‫جتيز تعليق الإفراج على �ضمانات لكفالة مثوله �أمام املحكمة مثل الإفراج بكفالة �أو‬ ‫الإفراج ال�شرطي وغري ذلك من �أنواع ال�ضمانات كما �سبق ذكره‪.‬‬ ‫مطروحا‪،‬‬ ‫ويبقى ال�س�ؤال حول مدى معقولية الفرتة الزمنية املقبولة يف هذا ال�سياق‬ ‫ً‬ ‫�إال �أن اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان والهيئات الإقليمية املخت�صة �أ�شارت �إىل �أن‬ ‫معقولية فرتة االحتجاز قبل املحاكمة تقدر يف كل حالة على حدة‪ ،‬ومن العوامل‬ ‫التي ت�أخذها يف االعتبار يف هذا ال�ش�أن‪ :‬خطورة اجلرمية‪ ،‬وطبيعة و�شدة العقوبات‪،‬‬ ‫وخطر فرار املتهم يف حالة الإفراج عنه‪ .‬مع الأخذ يف االعتبار ما �إذا كانت ال�سلطات‬ ‫قد بذلت جهدا خا�صا يف ت�سيري الإجراءات‪ ،‬والتعقيدات التي تكتنف التحقيق‬ ‫و�سماته اخلا�صة‪ ،‬وما �إذا كان الت�أخري امل�ستمر راجعا �إىل �سلوك املتهم مثل رف�ضه‬ ‫التعاون مع ال�سلطات �أو االدعاء ‪.‬‬ ‫‪106‬‬ ‫وخل�صت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان �إىل �أن احتجاز �شخ�ص ما متهم بارتكاب‬ ‫جرمية قتل عقوبتها الإعدام ملدة �ستة �أ�شهر قبل بدء املحاكمة‪ ،‬من دون �أي تف�سري‬ ‫مقبول من الدولة �أو �أي مربر ميكن متييزه يف ملف الدعوى‪ ،‬ميثل انتهاكا حلقه يف‬ ‫املحاكمة يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة �أو الإفراج عنه‪.‬‬ ‫وقالت املحكمة الأمريكية حلقوق الإن�سان‪� :‬إنها تعترب �أنه من الظلم جتريد الفرد‬ ‫من حريته فرتة ال تتنا�سب مع العقوبة املقررة للفعل اجلنائي الذي اتهم بارتكابه‪.‬‬ ‫ويف حالة �سواريز روزيريو‪ ،‬ر�أت املحكمة �أن االحتجاز لفرتة ثالث �سنوات و�ستة‬ ‫�أ�شهر ميثل انتهاكا ملبد�أ افرتا�ض الرباءة ‪.‬‬ ‫‪107‬‬ ‫وقد يتوقف حتديد طول الفرتة املعقولة الحتجاز �شخ�ص ما �إىل حني تقدميه‬ ‫�إىل املحاكمة على مدى تعقيد الق�ضية من حيث طبيعة اجلرمية وعدد املتهمني‬ ‫املزعوم تورطهم يف ارتكابها‪ .‬ويحق للأ�شخا�ص املحتجزين على ذمة ق�ضية ‪ -‬على‬ ‫وفق املحكمة الأوروبية ‪� -‬أن تبذل ال�سلطات من جانبها جهدا خا�صا ب�ش�أن ت�سيري‬ ‫(‪  )106‬فاللجنة الأوروبية مثال قالت‪� :‬إنه على الرغم من �أن طول الفرتة ال�سابقة على املحاكمة قد يعد معقوال مبوجب املادة (‪ )1/6‬من االتفاقية‬ ‫الأوروبية‪ ،‬ف�إنه قد ال يجوز مبوجب املادة (‪ )5‬احتجاز �شخ�ص طوال هذه الفرتة لأن الهدف هو احلد من طول فرتة احتجاز املتهم ولي�س‬ ‫الدعوة �إىل الإ�سراع يف املحاكمة‪ .‬ويف حالة �شخ�ص ا�شتبه يف ارتكابه جلرمية قتل يف بنما‪ ،‬واحتجز بدون كفالة ملدة ثالث �سنوات ون�صف‬ ‫�سنة قبل �أن تظهر براءته‪ ،‬قالت اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان "يجب الإ�سراع بقدر امل�ستطاع يف حماكمة املتهمني يف الق�ضايا التي تتعلق‬ ‫بتهم خطرة مثل القتل اخلط�أ �أو القتل العمد‪ ،‬حيث ترف�ض املحكمة الإفراج عن املتهمني بكفالة"‪.‬‬ ‫(‪)107‬‬ ‫دليل منظمة العفو الدولية‪" ،‬مرجع �سابق"‪� ،‬ص ‪.85‬‬ ‫‪106‬‬

Select target paragraph3