دليل الرصد والتوثيق لآللية الوق ائية الوطنية للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة الق اسية أو الالإنسانية أو المهينة
ط -أن تكون جميع االعترافات التي جاءت تحت وطأة التعذيب أو اإلكراه باطلة وليست لها أية قيمة
قانونية وال ُيبنى عليها حكم.
ي -إبقاء قواعد االستجواب ،وطرق ممارسات وترتيبات معاملة األشخاص المعرضين ألي من أشكال
العنف ،أو االحتجاز ،أو السجن قيد االستعراض المنتظم ،وينبغي للدول اإلطراف أن تضمن خلو
أمكنة االحتجاز من أية معدات قابلة ألغراض التعذيب أو إساءة المعاملة .وان توفير الحماية
للمحتجز تقتضي أيضا إتاحة الوصول إليه بشكل عاجل ومنتظم لألطباء والمحامين.
المؤتمرات الدولية :عقدت عدة مؤتمرات لمناهضة التعذيب أهمها ما صدرعن المؤتمرالدولي لمناهضة
أمر مرفوضاً ًً ،بل محظو اًر ومحرماً ،جسدت تحريمه قواعد دولية
التعذيبشذ أوصى " بأن تعذيب المتهم اً
حمرة ال يجوز اإلخالل بمقتضاها أو المروق على مؤداها ،وهذا التجريم قصد به صون الذات اآلدمية
والكرامة اإلنسانية واعالء الحقيقة في مجال العدالة الجنائية ،وكان من بين المقترحات في هذا المؤتمر
بضرورة منع تقديم المعونات للدول التي تمارس التعذيب ،وانشاء محكمة دولية لجرائم التعذيب لمحاكمة
من يباشرها أو يقر ممارستها.
8
9
وأكد المؤتمر العالمي لحقوق اإلنسان أن الجهود الرامية إلى استئصال شأفة التعذيب ،ينبغي أن ترك أزوالً
وقبل كل شئ على الوقاية وانه دعا إلى االعتماد المبكر لبرتوكول اختياري التفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة ،الغرض منه إنشاء نظام وقائي
بناء على ذلك اتخذت الجمعية العامة لألمم المتحدة ق ار اًر ًً
يقوم على زيارات منتظمة ألماكن االحتجاز .و ً
باعتماد مشروع البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب (.)10
طريق الزيارات بالتحقيق في معاملة هؤالء االشخاص المسلوبة حرياتهم ،وكل مساس باحكام االتفاقية يتيح لألفراد اللجوء بشكأويهم إلى المحكمة
األوروبية لحقوق االنسان،
- 8المؤتمر الدولي لمقأومة التعذيب بباريس سنة ،1974واكد على ذلك مؤتمر األمم المتحدة سنة 1960لبحث حماية حقوق اإلنسان
أثناء التحقيق ،وكلك المؤتمر الدولي السادس المنعقد في روما سنة ،1953وكذلك مؤتمر اللجنة الدولية للمسائل الجنائية في بيرن
سنة ،1939وكذلك مؤتمر اللجنة األهلية بنيويورك سنة 1913
- 9الذي عقد في فينا في الفترة من 14إلى 25حزيران 1993
-10الذي أعدته لجنة حقوق اإلنسان في قرارها رقم 33/2002تاريخ 22نيسان ،2002وطلبت من الدول التي وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب أو
صادقت عليها أو انضمت إليها ،أن توقع على البرتوكول االختياري وأن تصدق عليه أو أن تنضم إليه يتألف هذا البرتوكول من ( )27مادة ،وان
الهدف من هذا البرتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لألماكن التي يحرم فيها األشخاص من
حريتهم ،وذلك بغية منع التعذيب ،ويكون من حق هذه الهيئات الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد األشخاص المحرومين من حريتهم،
والوصول إلى جميع أماكن االحتجاز ومنشآتها ومرافقها ،واجراء مقابالت خاصة مع األشخاص المحرومين من حرياتهم دون وجود أحد ،والحصول
ع��ى جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤالء األشخاص فضالً عن ظروف احتجازهم .واألردن لم يوقع على هذا البرتوكول .أنظر نصوص
هذا البرتوكول الصادر عن الجمعية العامة صفحة 1ر.13
9