ومن هذه الن�صو�ص والأحكام نرى �أنه يجب �إبالغ ال�شخ�ص املحتجز ب�أ�سباب
احتجازه فور القب�ض عليه من دون �إبطاء ،يف مدة �أق�صاها �أربع وع�شرون �ساعة كما
ورد يف بع�ض القوانني العربية .
90
ومع هذا ،فيمكن تو�سيع النطاق الزمني بع�ض ال�شيء �إذا اعتُرب ،بنا ًء على مالب�سات
كاف ب�أ�سباب القب�ض عليه ،كما
وعي ٍ
احلالة� ،أن ال�شخ�ص املقبو�ض عليه كان على ٍ
لو كان قد �ألقي القب�ض عليه متلب�سا باجلرم.
فقد عر�ضت على اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان حالة قب�ضت فيها ال�شرطة على
�شخ�ص بعد �أن عرثت على خمدرات يف �سيارته ،ولكنها مل تخطره بالتهمة املن�سوبة
�إليه عن طريق مرتجم �إال يف �صباح اليوم التايل للقب�ض عليه ،ور�أت اللجنة �أنه من
غري املعقول متاما ،بالنظر �إىل مالب�سات احلالة ،القول� :إن هذا ال�شخ�ص مل يكن
على علم ب�أ�سباب القب�ض عليه.
ويف�سر م�صطلح "على وجه ال�سرعة" ب�أنه يعني م�ساحة زمنية �ضئيلة ،و�إن كان
من اجلائز الت�سامح �إزاء بع�ض الت�أخريات التي ال ميكن حتا�شيها ،مثل العثور على
مرتجم .وقالت اللجنة الأوروبية� :إن انق�ضاء ب�ضع �ساعات بني وقت القب�ض على
ال�شخ�ص وا�ستجوابه -الذي �سي�ؤدي به �إىل فهم �أ�سباب القب�ض عليه -ال ميكن
اعتباره جتاوزا للحدود الزمنية التي تقت�ضيها فكرة الإ�سراع.
ونرى يف حق ال�شخ�ص املحتجز يف معرفة �أ�سباب االحتجاز عند القب�ض عليه� ،ضمانة
مهمة من �ضمانات املحاكمة العادلة لل�شخ�ص قبل فرتة حماكمته حتى ولو كان قرار
احلجز غري حمق� ،إال �أنه من حق املحتجز الطعن يف م�شروعية قرار احلجز عند
علمه به ،بالإ�ضافة �إىل �أن معرفة �أ�سباب االحتجاز ت�ساعده على اتخاذ الإجراءات
حمام �أو طلب م�ساعدة قانونية لتخلي�ص نف�سه من ذلك ما مل
القانونية كتوكيل ٍ
( )90املادة ( )100من قانون �أ�صول املحاكمات اجلزائية الأردين " :يف الأحوال التي يتم فيها القب�ض على امل�شتكى عليه وفقا لأحكام املادة ()99
من هذا القانون ي�ستوجب على موظف ال�ضابطة العدلية وحتت طائلة بطالن الإجراءات القيام مبا يلي� :سماع �أقوال امل�شتكى عليه فور �إلقاء
القب�ض عليه و�إر�ساله خالل �أربع وع�شرين �ساعة �إىل املدعي العام املخت�ص مع املح�ضر امل�شار �إليه يف البند (�أ) من هذه الفقرة وي�ستوجب
على املدعي العام �أن يثبت يف املح�ضر التاريخ والوقت اللذين مثل امل�شتكى عليه �أمامه �أول مرة ،ويبا�شر �إجراءات التحقيق خالل �أربع
وع�شرين �ساعة ح�سب الأ�صول".
88