مناهض ررة التع ررذيب مفهـــوم التعـــذيب فق ررط ول ررم تتط رررق لمفه رروم المعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو‬ ‫الالإنسانية أو المهينة وجاء في المادة األولى منهرا "" الغرراض هرذه االتفاقيرة‪ ،‬يقصرد بالتعرذيب أي عمرل ينرتج‬ ‫عنه ألم أو عذاب شديد‪ ،‬جسدياً كان أم عقلياً‪ُ ،‬يلحرق عمرداً بشرخص مرا بقصرد الحصرول مرن هرذا الشرخص أو‬ ‫من شخص ثالث‪ ،‬على معلومات أو على اعتراف‪ ،‬أو معقابته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه‪ ،‬هو‬ ‫أو أي شخص ثالث‪ ،‬أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحرق مثرل هرذا األلرم أو العرذاب‬ ‫ألي سرربب مررن االسررباب يقرروم علررى التمييررز أي راً كرران نوعرره‪ ،‬أو ُيحرررض عليرره أو يوافررق عليرره أو يسرركت عنرره‬ ‫موظف رسمي أو أي شخص حخر يتصرف بصفته الرسمية‪ ،‬وال يشمل هذا التعريف األلم أو العرذاب الناشريء‬ ‫فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضيه لها""‪.11‬‬ ‫وعرف بعض فقهاء القانون الدولي التعذيب بأنه‪(( :‬المعاملرة الالإنسرانية التري احتروت علرى المعانراة العقليرة أو‬ ‫الجسرردية الترري تفرررض بقصررد الحصررول علررى المعلومررات أو االعت ارفررات أو لتوقيررع العقوبررة والترري تتميررز بحالررة‬ ‫خاصة من االجحاف والشدة‪.‬‬ ‫وأكررد بعررض الفقهرراء بررأن المرردخل لتعريررف التعررذيب وتميي رزه عررن أوجرره المعاملررة االخرررى هررو االلررم أو المعانرراة‬ ‫ودرجة حدتها‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وفي توضيح للمقصود بضروب المعاملة أو العقوبة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة نجرد ان المرادة السادسرة‬ ‫عشررر مررن االتفاقيررة تعتبررر احررد االلت ازمررات علررى الرردول االط رراف إتخرراذ عرردد مررن الترردابير لمنررع ممارسررة سرروء‬ ‫المعاملة‪.13،‬‬ ‫وفي ذلك أوضحت اللجنة األوروبية لحقوق االنسان أن المعاملة أو العقوبة الموقعرة علرى الشرخص يمكرن أن‬ ‫تكون حاطة بالكرامة‪ ،‬اذا ما إنطوت على إذالل جسيم للشخص أمام األخرين‪ ،‬أو دفعته للتصر رف ضرد إرادتره‬ ‫أو مشرراعره‪ ،‬ومسررألة كررون العقوبررة أو المعاملررة حاطررة بالك ارمررة مررن عدمرره هررو مررن األمررور الترري تتوقررف علررى‬ ‫ظروف كل حالة ومالبساتها وظروف الضحية وصفته وحالته الصحية‪.‬‬ ‫‪ - 11‬وعرفت االتفاقية االمريكية التعذيب على انه ""ألغراض هذه االتفاقية‪ ،‬يجب فهم التعذيب بأنه يعني أي عمل ينفذ عمداً ويتم فيه الحاق األلم‬ ‫أو عذاب جسدي أو عقلي لشخص بقصد اجراء تحقيق جنائي‪ ،‬وكوسيلة للتخويف‪ ،‬وكعقاب شخصي وباجراء وقائي وكعقوبة أو الي غرض حخر‪،‬‬ ‫كما يجب فهم التعذيب على انه استخدام اساليب ضد شخص تهدف إلى تحطيم شخصية الضحية أو تقليص قدراته الجسدية أو العقلية‪ ،‬حتى اذا‬ ‫لم تسبب أي ألم جسدي أو عذاب عقلي‪ ،‬وال يشمل مفهوم التعذيب األلم والعذاب الجسدي أو العقلي اذا كان مالزماً له أو ناتجاً عن اجراءات‬ ‫قانونية شريطة اال تشمل القيام باالفعال أو استخدام الطرق المشار اليها في هذه المادة""‬ ‫‪PAUL HOFFMAN - 12‬‬ ‫‪ - 13‬ويذهب بعض الفقهاء إلى القول أن المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة هي التي تتضمن قد اًر من اإلذالل أو اإلهانة أو‬ ‫التحقير الذي يحط من قدر الضحية وكرامته واعتباره‪ ،‬في نظر نفسه أو في نظر اآلخرين‪ ،‬وأن هذا القدر من اإلذالل يجب ان يتعدى القدر‬ ‫الطبيعي أو العادي أو الحتمي الالزم والمصاحب لكل عقوبة مشروعة‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3