‫ا�ستثنائية‪.‬‬ ‫كما �أن لكل �شخ�ص حمتجز �أو م�سجون احلق يف �أن يطلب حت�سني معاملته �أو �أن‬ ‫ي�شكو من �سوئها‪ ،‬ويجب على ال�سلطات �أن ت�سرع يف الرد على ال�شكوى‪ ،‬ويف حالة‬ ‫رف�ض طلبه �أو �شكواه يجوز له اللجوء �إىل الق�ضاء �أو التظلم �أمام �سلطة �أخرى‪.‬‬ ‫وانتهت كذلك اللجنة الإفريقية حلقوق الإن�سان �إىل �أن الالجئني من الن�ساء‬ ‫والأطفال وال�شيوخ حمتجزون يف �أو�ضاع م�ؤ�سفة يف رواندا مما ميثل انتهاكا للمادة‬ ‫(‪ )5‬من امليثاق الإفريقي‪.‬‬ ‫ويف ذات ال�سياق‪� ،‬أعربت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان عن قلقها ب�ش�أن التحقيق‬ ‫يف �شكاوى �سوء معاملة املحتجزين يف فرن�سا‪ ،‬لأن معدل التحقيق يت�سبب يف �إفالت‬ ‫اجلناة بالفعل من العقاب‪ .‬و�أو�صت اللجنة بت�أ�سي�س �آلية م�ستقلة لر�صد �أو�ضاع‬ ‫املحتجزين وتلقي ال�شكاوى منهم ب�ش�أن �سوء معاملتهم على يد املوظفني املكلفني‬ ‫ب�إنفاذ القوانني والنظر فيها‪.‬‬ ‫جتدر الإ�شارة �إىل �ضرورة متتع املحتجز بالعديد من ال�ضمانات خالل فرتة االحتجاز‬ ‫التي يف حال عدم توافرها ميكن اعتبار اجلهة امل�شرفة على �أماكن االحتجاز قد‬ ‫ارتكبت انتهاكا حلقوق الإن�سان‪ ،‬ويتم ت�صنيف هذا االنتهاك وفقا لدرجة ج�سامته‬ ‫و�شدته من تعذيب �إىل �سوء معاملة‪.‬‬ ‫ومن تلك ال�ضمانات التي متت الإ�شارة �إليها يف العديد من املواثيق الدولية �أن تكون‬ ‫بيئة االحتجاز �صاحلة من حيث البناء العام والبنية التحتية ال�ستقبال املحتجزين‪،‬‬ ‫وهذا يتوقف على �شكل النظام القانوين الذي تتبناه الدولة بالن�سبة �إىل ال�سجون‬ ‫من مفتوحة �أو �شبه مفتوحة �أو مغلق��‪ ،‬ويف جميع احلاالت يجب �أال يتم �إهدار هذه‬ ‫ال�ضمانات من حيث توفري امل�ساحة الكافية للتهوية والت�شمي�س و�ضمان ات�صال املتهم‬ ‫بالعامل اخلارجي وذويه‪ ،‬و�ضمان تلقيه الر�سائل ال�شخ�صية املر�سلة بوا�سطة الربيد‬ ‫والفاك�س والتلك�س‪ ،‬و�أن يتمتع النزيل باحلق يف الزيارات اخلا�صة والعامة مع مراعاة‬ ‫توفري الأماكن املنا�سبة لتلك الزيارات‪ ،‬ف�ضال عن متتعه بااللتقاء باملحامي �ضمن‬ ‫فرتات زمنية منا�سبة مبا ي�ضمن ال�سرية واخل�صو�صية خالل املداوالت‪.‬‬ ‫‪110‬‬

Select target paragraph3