‫يتوىل متثيلهم وم�ساعدتهم حمام يختارونه لدى �إلقاء القب�ض عليهم �أو احتجازهم‬ ‫�أو �سجنهم‪� ،‬أو لدى اتهامهم بارتكاب خمالفة جنائية"‪.‬‬ ‫وهنا ال بد عند �إعالم ال�شخ�ص املحتجز باملعلومات اخلا�صة به و�إطالعه عليها من‬ ‫خالل ا�ستخدام لغة مفهومة لكي يح�سن املرء االنتفاع من املعلومات املقدمة �إليه‪،‬‬ ‫لذا فمن حق �أي �شخ�ص يقب�ض عليه �أو توجه �إليه تهمة �أو يحتجز‪ ،‬وال ي�ستطيع �أن‬ ‫يفهم �أو يتكلم اللغة التي ت�ستخدمها ال�سلطات‪� ،‬أن تو�ضح له حقوقه بلغة يفهمها‪،‬‬ ‫وكيف ميار�س هذه احلقوق‪ ،‬و�أ�سباب القب�ض عليه �أو احتجازه �أو توجيه االتهام‬ ‫�إليه‪ .‬كما �أن له احلق يف �أن يت�سلم بيانا حمررا يو�ضح �أ�سباب القب�ض عليه‪ ،‬ووقت‬ ‫وقوعه ونقله �إىل مكان االحتجاز والوقت واملكان اللذين �سيمثل فيهما �أمام القا�ضي‬ ‫�أو �أي �سلطة �أخرى‪ ،‬واجلهة التي قامت بالقب�ض عليه �أو احتجازه‪ ،‬ومكان احتجازه‪،‬‬ ‫كما �أن من حقه اال�ستعانة مبرتجم‪ ،‬من دون مقابل عند االقت�ضاء‪ ،‬لي�ساعده خالل‬ ‫الإجراءات القانونية بعد القب�ض عليه‪.‬‬ ‫واالتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان هي املعاهدة الوحيدة التي تن�ص �صراحة على‬ ‫�ضرورة �إخطار ال�شخ�ص ب�أ�سباب القب�ض عليه بلغة يفهمها يف حني توفر باقي‬ ‫االتفاقيات معلومات عن التهم‪ .‬ومع هذا فقد �أو�ضحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان‬ ‫�أنها ترى �أن هذا هو املق�صود‪ .‬كما �أن الفقرة (‪/2‬ب) من قرار اللجنة الإفريقية‬ ‫واملبد�أ الرابع ع�شر من جمموعة املبادئ ين�صان على هذا بالتحديد اللذين جاء‬ ‫كاف اللغة التي ت�ستخدمها ال�سلطات‬ ‫فيهما‪" :‬لكل �شخ�ص ال يفهم �أو يتكلم على نحو ٍ‬ ‫امل�س�ؤولة عن القب�ض عليه �أو احتجازه �أو �سجنه احلق يف �أن يبلغ‪ ،‬على وجه ال�سرعة‬ ‫وبلغة يفهمها‪ ،‬و�أن يح�صل من دون مقابل عند ال�ضرورة على م�ساعدة مرتجم‬ ‫�شفوي فيما يت�صل بالإجراءات القانونية التي تلي القب�ض عليه" ‪.‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪94‬‬ ‫(‪)93‬‬ ‫(‪)94‬‬ ‫جمموعة املبادئ املتعلقة بحقوق الأ�شخا�ص املحتجزين‪ ،‬مرجع �سابق‪.‬‬ ‫كما ن�ص املبد�أ ال�ساد�س والثالثون من اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية "�إذا �ألقي القب�ض على �شخ�ص ما من رعايا الدولة املر�سلة �أو و�ضع‬ ‫يف ال�سجن �أو حب�س على ذمة ق�ضية �أو احتجز ب�أي �شكل �آخر‪ ،‬يتعني على ال�سلطات املخت�صة يف الدولة املت�سلمة‪ ،‬بنا ًء على رغبة ال�شخ�ص‬ ‫املذكور‪� ،‬أن تخطر بذلك املركز القن�صلي للدولة املر�سلة‪� ،‬إذا كان هذا ال�شخ�ص موجودا يف دائرة هذا املركز‪ .‬كذلك‪ ،‬يتعني على ال�سلطات‬ ‫املذكورة �أن تنقل من دون �إبطاء �أي ر�سالة يبعث بها ال�شخ�ص املقبو�ض عليه �أو امل�سجون �أو املحبو�س �أو املحتجز �إىل املركز القن�صلي‪ .‬ويتعني‬ ‫على ال�سلطات املذكورة �أن تبلغه من دون �إبطاء بحقوقه املكفولة له مبوجب هذا البند الفرعي"‪ .‬كما ن�صت املعلومات امل�شار �إليها يف املبد�أ‬ ‫العا�شر والفقرة (‪ )2‬من املبد�أ احلادي ع�شر والفقرة (‪ )1‬من املبد�أ الثاين ع�شر واملبد�أ الثالث ع�شر‪.‬‬ ‫‪90‬‬

Select target paragraph3