كذلك قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان� :إن" واجب معاملة املحتجزين باحرتام
للكرامة املت�أ�صلة يف �شخ�ص كل �إن�سان متهم هو معيار �أ�سا�سي عاملي التطبيق ،وال
ميكن للدول �أن تربر معاملتهم على نحو غري �إن�ساين بحجة نق�ص املوارد املادية
�أو ال�صعوبات املالية ،وهي ملزمة بتزويد جميع املحتجزين وال�سجناء باخلدمات
الالزمة لتلبية جميع احتياجاتهم الأ�سا�سية".
وت�شمل هذه االحتياجات الأ�سا�سية التي متثل احلد الأدنى الواجب توافره لل�شخ�ص
املحتجز :توفري الطعام ،ومرافق اال�ستحمام وال�صرف ال�صحي ،والفرا�ش
واملالب�س ،والرعاية ال�صحية ،والتعر�ض لل�ضوء الطبيعي ،والرتويح عن النف�س
والتمرينات الريا�ضية ،وتخ�صي�ص �أماكن ملمار�سة ال�شعائر الدينية ،وال�سماح
للمحتجزين باالت�صال فيما بينهم؛ على �أن ي�شمل ذلك �إمكانيات االت�صال بالعامل
اخلارجي مبا يف ذلك الزيارات واحلق يف ر�ؤية �أفراد الأ�سرة ،وقد �أكدت هذا احلق
املادة ( )19من جمموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع الأ�شخا�ص الذين يتعر�ضون
لأي �شكل من �أ�شكال االحتجاز �أو ال�سجن ،التي جاء فيها" :يكون لل�شخ�ص املحتجز
�أو امل�سجون احلق يف �أن يزوره �أفراد �أ�سرته ب�صورة خا�صة ويف �أن يرتا�سل معهم��،
وتتاح له فر�صة كافية لالت�صال بالعامل اخلارجي ،رهنا مبراعاة ال�شروط والقيود
املعقولة التي يحددها القانون �أو اللوائح القانونية".
كما يحظر املبد�أ )2(36من املبادئ الدنيا ملعاملة ال�سجناء فر�ض قيود على ال�شخ�ص
املحتجز ال تقت�ضيها مطلقا �أغرا�ض االحتجاز �أو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق
�أو �إقامة العدل �أو حفظ الأمن وح�سن النظام يف مكان االحتجاز ،كما �أو�ضحت
اللجنة املذكورة �أن عدم تقدمي الطعام الكايف �أو التواين يف توفري �إمكانيات الرتويح
عن النف�س يعترب انتهاكا للمادة ( )10من العهد الدويل ما مل تكن هناك ظروف
111
()111
املبد�أ ":2/36يحظر فر�ض قيود على هذا ال�شخ�ص ال تقت�ضيها البتة �أغرا�ض االحتجاز �أو دواعي منع عرقلة عملية التحقيق �أو �إقامة العدل
�أو حفظ الأمن وح�سن النظام يف مكان االحتجاز".
109