قا�ض؛ لأن ممار�سة هذا احلق تتم مببادرة من املحتجز �أو بالنيابة عنه ولي�س من
ٍ
جانب ال�سلطات .ويحمي هذا احلق احلرية ويوفر احلماية من التعر�ض لالحتجاز
التع�سفي واالنتهاكات الأخرى حلقوق الإن�سان وهو حق مكفول لكل من يفقد حريته.
و�إذا ُرفعت دعوى فيتعني على ال�سلطات �أن تقدم املتهم �إىل املحكمة التي �ستنظرها
من دون �أي ت�أخري يجاوز حد املعقول ،وعلى املحكمة التي تبحث مدى م�شروعية
قرار االحتجاز �أن تبت على وجه �سريع ومن دون ت�أخري ،و�أن ت�أمر بالإفراج عن
املحتجز �إذا ثبت لها �أن قرار االحتجاز غري قانوين وي�ستلزم هذا حق املتهم يف طلب
التعوي�ض عن مدة االحتجاز التع�سفي.
وينطبق �شرط الإ�سراع يف �إ�صدار احلكم على احلكم املبدئي ب�ش�أن حتديد ما �إذا كان
االحتجاز قانونيا �أم غري قانوين على جميع دعاوى اال�ستئناف التي جتيز القوانني
�أو الإجراءات الوطنية رفعها للتظلم من احلكم ،وهذا ما �أكدته املادة ( )4/9من
العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية " :لكل �شخ�ص حرم من حريته
بالتوقيف �أو االعتقال حق الرجوع �إىل حمكمة لكي تف�صل هذه املحكمة من دون
�إبطاء يف قانونية اعتقاله ،وت�أمر بالإفراج عنه �إذا كان االعتقال غري قانوين".
وت�أ�سي�سا على ما �سبق ،يجب �أن يتاح لل�شخ�ص املحتجز حق الطعن يف �شرعية
االحتجاز �أمام �سلطة �أعلى من ال�سلطة م�صدرة القرار ،و�أن تف�صل هذه ال�سلطة
ب�شكل �سريع وفعال ونزيه يف م�شروعية االحتجاز.
الإجراءات التي ت�سمح بالطعن يف م�شروعية االحتجاز
يجب �أن توفر القوانني الوطنية �إجراءات الطعن يف قانونية االحتجاز ب�شكل وا�ضح
و�صريح ،وال تبقى م�س�ألة الطعن عبارة عن اجتهادات غري منتظمة وتكون عر�ضة
للتغيري والتبديل يف �أي وقت ،ويجب �أن تتميز هذه الإجراءات بالب�ساطة وال�سرعة
و�أن تتم من دون مقابل �إذا كان املحتجز عاجزا عن دفع ُك َل ِفها.
ويف هذا ال�سياق دعت جلنة حقوق الإن�سان التابعة للأمم املتحدة الدول �إىل االلتزام
بالآتي" :و�ضع �إجراء مثل طلب الإح�ضار �أمام املحكمة يكفل لأي فرد يجرد من
102