دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
ثانيا -:مفهوم التعذيب والمعاملة والعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في المواثيق الدولية
عرف ررت إتفاقي ررة مناهض ررة التع ررذيب مفهـــوم التعـــذيب فق ررط ول ررم تتط رررق لمفه رروم المعامل ررة أو العقوب ررة القاس ررية أو
الالإنسانية أو المهينة وجاء في المادة األولى منهرا "" الغرراض هرذه االتفاقيرة ،يقصرد بالتعرذيب أي عمرل ينرتج
عنه ألم أو عذاب شديد ،جسدياً كان أم عقلياًُ ،يلحرق عمرداً بشرخص مرا بقصرد الحصرول مرن هرذا الشرخص أو
من شخص ثالث ،على معلومات أو على اعتراف ،أو معقابته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه ،هو
أو أي شخص ثالث ،أو تخويفه أو ارغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحرق مثرل هرذا األلرم أو العرذاب
ألي سرربب مررن االسررباب يقرروم علررى التمييررز أي راً كرران نوعرره ،أو ُيحرررض عليرره أو يوافررق عليرره أو يسرركت عنرره
موظف رسمي أو أي شخص حخر يتصرف بصفته الرسمية ،وال يشمل هذا التعريف األلم أو العرذاب الناشريء
فقط عن عقوبات قانونية أو المالزم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضيه لها"".11
وعرف بعض فقهاء القانون الدولي التعذيب بأنه(( :المعاملرة الالإنسرانية التري احتروت علرى المعانراة العقليرة أو
الجسرردية الترري تفرررض بقصررد الحصررول علررى المعلومررات أو االعت ارفررات أو لتوقيررع العقوبررة والترري تتميررز بحالررة
خاصة من االجحاف والشدة.
وأكررد بعررض الفقهرراء بررأن المرردخل لتعريررف التعررذيب وتميي رزه عررن أوجرره المعاملررة االخرررى هررو االلررم أو المعانرراة
ودرجة حدتها.
12
وفي توضيح للمقصود بضروب المعاملة أو العقوبة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة نجرد ان المرادة السادسرة
عشررر مررن االتفاقيررة تعتبررر احررد االلت ازمررات علررى الرردول االط رراف إتخرراذ عرردد مررن الترردابير لمنررع ممارسررة سرروء
المعاملة.13،
وفي ذلك أوضحت اللجنة األوروبية لحقوق االنسان أن المعاملة أو العقوبة الموقعرة علرى الشرخص يمكرن أن
تكون حاطة بالكرامة ،اذا ما إنطوت على إذالل جسيم للشخص أمام األخرين ،أو دفعته للتصر رف ضرد إرادتره
أو مشرراعره ،ومسررألة كررون العقوبررة أو المعاملررة حاطررة بالك ارمررة مررن عدمرره هررو مررن األمررور الترري تتوقررف علررى
ظروف كل حالة ومالبساتها وظروف الضحية وصفته وحالته الصحية.
- 11وعرفت االتفاقية االمريكية التعذيب على انه ""ألغراض هذه االتفاقية ،يجب فهم التعذيب بأنه يعني أي عمل ينفذ عمداً ويتم فيه الحاق األلم
أو عذاب جسدي أو عقلي لشخص بقصد اجراء تحقيق جنائي ،وكوسيلة للتخويف ،وكعقاب شخصي وباجراء وقائي وكعقوبة أو الي غرض حخر،
كما يجب فهم التعذيب على انه استخدام اساليب ضد شخص تهدف إلى تحطيم شخصية الضحية أو تقليص قدراته الجسدية أو العقلية ،حتى اذا
لم تسبب أي ألم جسدي أو عذاب عقلي ،وال يشمل مفهوم التعذيب األلم والعذاب الجسدي أو العقلي اذا كان مالزماً له أو ناتجاً عن اجراءات
قانونية شريطة اال تشمل القيام باالفعال أو استخدام الطرق المشار اليها في هذه المادة""
PAUL HOFFMAN - 12
- 13ويذهب بعض الفقهاء إلى القول أن المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة هي التي تتضمن قد اًر من اإلذالل أو اإلهانة أو
التحقير الذي يحط من قدر الضحية وكرامته واعتباره ،في نظر نفسه أو في نظر اآلخرين ،وأن هذا القدر من اإلذالل يجب ان يتعدى القدر
الطبيعي أو العادي أو الحتمي الالزم والمصاحب لكل عقوبة مشروعة
10