يكن مذنبا ،على �أن يراعى بالأخ�ص متكينه من �أن يو�ضح ما �إذا كان يقر بارتكاب
اجلرمية املزعومة �أم ينفي ارتكابه لها.
وا�شرتاط تقدمي معلومات فورية عن التهم املن�سوبة �إىل ال�شخ�ص املقبو�ض عليه �أو
املحتجز يخدم غر�ضني رئي�سني ،هما� :أوال :تزويده مبعلومات تتيح له الفر�صة لكي
يطعن يف م�شروعية القب�ض عليه �أو احتجازه ،وهو املق�صد الرئي�س من ال�ضمانات
املحددة يف املادة ( )2/9من العهد الدويل والأحكام املوازية يف املعاهدات الإقليمية.
ثانيا� :إتاحة الفر�صة �أمام �أي �شخ�ص �سيقدم للمحاكمة �أو وجهت �إليه تهم جنائية،
�سواء �أكان حمتجزا �أم ال ،يف �أن يبد�أ �إعداد دفاعه ،وهو املق�صد الرئي�س لل�ضمانات
املف�صلة يف املادة (�/3/14أ) من العهد الدويل واملادة (/2/8ب) من االتفاقية
الأمريكية حلقوق الإن�سان واملادة (�/3/6أ) من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه ال ي�شرتط يف املعلومات املطلوب تقدميها ع��ى وجه ال�سرعة
لل�شخ�ص عند القب�ض عليه �أن تكون �شديدة التحديد كاملعلومات التي يجب �أن يزود
بها لإعداد دفاعه.
91
وهنا يقع على عاتق الدولة و�سلطاتها حلظة القب�ض على ال�شخ�ص وعند بدء
االحتجاز �أو ال�سجن خالل فرتة وجيزة توعية املحتجز بحقوقه وتف�سري هذه احلقوق
له وكيفية ا�ستعمالها ،حتى تكون دولة قانون تراعي العدل و�ضمانات املحاكمة
العادلة وحقوق الإن�سان ،وقد �أكد ذلك املبد�أ الثالث ع�شر من املبادئ املتعلقة بحقوق
الأ�شخا�ص املحتجزين .
92
كذلك فقد �أكد املبد�أ اخلام�س من املبادئ الأ�سا�سية اخلا�صة بدور املحامني واجب
الدولة من خالل حكومتها و�سلطاتها املخت�صة مب�ساعدة الأ�شخا�ص املحتجزين على
معرفة حقهم يف توكيل حمام وم�ساعدتهم على ذلك ،فقد ن�صت على" :ت�ضمن
احلكومات قيام ال�سلطة املخت�صة ،فورا ،ب�إبالغ جميع الأ�شخا�ص بحقهم يف �أن
( )91مت �إعداد ن�ص االتفاقية الأمريكية حلقوق الإن�سان يف �إطار منظمة الدول الأمريكية؛ حيث مت �إقرارها يف �سان خو�سيه بتاريخ
1969/11/22م ،ودخلت حيز النفاذ عام 1978م.
( )92املبد�أ الثالث ع�شر من جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين ين�ص على �أنه" :تقوم ال�سلطة امل�س�ؤولة عن �إلقاء القب�ض �أو
االحتجاز �أو ال�سجن على التوايل ،بتزويد ال�شخ�ص حلظة القب�ض عليه وعند بدء االحتجاز �أو ال�سجن بعدهما مبا�شرة ،مبعلومات عن حقوقه
وبتف�سري لهذه احلقوق وكيفية ا�ستعمالها" .وذلك ي�ؤكد �أهمية �أن تكون الفرتة وجيزة.
89