‫تنتهك‪ ،‬عند تويل موظف �آخر يخوله القانون �سلطة ق�ضائية‪ ،‬مهام مراجعة الق�ضاء‬ ‫الع�سكري �أو املدعي العام بحيث ينه�ض بدور ممثل االدعاء يف الق�ضايا‪.‬‬ ‫وتق�ضي املعايري الدولية ب�أن تتم هذه اجلل�سة على وجه ال�سرعة بعد احلجز ولكنها‬ ‫مل تبني احلدود الزمنية املفرو�ضة وتركت حتديدها يف كل حالة على حدة‪� ،‬إال �أن‬ ‫اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان قالت‪ ..." :‬ال يجوز �أن يزيد الت�أخري على ب�ضعة �أيام " ‪.‬‬ ‫‪100‬‬ ‫وقد تناق�ش �أع�ضاء اللجنة املعنية بحقوق الإن�سان حول ما �إذا كان االحتجاز ملدة‬ ‫قا�ض ال يعترب ت�أخريا طويال يجاوز حدود‬ ‫ٍ‬ ‫ثمان و�أربعني �ساعة من دون العر�ض على ٍ‬ ‫املعقول‪ ،‬ويف �إحدى احلاالت املتعلقة بعقوبة الإعدام‪ ،‬ر�أت اللجنة �أن ت�أخري عر�ض‬ ‫قا�ض ملدة �أ�سبوع واحد بعد القب�ض عليه ال يتفق مع �أحكام املادة (‪)3/9‬‬ ‫املحتجز على ٍ‬ ‫من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ‪.‬‬ ‫‪101‬‬ ‫ونحن من وجهة نظرنا نرى �أنه ال بد من عر�ض املحتجز على الق�ضاء على وجه‬ ‫ال�سرعة ما مل ت�ستد ِع الظروف القاهرة الت�أخري‪ ،‬ويف حال متت �إدانة املحتجز بتهمة‬ ‫ف�إن هذه املدة يتم خ�صمها من املدة املحكوم عليه فيها ‪ ،‬ويف حال كان بريئا وثبت‬ ‫ذلك فيجب تعوي�ضه عن الأ�ضرار التي �أ�صابته جراء االحتجاز غري املحق‪.‬‬ ‫‪102‬‬ ‫املطلب الثاين‪ :‬احلق يف الطعن يف م�شروعية االحتجاز‬ ‫يحق لكل �شخ�ص حرم من حريته �أن يطعن يف م�شروعية احتجازه �أمام حمكمة‪ ،‬و�أن‬ ‫تجُ رى مراجعة منتظمة لقرار احتجازه‪ ،‬ويختلف هذا احلق عن احلق يف املثول �أمام‬ ‫(‪ )100‬قانون املحاكمات اجلزائية الأردين رقم (‪ )9‬ل�سنة‪1961‬م‪.‬‬ ‫قا�ض‪ ،‬ال يتفق مع مبد�أ الإ�سراع يف‬ ‫(‪ )101‬وكذلك ق�ضت املحكمة الأوروبية ب�أن احتجاز ال�شخ�ص ملدة �أربعة �أيام و�ست �ساعات‪ ،‬قبل عر�ضه على ٍ‬ ‫العر�ض‪ ،‬اذ �إن ما جرى عليه العرف الدويل ب�أال يزيد االحتجاز على ‪� 48‬ساعة من دون عر�ض على قا�ض‪ .‬و�أكدت اللجنة الأمريكية �أنه من‬ ‫ال�ضروري �أن ميثل ال�شخ�ص �أمام القا�ضي �أو �سلطة ق�ضائية �أخرى مبجرد �أن ي�صبح ذلك ممكنا من الناحية العملية‪ ،‬والت�أخري غري مقبول‪،‬‬ ‫قا�ض �أو حمكمة‬ ‫وقالت ب�ش�أن كوبا "�إن القانون يجيز من الناحية النظرية �أن يظل املحتجز يف ال�سجن ملدة �أ�سبوع من دون �أن ميثل �أمام ٍ‬ ‫خمت�صة لنظر دعواه‪ ،‬وترى اللجنة �أن هذه مدة مفرطة يف الطول"‪.‬‬ ‫(‪ )102‬قانون املحاكمات اجلزائية الأردين رقم (‪ )9‬ل�سنة ‪1961‬م‪.‬‬ ‫‪101‬‬

Select target paragraph3