‫املطلب الأول‪ :‬احلق يف �أو�ضاع �إن�سانية داخل احلجز‬ ‫‪108‬‬ ‫�إن حق كل فرد حمروم من احلرية يف �أن يعامل معاملة �إن�سانية مكفول يف معاهدات‬ ‫حقوق الإن�سان‪ ،‬بينما توجد جمموعة كبرية من ال�شروط الأ�سا�سية املحددة يف‬ ‫املواثيق الدولية التي لي�س لها طابع املعاهدة ومن بينها جمموعة املبادئ املتعلقة‬ ‫با�ستقالل الق�ضاء ‪ ،‬والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء ‪ ،‬ومبادئ‬ ‫�آداب مهنة الطب ‪ ،‬ولوائح ال�سجون الأوروبية وغريها‪ ،‬التي �أكدت جميعها �أن لكل‬ ‫فرد احلق يف احلرية ويف الأمان على �شخ�صه‪ ،‬واحلق يف �أن يعامل معاملة �إن�سانية‬ ‫و�أن ُيكفل ل�شخ�صه االحرتام املت�أ�صل فيه بحكم انتمائه �إىل الأ�سرة الإن�سانية‪ ،‬و�أال‬ ‫يتعر�ض للتعذيب �أو �سوء املعاملة‪ ،‬واحلق يف �أن تفرت�ض براءته ما مل يثبت ذنبه مبا‬ ‫ال يدع جماال لل�شك حوله يف �إطار حماكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪109‬‬ ‫وقد ن�صت املادة (‪ )1/10‬من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية على‬ ‫�أنه‪" :‬يعامل جميع املحرومني من حريتهم معاملة �إن�سانية‪ ،‬وحترتم الكرامة الأ�صيلة‬ ‫يف ال�شخ�ص الإن�سان"‪.‬‬ ‫وقد �أو�ضحت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �أن الأ�شخا�ص املحرومني من احلرية‬ ‫ال يجوز تعري�ضهم لأي �صعاب �أو فر�ض �أي قيود عليهم �سوى ما ترتب منها على‬ ‫حرمانهم من احلرية‪ ،‬ويتمتع الأ�شخا�ص املحرومون من احلرية بجميع احلقوق‬ ‫املن�صو�ص عليها يف العهد الدويل �إال ما تعار�ض منها مع ما ال ميكن جتنبه من‬ ‫القيود املحتومة بحكم وجودهم يف بيئة مغلقة‪.‬‬ ‫(‪�  )108‬صدام �أبوعزام و�آخرون‪ ،‬دليل الر�صد والتوثيق الأردين‪ ،‬التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب املعاملة القا�سية او الال�إن�سانية‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫من�شورات املركز الوطني حلقوق الإن�سان‪� ،‬ص ‪ ،13-8‬انظر كذلك �إعالن حماية جميع الأ�شخا�ص من التعر�ض للتعذيب وغريه من �ضروب‬ ‫املعاملة القا�سية �أو الال�إن�سانية‪ ،‬الذي اعتمد مبوجب قرار اجلمعية العامة رقم (‪ )3452‬تاريخ ‪ 9‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪1975‬م‪.‬‬ ‫(‪ )109‬القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء �أو�صى باعتمادها م�ؤمتر الأمم املتحدة الأول ملنع اجلرمية املنعقد يف جنيف عام ‪1955‬م و�أقرها‬ ‫املجل�س االقت�صادي واالجتماعي بقراره ‪ 663‬ج ‪ /‬د‪24 -‬امل�ؤرخ يف ‪ 31‬متوز‪ /‬يوليو ‪1957‬م‪.‬‬ ‫(‪  )110‬مبادئ �آداب مهنة الطب املت�صلة بدور املوظفني ال�صحيني وال�سيما الأطباء يف حماية امل�سجونني واملحتجزين من التعذيب‪ ،‬وغريه من‬ ‫�ضروب املعاملة �أو العقوبة القا�سية �أو الال�إن�سانية �أو املهينة اعتمدت ون�شرت على امللأ مبوجب قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة‬ ‫(‪ )194/37‬امل�ؤرخ يف ‪ 18‬كانون الأول‪/‬دي�سمرب ‪1982‬م‪.‬‬ ‫‪108‬‬

Select target paragraph3