املطلب الأول :احلق يف �أو�ضاع �إن�سانية داخل احلجز
108
�إن حق كل فرد حمروم من احلرية يف �أن يعامل معاملة �إن�سانية مكفول يف معاهدات
حقوق الإن�سان ،بينما توجد جمموعة كبرية من ال�شروط الأ�سا�سية املحددة يف
املواثيق الدولية التي لي�س لها طابع املعاهدة ومن بينها جمموعة املبادئ املتعلقة
با�ستقالل الق�ضاء ،والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ،ومبادئ
�آداب مهنة الطب ،ولوائح ال�سجون الأوروبية وغريها ،التي �أكدت جميعها �أن لكل
فرد احلق يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه ،واحلق يف �أن يعامل معاملة �إن�سانية
و�أن ُيكفل ل�شخ�صه االحرتام املت�أ�صل فيه بحكم انتمائه �إىل الأ�سرة الإن�سانية ،و�أال
يتعر�ض للتعذيب �أو �سوء املعاملة ،واحلق يف �أن تفرت�ض براءته ما مل يثبت ذنبه مبا
ال يدع جماال لل�شك حوله يف �إطار حماكمة عادلة.
110
109
وقد ن�صت املادة ( )1/10من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على
�أنه" :يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية ،وحترتم الكرامة الأ�صيلة
يف ال�شخ�ص الإن�سان".
وقد �أو�ضحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أن الأ�شخا�ص املحرومني من احلرية
ال يجوز تعري�ضهم لأي �صعاب �أو فر�ض �أي قيود عليهم �سوى ما ترتب منها على
حرمانهم من احلرية ،ويتمتع الأ�شخا�ص املحرومون من احلرية بجميع احلقوق
املن�صو�ص عليها يف العهد الدويل �إال ما تعار�ض منها مع ما ال ميكن جتنبه من
القيود املحتومة بحكم وجودهم يف بيئة مغلقة.
(� )108صدام �أبوعزام و�آخرون ،دليل الر�صد والتوثيق الأردين ،التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة القا�سية او الال�إن�سانية ،عمان،
من�شورات املركز الوطني حلقوق الإن�سان� ،ص ،13-8انظر كذلك �إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب
املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية ،الذي اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم ( )3452تاريخ 9كانون الأول/دي�سمرب 1975م.
( )109القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء �أو�صى باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية املنعقد يف جنيف عام 1955م و�أقرها
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بقراره 663ج /د24 -امل�ؤرخ يف 31متوز /يوليو 1957م.
( )110مبادئ �آداب مهنة الطب املت�صلة بدور املوظفني ال�صحيني وال�سيما الأطباء يف حماية امل�سجونني واملحتجزين من التعذيب ،وغريه من
�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة اعتمدت ون�شرت على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
( )194/37امل�ؤرخ يف 18كانون الأول/دي�سمرب 1982م.
108