‫�إجراءات الدعاوى اخلا�صة بهم للإ�سراع فيها‪.‬‬ ‫وقالت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان يف ذات ال�سياق‪� :‬إن حق املتهم املحتجز‬ ‫على ذمة ق�ضية يف �أن تنظر ق�ضيته بال�سرعة الالزمة بكل ما تدل عليه كلمة ال�سرعة‬ ‫من معنى‪ ،‬ويجب �أن يتوازن مع �سعي ال�سلطات �إىل �أداء مهامها مبنتهى احلر�ص‬ ‫والعناية و�أال يعوق جهودها يف هذا ال�سبيل‪ .‬وانتهت املحكمة �إىل �أن املادة (‪)3/5‬‬ ‫من االتفاقية الأوروبية حلقوق الإن�سان مل ُتنتهك يف احلالة التي احتجز فيها مهرب‬ ‫خمدرات �أجنبي على ذمة ق�ضية لأكرث من ثالث �سنوات ب�سبب اخلوف امل�ستمر من‬ ‫توان من جانب‬ ‫�أن يفر‪ ،‬ولأن طول املدة التي ق�ضاها يف احلجز مل يكن راجعا �إىل ٍ‬ ‫خا�ص من �أجل مبا�شرة الإجراءات‪.‬‬ ‫ال�سلطات يف بذل ٍ‬ ‫جهد ّ‬ ‫�إذ ًا نلحظ هنا تربير طول فرتة االحتجاز من قبل املحكمة الأوروبية راجع �إىل طبيعة‬ ‫اجلرم وخطر الهرب وطبيعة العقوبة التي ميكن �إيقاعها‪.‬‬ ‫املبحث اخلام�س‪ :‬احلق يف �أو�ضاع �إن�سانية وعدم التعر�ض‬ ‫للتعذيب‬ ‫ال ميكن تفعيل احلق يف املحاكمة العادلة �إذا ح ّدت الأو�ضاع القائمة يف ال�سجون‬ ‫من قدرة املتهم على اال�ستعداد للمحاكمة �أو �إذا تعر�ض للتعذيب �أو �سوء املعاملة‬ ‫�أو املعاملة القا�سية �أو املهينة‪� ،‬إذ �إنه من حق الفرد املحتجز احل�صول على �أو�ضاع‬ ‫�إن�سانية عادلة وعدم التعر�ض للتعذيب‪ ،‬لأنه �إن مت �إخ�ضاع الفرد لعقوبة احلب�س �أو‬ ‫االعتقال‪ ،‬ف�إن هذا ال يعني فقدانه املعاملة الإن�سانية‪ ،‬و�إهانته والق�سوة يف معاملته‪،‬‬ ‫�إذ �إن املعاملة الإن�سانية حق للمحتجز بغ�ض النظر عما �إذا كان مدانا بجرم خطر‬ ‫�أم ال‪ ،‬وبالتايل ف�إن هنالك جمموعة من ال�ضمانات واحلقوق التي يجب توفريها‬ ‫للأفراد املحتجزين ل�ضمان احلق يف املحاكمة العادلة نذكر منها‪:‬‬ ‫‪107‬‬

Select target paragraph3