تنتهك ،عند تويل موظف �آخر يخوله القانون �سلطة ق�ضائية ،مهام مراجعة الق�ضاء
الع�سكري �أو املدعي العام بحيث ينه�ض بدور ممثل االدعاء يف الق�ضايا.
وتق�ضي املعايري الدولية ب�أن تتم هذه اجلل�سة على وجه ال�سرعة بعد احلجز ولكنها
مل تبني احلدود الزمنية املفرو�ضة وتركت حتديدها يف كل حالة على حدة� ،إال �أن
اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان قالت ..." :ال يجوز �أن يزيد الت�أخري على ب�ضعة �أيام " .
100
وقد تناق�ش �أع�ضاء اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان حول ما �إذا كان االحتجاز ملدة
قا�ض ال يعترب ت�أخريا طويال يجاوز حدود
ٍ
ثمان و�أربعني �ساعة من دون العر�ض على ٍ
املعقول ،ويف �إحدى احلاالت املتعلقة بعقوبة الإعدام ،ر�أت اللجنة �أن ت�أخري عر�ض
قا�ض ملدة �أ�سبوع واحد بعد القب�ض عليه ال يتفق مع �أحكام املادة ()3/9
املحتجز على ٍ
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .
101
ونحن من وجهة نظرنا نرى �أنه ال بد من عر�ض املحتجز على الق�ضاء على وجه
ال�سرعة ما مل ت�ستد ِع الظروف القاهرة الت�أخري ،ويف حال متت �إدانة املحتجز بتهمة
ف�إن هذه املدة يتم خ�صمها من املدة املحكوم عليه فيها ،ويف حال كان بريئا وثبت
ذلك فيجب تعوي�ضه عن الأ�ضرار التي �أ�صابته جراء االحتجاز غري املحق.
102
املطلب الثاين :احلق يف الطعن يف م�شروعية االحتجاز
يحق لكل �شخ�ص حرم من حريته �أن يطعن يف م�شروعية احتجازه �أمام حمكمة ،و�أن
تجُ رى مراجعة منتظمة لقرار احتجازه ،ويختلف هذا احلق عن احلق يف املثول �أمام
( )100قانون املحاكمات اجلزائية الأردين رقم ( )9ل�سنة1961م.
قا�ض ،ال يتفق مع مبد�أ الإ�سراع يف
( )101وكذلك ق�ضت املحكمة الأوروبية ب�أن احتجاز ال�شخ�ص ملدة �أربعة �أيام و�ست �ساعات ،قبل عر�ضه على ٍ
العر�ض ،اذ �إن ما جرى عليه العرف الدويل ب�أال يزيد االحتجاز على � 48ساعة من دون عر�ض على قا�ض .و�أكدت اللجنة الأمريكية �أنه من
ال�ضروري �أن ميثل ال�شخ�ص �أمام القا�ضي �أو �سلطة ق�ضائية �أخرى مبجرد �أن ي�صبح ذلك ممكنا من الناحية العملية ،والت�أخري غري مقبول،
قا�ض �أو حمكمة
وقالت ب�ش�أن كوبا "�إن القانون يجيز من الناحية النظرية �أن يظل املحتجز يف ال�سجن ملدة �أ�سبوع من دون �أن ميثل �أمام ٍ
خمت�صة لنظر دعواه ،وترى اللجنة �أن هذه مدة مفرطة يف الطول".
( )102قانون املحاكمات اجلزائية الأردين رقم ( )9ل�سنة 1961م.
101